راجع: المغني (1/ 201)،شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى - (1/ 74)،كشاف القناع عن متن الإقناع - (1/ 131)، الفروع وتصحيح الفروع - (1/ 434)، الروض المربع شرح زاد المستقنع - (1/ 206)،منار السبيل في شرح الدليل - (1/ 100)
المذهب الظاهري:
مسألة: وفرض عليه أن لا يضحك ولا يتبسم عمدا، فان فعل بطلت صلاته، وان سها بذلك فسجود السهو فقط * أما القهقهة فاجماع.المحلى383 (4/ 7)
الترجيح:
الحق في هذه المسألة أن القهقهة ليست من النواقض لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، وكل حديث يروى في انتقاض الوضوء بها في الصلاة فإنه لا يصح، وقد تقرر أن العبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض إلا بالدليل، وأن نواقض الوضوء توقيفية، وأن الإبطال حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة والأصل بقاء الطهارة، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، والله أعلم.
(فائدة) روى ابن عدى فى ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤى (ق 89/ 1 ـ 2) بسند صحيح عن الشافعى قال: " قال لى الفضل بن الربيع: أنا أشتهى أن أسمع مناظرتك مع اللؤلؤى , قال: فقلت له: ليس هناك , قال: فقال: أنا أشتهى ذلك , قال: فقلت له: متى شئت , قال: فأرسل إلى , فحضرنى رجل ممن كان يقول بقولهم ثم رجع إلى قولى , فاستتبعته وأرسل إلى اللؤلؤى فجاء , فأتينا بالطعام فأكلنا , ولم يأكل اللؤلؤى , فلما غلسنا أيدينا قال له الرجل الذى كان معى: ما تقول فى رجل قذف محصنة فى الصلاة؟ قال: بطلت صلاته , قال: فما بال الطهارة؟ قال: بحالها , قال: فقال له: فما تقول فيمن ضحك فى الصلاة؟ قال بطلت صلاته وطهارته , قال: فقال له: فقذف المحصنات أيسر من الضحك فى الصلاة؟! قال: فأخذ اللؤلؤى نعله وقام: قال: فقلت للفضل: قد قلت لك أنه ليس هناك! ".إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - (2/ 117)
المسألة الثانية:
هل يستحب الوضوء للقهقهة أم لا؟
المذهب المالكي:
لا وضوء من قهقهة في الصلاة.التاج والإكليل لمختصر خليل (1/ 302)،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (1/ 302) الشرح الكبير للدردير (1/ 123)
المذهب الشافعي:
يستحب أن يتوضأ من الضحك في الصلاة ومن الكلام القبيح.المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 24)،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/ 63)،المقدمة الحضرمية (1/ 37)
واستدلوا بقول ابن مسعود قال: لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (1/ 315) 1345
المذهب الحنبلي:
لا يستحب الوضوء للقهقهة وهو الصحيح اختاره أبو المعالي في النهاية والوجه الثاني يستحب وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الكبير، قلت وهو قوي للخروج من الخلاف.الفروع وتصحيح الفروع (1/ 153)،كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 132)،المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (1/ 171)
قال ابن تيمية: وثانيها أنه بتقدير صحته (يعني حديث أبي العالية) ليس فيها تصريح بانتقاض وضوئهم لعلهم أمروا بذلك لأن القهقهة في الصلاة ذنب وخطيئة فيستحب الوضوء والصلاة عقبها كما جاء في حديث أبي بكر المتقدم وكما أمر الذين اغتابا بأن يعيدا الوضوء والصلاة في حديث ابن عباس وكما قد حمل بعضهم حديث معاذ في الذي لمس المرأة وهذا لأن القهقهة في الصلاة استخفاف بها واستهانة فيستحب الوضوء منها كالوضوء من الكلام المحرم وهذا أقرب إلى قياس الأصول وأشبه بالسنة فحمل الحديث عليه أولى.شرح العمدة في الفقه (1/ 326)
الخلاصة: أن مذهب الشافعية والحنابلة في وجه لهم استحباب الوضوء من القهقهة، ومذهب المالكية والوجه الآخر للحنابلة عدم استحباب ذلك،وكلام ابن تيمية في هذه المسألة قاطع للخلاف إن شاء الله تعالى.
الآداب:
قال في الْغُنْيَةِ يُكْرَهُ تَشَدُّقُهُ بِالضَّحِكِ وَقَهْقَهَتُهُ وَرَفْعُ صَوْتِهِ بِلَا حَاجَةٍ.الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 54)
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[01 - 03 - 10, 04:17 م]ـ
أعتذر عن التكرار وأرجو من المشرف حذف المكرر
ـ[سعد المالكي]ــــــــ[02 - 03 - 10, 07:03 م]ـ
رحمك الله ياشيخ رأفت رحمةً واسعة
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[10 - 07 - 10, 10:54 ص]ـ
¥