تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إذا انتهت مدة مسح الخف أو تم نزعه فهل تبقى الطهارة.]

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[30 - 12 - 08, 10:42 م]ـ

في هذا خلاف بين العلماء. ذكره في المجموع (1/ 511).

القول الأول: تبقى طهارته ولا يلزمه شيء، فيصلي بطهارته ما لم يحدث. وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره.قال النووي: وهوالمختار الأقوى.

قلت: واختاره ابن حزم (2/ 94) ونقله في المسألة الأولى (انتهاء المدة) عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن أبي ليلى وداود وقال: هذا هوالقول الذي لا يجوز غيره.

قال ص (95): ولومسح قبل انقضاء أحد الأمدين بدقيقة كان له أن يصلي به ما لم يحدث.

وقال عن المسألة الثانية (2/ 105) إنه قول طائفة من السلف. وهوأيضاً اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألتين.

القول الثاني: يلزمه غسل القدمين فقط، وبه قال عطاء وعلقمة والأسود، وحكي عن النخعي، وهومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور والمزني ورواية عن أحمد.

القول الثالث: يلزمه الوضوء، وبه قال مكحول والنخعي والزهري وابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن ابن صالح وإسحاق، وهوأصح الروايتين عن أحمد.

القول الرابع: يلزمه الوضوء إن طال الفصل بين النزع وغسل الرجلين وإلا كفاه غسل الرجلين، وبه قال مالك والليث. أ. هـ.بحوث وفتاوى في المسح على الخفين، لابن عثيمين - رحمه الله -.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير