[إخواني الكرام هل يجزئ إخراج كفارة اليمين بلا إدام]
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[02 - 01 - 09, 08:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الكرام ...
السؤال كما هو واضح في العنوان، فهل يجزئ إخراج الأرز بلا إدام في كفارة اليمين، وهل تبرئ الذمة ....
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 10:21 م]ـ
قال ابن حبيب: ولا يجزئ الخبز قفارا بل يعطي معه إدامه زيتا أو كشكا أو كامخا أو ما تيسر،.
قال ابن العربي: هذه زيادة ما أراها واجبة (أي قول ابن حبيب) أما أنه يستحب له أن يطعم مع الخبز السكر - نعم - واللحم، وأما تعيين الادام للطعام فلا سبيل إليه، لان اللفظ لا يتضمنه.
قال القرطبي: نزول الآية في الوسط في قوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) يقتضي الخبز والزيت أو الخل، وما كان في معناه من الجبن.
قال الشيخ ابن عثيمين:يحسن في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدِّمه من لحم أو نحوه، ليتم الإطعام.
انظر تفسير القرطبي (6/ 276) الشرح الممتع (15/ 160)
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 10:49 م]ـ
هل يلزم مع الإطعام إدام؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
الأول: لا يلزمه الإدام بل يستحب، وبه قال جمهور أهل العلم.
الثاني: يجب الإدام إن أطعمهم خبز شعير أو ذرة، ولا يجب إن أطعمهم حنطة. وبه قال الحنفية.
الثالث: يلزمه الإدام، وبه قال المالكية.
قال شيخ الإسلام: والصحيح أنه إن كان يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم. وإن كان إنما يطعم بلا أدم لم يكن له أن يفضل المساكين على أهله بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله.
قال شيخنا الشيخ خالد المشيقح:والأحوط ما ذهب إليه شيخ الإسلام، لكن لو أخرج طعاما بلا إدام فظاهر الآية .... عدم وجوب الإدام.
انظر أحكام اليمين بالله عز وجل (371 - 372)
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[02 - 01 - 09, 11:14 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الحبيب
لقد كفيتني جهدا ما كنت اقدر عليه لولا لمستك
بارك الله فيك على ذلك النقل الطيب
اخي انا بحاجة لكتاب الشيخ المشيقح المذكور أعلاه وجزاك الله خيرا
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[02 - 01 - 09, 11:17 م]ـ
أخي هل ذكر الشيخ حفظه الله شيئا عن حكم إعطائها لأهل الذمة
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[03 - 01 - 09, 12:09 ص]ـ
هل تدفع الى الذمي؟
القول الأول: لا تدفع الى الذمي وبه قال الجمهور.
ادلتهم:
1 - أنه يشترط في الرقبة المعتقة أن تكون مؤمنة فكذا من يطعم.
2 - أنها لا تدفع للحربي اتفاقا فكذا الذمي بجامع الكفر.
3 - أن الزكاة لا يجوز دفعها الى أهل الذمة، فكذا الكفارة بجامع الوجوب في كل منهما.
القول الثاني: تجوز الى فقراء أهل الذمة. وبه قال الحنفية وابن حزم. وبه قال النخعي إلا أنه اشترط عدم وجود غيره.
أدلتهم:
1 - قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين.
وهذا عام فيشمل المسلم والكافر غير الحربي
ونوقش:
بأن هذا العموم مخصوص بالمسلم، كما خصصت الرقبة المعتقة بالمؤمنة
2 - أن الواجب إطعام عشرة مساكين من مساكين دار الإسلام ومساكين أهل الذمة من جملة مساكين هذه الدار.
ونوقش:
على تسليم هذا فإن عدم الإسلام يمنع إعطاءه كما يمنع إعتاقه.
3 - أن الكفارة وجبت لدفع المسكنة، وهذا موجود في الكافر كالمسلم، بل أولى، لأن التصدق عليهم مما يرغبهم الى الإسلام.
ونوقش:
بأن وصف المسكنة خص منه الكافر كما تقدم في جواب الدليل الأول، وترغيبهم في الإسلام يكون بالإحسان إليه بالصدقة ونحوها، ولا ينحصر بالكفارة، فلا تدفع إليه.
ورجح شيخنا الأول، لأن إلحاق الكفارة بالزكاة أقرب من إلحاقها بالصدقة، بجامع الوجوب في كل منهما