ـ[نضال دويكات]ــــــــ[31 - 12 - 08, 10:35 م]ـ
وانظر الى كلام العلامة الفوزان في مشاركة الاخ الكريم علي الفضيلي حيث قال:
وأما ماعدا ذلك فإن النافلة لا تصلى جماعة بصفة مستمرة وإنما تصلى فرادى كلٌّ يصلي لنفسه،وصلاتها في البيت أفضل، أما صلاتها جماعة بغير صفة مستمرة فلا مانع من ذلك وهوالذي يحمل عليه حديث ابن عباس الذي ذكرته حينما قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل فقام ابن عباس وصلى معه وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وحينما صلى حذيفة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من آخر الليل، فصلاتها جماعةبدون التزام وبدون اعتياد ذلك لا حرج فيه
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[31 - 12 - 08, 11:51 م]ـ
بارك الله فيكم.
إخواني الكرام، الأخ أيمن:
شتان بين الدعوة لإقامة صلاة قيام جماعة نصرة لكذا، وبين صلاة قيام الليل جماعة في غير رمضان، فالثانية فيها خلاف بين أهل العلم، وأما الأولى فبدعة.
السؤال:
هل يجوز لنا إذا كنا جماعة أن نصوم صوم صوما جماعيا، مثلا يوم الإثنين نأتي ونقول نصوم هذا اليوم جماعة؟
أرجو منك الإجابة مأجورين.
الجواب:
(ليس من عادة السلف أن يتفقوا علي فعل عبادة معينة، فيقولوا مثلاً سنجعل يوما نصوم فيه جميعا: إما يوم الإثنين أو يوم الخميس،
أو وقتا نصلي فيه جميعا أو ما أشبه ذلك، ويُخشى من هذا العمل وهو الاتفاق على أن نصوم اليوم جميعا وما أشبه ذلك، ونجعل ذلك عادة، يخشى أن يترتب من هذا عبادات أخرى يتفق عليها هؤلاء، وهي مما ينهي عن الاتفاق فيه.
أما لو كان هذا غير معتاد عندهم، وأنهم يقولون مثلا:
من صام غدا يعني يوم الإثنين أو يوم الخميس فإننا سنفطر عند فلان أو فلان، أو إننا سنفطر في البر فهذا لا بأس به.
وأما اتخاذ ذلك سنة راتبة يحافظون عليه ويجتمعون عليه فإني أخشى أن يكون هذا من البدعة) اهـ.
العلامة العثيمين. (نور على الدرب).شريط (251).
السؤال:
ما حكم الصيام الجماعي، كأن يجتمع جماعة من الناس فيتفقون على أن يصوموا أياماً معينة، كالإثنين والخميس، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى؛ لأن الإنسان ضعيف بنفسه يقوى بإخوانه، ما حكم ذلك نفع الله بكم؟
الجواب:
(أرى أنه ليس من السنة، وأنه نوع من البدعة إذا اتفقوا على ذلك؛ لأننا إذا كنا ننكر التكبير الجماعي أو الذكر الجماعي -مثلاً- فهذا أيضاً كذلك؛ لأن الصوم عبادة، فلا ينبغي أن يكون جماعياً، لكن من غير اتفاق لا بأس، مثل أن يوافق أننا صمنا يوم الإثنين فقال بعضنا لبعض: من كان صائماً فالفطور عند فلان، واتفقنا أن نفطر عنده -مثلاً- هذا لا بأس به؛ لأنه أمر عارض وليس اجتماعاً على عبادة، والاجتماع على العبادات والانفراد بها من الأمور المشروعة، ولهذا لولا أن الله شرع لنا أن نصلي جماعة لكانت صلاة الجماعة بدعة لكن شرعها الله لنا، كذلك الصوم جماعة، والاتفاق عليه مسبقاً نوع من البدعة، يرد علينا صوم رمضان، ألسنا نصوم جماعة؟ بلى.
ولكنه هكذا فُرِضَ، المفروض أن يصوم الناس كلهم في هذا الشهر. فأرى أن يتخلوا عن هذا الطريق، وأن يكون الإنسان مستعيناً بالله عز وجل، وأن يعتد بنفسه، وإذا كان الإنسان لا يفعل العبادة إلا متوكئاً على عصا - أي إلا إذا فعلها غيره- فإن عزيمته ضعيفة) اهـ.
(اللقاء الشهري) العلامة العثيمين.
جزاكم الله كل خير
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[01 - 01 - 09, 08:01 م]ـ
الموضوع مهم جدا و نصرة إخواننا في غزة واجب علينا ولكن مع موافقة الشرع في مسائل العبادات
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 01:21 ص]ـ
مما سبق يتضح لي إنه لا بأس في ذلك ما لم يكن هناك دوام على هذا الفعل أو إتخاذه سنة دائمة
فكما قلت سابقا ما دام ان الاصل مشروع فالدعوة الى هذا الأصل ما هي الا وسيلة
والدعوة الى الأصل المشروع مشروعة والله اعلم
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم
لكن عندي سؤال في هذه المسألة - للتعلم لا الإنكار-:
أليس اختلاف السبب في العبادة له تأثير في حكمها. ففرق بين أن ندعوا لصيام يوم الخميس لفضيلة هذا اليوم - كما ورد في الشرع -.
وبين أن ندعوا لصيامه لسبب آخر , لنصرة إخواننا , أو نزول المطر , أو دفع بلاء ..... فاعتبار صيام هذا اليوم لهذه الأهداف يحتاج إلى دليل خاص فيها , فهل ورد أن الصيام يجلب النصر أو يدفع البلاء أو ينزل المطر , مثلا؟؟؟
هذا ما أود أن تتفضلوا علي بتوضيحه , وبارك الله فيكم وفي علمكم. وجزاكم الله عنا كل خير.