قال الألباني في إرواء الغليل (2/ 116):
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/ 154/2) والدارقطنى (ص 60 ـ 63) من طرق كثيرة عن أبى العالية به.
قلت: وهو مرسل , وقد رواه بعضهم عن أبى العالية عن رجل من الأنصار " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى ... " الحديث ولكنه شاذ أو منكر لمخالفته الثقات الذين رووه مرسلا , على أنه لم يصرح أن الرجل الأنصارى صحابى. اهـ
2 - عن جابر رضي الله عنه قال: سئل عن الرجل الذي يضحك في الصلاة؟ قال: «يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء».
رواه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 144) 655، وقال في معرفة السنن والآثار (1/ 391):واختلف عليه في متنه. والوقوف هو الصحيح، ورفعه ضعيف. وقال النووي:حديث جابر هذا روى مرفوعا وموقوفا على جابر ورفعه ضعيف قال البيهقى وغيره الصحيح انه موقوف علي جابر وذكره البخاري في صحيحه عن جابر موقوفا عليه ذكره تعليقا. المجموع - (2/ 60)
ورواه أبو يعلى في المسند (4/ 204) 2313، وقال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (2/ 237):رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
3 - القهقهة من الشيطان و التبسم من الله. (طس) عن أبي هريرة.
قال الشيخ الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم: 4145 في ضعيف الجامع
الأحكام:
القهقهة في الصلاة
أولاً: ذكر إجماع الفقهاء بأن القهقهة تبطل الصلاة.
أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الضَّحِكَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ لَا يَنْقُضُ طَهَارَةً وَلَا يُوجِبُ وُضُوءًا. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضَّحِكَ فِي الصَّلَاةِ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ.
الإجماع لابن المنذر (1/ 34)، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (1/ 226)، مراتب الإجماع (1/ 28)، المجموع (2/ 61)، المغني (1/ 741)
ثانياً: تعريف القهقهة عند الفقهاء:
القهقهة عند الحنفية: إن الضحك ما يسمع الرجل نفسه ولا يسمع جيرانه (والقهقهة ما يسمع جيرانه) والتبسم ما لا يسمع نفسه ولا جيرانه.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (1/ 32)،تبين الحقائق شرح كنز الدقائق - (1/ 11)
وعند المالكية: التبسم وهو تحريك الشفتين من غير تصويت،والقهقهة الضحك بصوت.الفواكه الدواني (1/ 228)،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (1/ 416)
وعند الشافعية: وأما القهقهة وهي رفع الصوت في الضحك فإن تعمد ذلك بطلت صلاته لأنه ينافي العبادة وهذا إذا بان منه حرفان فإن لم يبن فلا تبطل لأنه ليس بكلام.كفاية الأخيارفي حل غاية الإختصار (1/ 121)،الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 152) نتحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) (2/ 257)
وعند الحنابلة: على قولين:
الأول: أن يضحك حتى يحصل من ضحكة حرفان ذكره ابن عقيل.شرح منتهى الإرادات (1/ 74)
والثاني: إن ضحك فبان حرفان فسدت صلاته وكذلك أن قهقة ولم يكن حرفان، وقدمه الأكثر قاله في المبدع.المغني (1/ 741)،الروض المربع شرح زاد المستقنع (1/ 206)
الخلاصة:
القهقهة: أي الضحك بصوت مسموع، تفسد الصلاة عند الجمهور (الحنفية، المالكية، وقول عند الحنابلة)،وذهب الشافعية وقول عند الحنابلة إلى أنه لابد من أن يظهر بها حرفان فأكثر، أو حرف مفهم. فالبطلان فيها من جهة الكلام المشتملة عليه.
واختلفوا في نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة.
اختلف الحنفية في حكم القهقهة هل تنقض الوضوء في الصلاة، أم لا:
فالقول الأول عندهم:تعتبر من نواقض الوضوء في الصلاة،وهي الصلاة التي لها ركوع وسجود فلا يكون حدثا خارج الصلاة ولا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة .. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 32)، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق - (1/ 11)
وقال: ومنها القهقهة عامدا كان أو ناسيا لأن القهقهة في الصلاة أفحش من الكلام ألا ترى أنها تنقض (((تنتقض))) الوضوء والكلام لا ينقض ثم لما جعل الكلام قاطعا للصلاة ولم يفصل فيه بين العمد والسهو فالقهقهة أولى .. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 237)
وهذا قول الحسن البصري وابراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة ينقض الوضوء وعن الاوزاعي روايتان،واستدلوا بحديث أبي العالية.
¥