تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

جزاك الله خيرا أخي سعد

ـ[عبد الله الأبياري]ــــــــ[10 - 07 - 10, 11:30 ص]ـ

بارك الله فيك

للحفظ مباشرة

ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[13 - 07 - 10, 10:41 ص]ـ

الشخير

اللغة:

(شخر) الشين والخاء والراء. الأصل الصحيح يدلُّ على صوت. وقد حُكِيت فيه كلمةٌ أخرى إِنْ صحَّتْ. فالأصل الشَّخير: تردُّدُ الصَّوت في الحَلْق. ويقال الشَّخير: رفْع الصوت بالنّخْر. وهذا مشهورٌ. والكلمة الأخرى قولهم إنَّ الشَّخير ما تحاتَّ من الجَبَل، إِذا وَطِئَتْه الأقدام. مقاييس اللغة [3/ 196]

ويقال: شَخَرَ الحمارُ يَشْخِرُ بالكسر شَخيراً. الصحاح في اللغة [1/ 349]

وقالوا أن الشَّخِيرُ: صوتٌ من الحَلْقِ أو الأَنْفِ.القاموس المحيط [ص 531]

ومنهم من فصَل فقال: الشخير من الفم النخير من المنخرين. فقه اللغة [ص 47]

الأحكام

شخير النائم لا تكليف فيه

السؤال:حكم الإسلام في ما يسمى بـ (الشخير) وهو إحداث الصوت أثناء الشهيق، ومعذرة في استخدام اللفظ العامي، وأما ذلك لعدم تمكني من معرفته بالفصحى، نرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً. وهل هو حرام أم مكروه، وهل يبطل الصلاة أربعين يوما أم هي مجرد افتراءات؟

الفتوى:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المقصود بالشخير ما يعتري بعض الناس عند النوم من صوت أثناء الشهيق، فهذا لا تكليف فيه، إذ لا تكليف بفعل النائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه. رواه أحمد.

كما أن هذا الشخير يحدث بلا اختيار أو إرادة من الإنسان، وما كان كذلك فلا يدخل في نطاق التكليف.

قال الإمام الغزالي في المستصفى: لا يدخل تحت التكليف إلا الأفعال الاختيارية.

وبهذا تعلم أن هذا الشخير ليس حراماً أو مكروهاً ولا يبطل الصلاة أربعين يوماً أو أكثر أو أقل ولا ينجس الفم كما قيل، وهذا كله محض افتراءات، لكن ينبغي التنبه إلى الفرق بين كون هذا الشخير لا تكليف فيه، و بين ما قد يترتب عليه من حكم تكليفي، فلو فرض أن صاحب الشخير ينام مع غيره ويتأذى الغير بصوت شخيره ويمكنه علاج هذا الشخير بتناول دواء مباح لا يترتب عليه ضرر، وجب عليه تناول هذا الدواء دفعاً للضرر عن الغير، إذا لم يكن دفعه إلا بذلك، وإذا كان المقصود بالشخير ما يفعله بعض الفسقة عند المنازعات والمشاجرات من صوت مستنكر، فلا يجوز فعله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود.

قال صاحب عون المعبود: ... قال القاري: أي من شبه نفسه بالكفار مثلاً من اللباس وغيره، أو بالفساق أو الفجار، أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار (فهو منهم) أي في الإثم والخير.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

فتاوى الشبكة الإسلامية رقم الفتوى 38452 تاريخ الفتوى: 11 شعبان 1424

إزالة لحمية الأنف بالليزر

المجيب د. عبدالرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 18/ 6/1424هـ

السؤال

فضيلة الشيخ أثابكم الله، هل تعتبر عملية إزالة اللحمية من الأنف - بالليزر لعلاج الشخير - من الكي الذي نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم -؟

الجواب

الليزر كما فهمته من بعض الأطباء يستخدم كمشرط دقيق يزيل الأجزاء المراد إزالتها، وفي نفس الوقت هو يحسم الدم النازل من الجرح، فلا ينزل من الدم إلا القليل، ولا يشعر المريض غالباً بألمه عند التخدير، فيفارق الكي بالنار في جوانب، ويوافقه في جانب حسم الدم، وما دام كذلك فلا بأس باستخدام الليزر علاجاً في الحالة المذكورة في السؤال طالما تعين ذلك علاجاً، بل لو لم يوجد من العلاجات إلا الكي جاز على الصحيح؛ لما ورد في صحيح مسلم - كتاب السلام (2208) عن جابر - رضي الله عنه - قال: "رمي سعد بن معاذ في أكحله قال: فحسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية " والحسم: الكي كما قاله ابن القيم (زاد المعاد 4/ 63).

وفي البخاري (5719) قال أنس - رضي الله عنه - "كُويت من ذات الجنب ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني" - رضي الله عنهم -.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير