والقول الراجح: أن الصَّلاة لا تبطل بذلك، ولو بَانَ حرفان؛ لأن ذلك ليس بكلام، والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إنما حَرَّم الكلام. اللَّهُمَّ إلا أن يقع ذلك على سبيل اللعب، فإن الصلاة تبطل به؛ لمنافاته الصلاة فيكون كالقهقهة. الشرح الممتع (3/ 368)
الحالة الثانية: إذا تنحنح المأموم أو من هو خارج الصلاة لينبه الإمام.
عند المالكية:إذا تنحنح ليسمع رجلاً أو لينبهه في شيء كما يفعل كثير من الجهال بالإمام إذا أخطأ في القراءة في قيام رمضان، فإن فعل فقد أساء ولا شيء عليه.البيان والتحصيل (1/ 337)
وعند الحنابلة:يكره تنبيه المصلي بالنحنحة في صلاته على الصواب.المغني (1/ 741)،الإنصاف (2/ 101)
مسألة: هل يمكن أن يُنبَّه بغير ذلك، أي: بغير التسبيح؟
الجواب: نعم؛ يجوز أن يُنبَّه بالنَّحْنَحَةِ؛ لأنَّ عليَّ بن أبي طالب كان له مدخلان مِن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، واحدٌ بالليل والثاني بالنهار، فإذا دخل عليه وهو يُصلِّي تَنَحْنَحَ له. فإذاً؛ هذا طريق آخر للتنبيه. الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/ 267)
مسألة: هل مِن الحاجة أن يتنحنح إذا أطال الإِمام الركوع أو السُّجود من أجل أن يُنبِّهه أو ليس من الحاجة؟
الجواب: هذا ليس من الحاجة، إلا إذا أطال الإِمام إطالة خرجت عن حَدِّ المشروع، فقد يكون هذا من الحاجة.
فإن قال قائل: ما الدَّليل على جواز التَّنحنح للحاجة، ولو بَانَ حرفان؟
فالجواب: الدَّليل: حديث عليٍّ رضي الله عنه أنه كان له مدخلان يدخل فيهما على النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فإذا دَخَلَ عليه وهو يُصلِّي تنحنح له إشارة إلى أنه مشغول بصلاته. الشرح الممتع (3/ 369)
إمامة كثير النحنحة:
مذهب الحنفية: إنْ كَانَ الْإِمَامُ يَتَنَحْنَحُ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ، إنْ لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَثُرَ فَغَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ يُتَبَرَّكُ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ فَهُوَ أَفْضَلُ.فتح القدير (2/ 180)
الآداب:
النحنحة عند الإستذان:
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} النور27
قال الحافظ: والمراد بالاستئناس في قوله تعالى حتى تستأنسوا الاستئذان بتنحنح ونحوه عند الجمهور وأخرج الطبري من طريق مجاهد حتى تستأنسوا تتنحنحوا أو تتنخموا. فتح الباري (11/ 8)
قال ابن مفلح: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُحَرِّكَ نَعْلَهُ فِي اسْتِئْذَانِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ حَتَّى إلَى بَيْتِهِ قَالَ أَحْمَدُ إذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ يَتَنَحْنَحُ وَقَالَ مُهَنَّا سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ الرَّجُلِ يَدْخُلُ إلَى مَنْزِلِهِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ قَالَ: يُحَرِّكُ نَعْلَهُ إذَا دَخَلَ وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ إنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلَ عَلَى أَهْلِهِ أَعْنِي زَوْجَتَهُ قَالَ: مَا أَكْرَهُ ذَلِكَ أَنْ أَسْتَأْذِنَ مَا يَضُرُّهُ؟ قُلْت زَوْجَتُهُ وَهُوَ يَرَاهَا فِي جَمِيعِ حَالَاتِهَا فَسَكَتَ عَنِّي.الآداب الشرعية (1/ 492)
راجع:الحاوي في فقه الشافعي للماوردي (13/ 464)،الحنابلة: الإنصاف (1/ 419)
ـ[سعيد يوسف الأثري]ــــــــ[11 - 08 - 09, 07:33 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[16 - 08 - 09, 11:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا الجزاء ..
ويسر لكم التتمة.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[17 - 08 - 09, 05:31 م]ـ
النحنحة
النحنحة قبل الآذان والإقامة:
القول الأول: أنه بدعة ويكره فعله، وهو قول الحنفية والمالكية.
الحنفية:
وَيُكْرَهُ التَّنَحْنُحُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ، وَيَنْبَغِي لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَنْتَظِرَ النَّاسَ، فَإِنْ عَلِمَ بِضَعِيفٍ مُسْتَعْجِلٍ أَقَامَ لَهُ.فتح القدير (1/ 471)
المالكية:
وفي النوادر قال علي بن زياد عن مالك وتنحنح المؤذن في السحر محدث وكرهه انتهى. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (1/ 430)
القول الثاني: لابأس به.
وهو قول الحنابلة:
¥