تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والقول الثاني:الْقَهْقَهَةُ فِي الصَّلَاةِ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ قِيَاسًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لِأَنَّ انْتِقَاضَ الْوُضُوءِ يَكُونُ بِالْخَارِجِ النَّجِسِ، وَلَمْ يُوجَدْ، وَلَوْ كَانَ هَذَا حَدَثًا لَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ فِيهِ بَيْنَ الصَّلَاةِ، وَغَيْرِهَا كَسَائِرِ الْأَحْدَاثِ. المبسوط - (1/ 220) للسرخسي

وبه قال ابن مسعود وجابر وابو موسى الاشعري وهو قول جمهور التابعين،وحكي عن عطاء والشعبي والزهرى و عن مكحول ومالك وأحمد واسحاق وأبي ثور وداود،واستدلوا بحديث جابر،وضعفوا حديث أبي العالية.

قال ابن نجيم: وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ الثَّانِي لِمُوَافَقَتِهِ الْقِيَاسَ وَسَلَامَتِهِ مِمَّا يُقَالُ من أنها لَيْسَتْ نَجَاسَةً وَلَا سَبَبَهَا وَمُوَافَقَةَ الْأَحَادِيثِ فَإِنَّهَا على ما رَوَوْا ليس فيها إلَّا الْأَمْرُ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَلَا يَلْزَمُ منه كَوْنُهَا من الْأَحْدَاثِ وَلِذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ في قَهْقَهَةِ النَّائِمِ في الصَّلَاةِ وَصَحَّحُوا في الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ أنها لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ بِنَاءً على أنها إنَّمَا أَوْجَبَتْ إعَادَةَ الْوُضُوءِ بِطَرِيقِ الزَّجْرِ وَالْعُقُوبَةِ وَالنَّائِمُ ليس من أَهْلِهَا وَهَذَا يُرَجِّحُ ما ذَكَرْنَاهُ ... البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (1/ 42)

ومذهب المالكية:

من ضحك أي قهقه في الصلاة أعادها لبطلانها سَوَاءٌ كَثُرَتْ أو قَلَّتْ وَسَوَاءٌ وَقَعَتْ عَمْدًا أو نِسْيَانًا لِكَوْنِهِ في صَلَاةٍ أو غَلَبَةٍ كان يَتَعَمَّدَ النَّظَرَ في صَلَاتِهِ أو الِاسْتِمَاعَ لِمَا يُضْحِكُ فَيَغْلِبُهُ الضَّحِكُ فيها كان الْمُصَلِّي فَذًّا أو إمَامًا أو مَأْمُومًا لَكِنْ إنْ كان فَذًّا قَطَعَ مُطْلَقًا عَمْدًا أو نِسْيَانًا أو غَلَبَةً وَإِنْ كان إمَامًا قَطَعَ أَيْضًا في الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ وَيَقْطَعُ من خَلْفَهُ أَيْضًا وَلَا يَسْتَخْلِفُ. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 286)،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/ 228)، التاج والإكليل لمختصر خليل (2/ 35)،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (2/ 34)،الشرح الكبير للدردير (1/ 286)

المذهب الشافعي:

أَمَّا الْقَهْقَهَةُ وَالضَّحِكُ في الصلاة فَقَدْ يَتَنَوَّعُ الضَّحِكُ نَوْعَيْنِ: تَبَسُّمٌ وَقَهْقَهَةٌ، فَأَمَّا التَّبَسُّمُ هل يُؤَثِّرُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا فِي الْوُضُوءِ؟ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا فِي الْوُضُوءِ إِجْمَاعًا، وَأَمَّا الْقَهْقَهَةُ فَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ لَمْ يَنْتَقِضِ الْوُضُوءُ إِجْمَاعًا وَإِنْ كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتِ الصَّلَاةُ وَاخْتَلَفُوا فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِهَا. فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهَا لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ.المجموع (2/ 60)،الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي (1/ 203)، كفاية الأخيارفي حل غاية الإختصار (1/ 121)، السنن الكبرى للبيهقي (1/ 147)

المذهب الحنبلي:

جاء في مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله - (1/ 99)

351 - حدثنا قال سألت ابي عن القهقهة: قال تعاد منها الصلاة وأرجو أن لا يعيد فيها وضوءا.

وفي مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه - (1/ 219)

490 - قَالَ إسحاق: أمَّا القهقهة في الصلاةِ فإنَّ الذي يعتمد عليه ما صح عَنْ جابر بن عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وغيرهم من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والتابعين يُعيدون الصَّلاةَ ولا وضوء عليهم فلم يذكر في حديث متصل عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إعادة الوضوء منه، لو كان ذَلِكَ لاتبعناه وتركنا الخوضَ بالعقولِ والمقاييس فيه، وكنا نتوضأ منه كما نتوضأ مِنْ لحمِ الجزورِ إتباعا لسنةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

وقال شيخ الإسلام: ومن الكلام القهقهة فإنها لاتنقض الوضوء في الصلاة ولا خارج الصلاة لكنها تبطل الصلاة فقط كما يبطلها الكلام.شرح العمدة في الفقه (1/ 323)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير