قال أبو بكر: وهذا على مذهب سفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي وأصحابه، وبه قال الأوزاعي، وأصحاب الرأي، وهو قول أحمد بن حنبل وعوام أهل العلم.الأوسط لابن المنذر - (ج 1 / ص 192)
فلو أيقن بالطهارة وشك بالحدث
إذاتيقن الطهارة وشك في الحدث بنى علي يقين الطهارة ولا يلزمه الوضوء سواء حصل الشك وهو في صلاة أو غيرها هذا جمهور العلماء،
وإذا تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فيلزمه الوضوء بالاجماع.وقال مالك:إذا استيقن الطهارة وشك في الحدث أخذ بالحدث احتياطا وتوضأ إذا كان خارج الصلاة وان كان في الصلاة سلم، وما ذكر من الأدلة حجة عليه.
الدر المختار (1/ 162)،المجموع (2/ 63)،المغني (1/ 226)،الأوسط لابن المنذر (1/ 190)،المحلى (2/ 79) 211
هل عين الريح نجس أم لا؟
اخْتُلِفَ فِي أَنَّ عَيْنَ الرِّيحِ نَجَسٌ أَوْ مُتَنَجِّسٌ بِمُرُورِهَا عَلَى النَّجَاسَةِ وَثَمَرَتُهُ تَظْهَرُ فِيمَا لَوْ خَرَجَ مِنْهُ الرِّيحُ وَعَلَيْهِ سَرَاوِيلُ مُبْتَلَّةٌ، فَمَنْ قَالَ بِنَجَاسَةِ عَيْنِهَا قَالَ بِتَنَجُّسِ السَّرَاوِيلِ، وَمَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ عَيْنِهَا لَمْ يَقُلْ بِهِ، كَمَا لَوْ مَرَّتْ الرِّيحُ بِنَجَاسَةٍ ثُمَّ مَرَّتْ بِثَوْبِ مُبْتَلٍّ فَإِنَّهُ لَا يَتَنَجَّسُ بِهَا.
والصَّحِيحَ أَنَّ عَيْنَهَا طَاهِرَةٌ حَتَّى لَوْ لَبِسَ سَرَاوِيلَ مُبْتَلَّةً أَوْ ابْتَلَّ مِنْ أَلْيَتَيْهِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَمُرُّ بِهِ الرِّيحُ فَخَرَجَ الرِّيحُ لَا يَتَنَجَّسُ، وَهُوَ قَوْلُ عامة الفقهاء الحنفية،والمالكية، والحنابلة،ومن نُقِلَ عَنْه التنجيس فورع كَذَا قَالُوا.
العناية شرح الهداية (1/ 65)، المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (1/ 24)،البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 110)، حاشية رد المحتار (1/ 146)،مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (2/ 381)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 25)
،الشرح الكبير لابن قدامة (1/ 99)،الإنصاف (1/ 175)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 140)،شرح منتهى الإرادات (1/ 70)
الريح الخارج من قبل المرأة وذكر الرجل
القول الأول:
فعند الحنفية والمالكية لا تنقض الوضوء قال في المبسوط للسرخسي:
فَإِنْ خَرَجَ الرِّيحُ مِنْ الذَّكَرِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ حَدَثٌ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ، وَعَامَّةُ مَشَايِخِنَا يَقُولُونَ هَذَا لَا يَكُونُ حَدَثًا، وَإِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاجٌ فَلَا يُنْتَقَضُ بِهِ الْوُضُوءُ، وَكَذَلِكَ إنْ خَرَجَ الرِّيحُ مِنْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ قَالَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: إنَّهُ لَا يَكُونُ حَدَثًا إلَّا أَنْ تَكُونَ مُفْضَاةً يَخْرُجُ مِنْهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ فَيُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ، وَلَا يَلْزَمُهَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّا لَا نَتَيَقَّنُ بِخُرُوجِ الرِّيحِ مِنْ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ. (ج 1 / ص 236)
وقال المواق في التاج والإكليل: ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَكَذَلِكَ الرِّيحُ مِنْ الْقُبُلِ لَا وُضُوءَ فِيهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ كَالْجُشَاءِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ. التاج والإكليل لمختصر خليل (1 / ص 171)
راجع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 118)، كتاب نور الايضاح ونجاة الارواح (1/ 6)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/ 423)
القول الثاني:
الشافعية فالوضوء باطل عندهم في هذه الحالة قال النووي في المجموع: فالخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء، سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد، ولا فرق في خروج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، واتفق عليه الأصحاب، قال أصحابنا: ويتصور خروج الريح من قبل الرجل إذا كان آدر، وهو عظيم الخصيين، وكل هذا متفق عليه في مذهبنا. (2/ 4)
¥