تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إذا وصل المسافر إلى بلده وقد نوى جمع التأخير فمتى يصلي؟]

ـ[حسون الحسون]ــــــــ[02 - 01 - 09, 10:48 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإخوة الفضلاء/

إذا وصل المسافر إلى بلده في وقت الثانية وكان قد نوى جمع التأخير فلا إشكال أنه يصلي صلاة المقيم من حيث الإتمام، لكن هل يلزمه أن يصلي الصلاة الأولى أول ما يدخل البلد بمعنى حينما يدخل البنيان من جهته ولا ينتظر حتى يصل إلى بيته، لأن وقت الرخصة قد انتهى؟

أم يقال إن الوقت ممتد حتى خروج وقت الثانية كنصف الليل مثلا لمن وصل بعد العشاء ولم يصلهما؟

ـ[حسون الحسون]ــــــــ[07 - 01 - 09, 03:16 م]ـ

هل من مجيبٍ أيها الأفاضل

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 01 - 09, 04:08 م]ـ

هل من مجيبٍ أيها الأفاضل

السؤال:

يقول إذا كنت مسافراً فحان وقت صلاة الظهر قبل أن أصل، ونويت أن أجمع صلاة الظهر مع العصر، ثم وصلت بلدي قبل انتهاء وقت صلاة الظهر، فهل أصلي الظهر فور وصولي أم أنتظر صلاة العصر؟

الجواب:

(نقول إذا نوى المسافر جمع التأخير، ولكنه وصل إلي بلده قبل أن يخرج وقت الصلاة الأولى، فإنه قد انتهى السبب الموجب للجمع، وهو السفر؛ وحينئذ فيجب عليه أن يصلى الصلاة الأولى في وقتها، وينتظر حتى يأتي وقت الثانية ثم يصليها في وقتها.

وكذلك لا يجوز له القصر في هذه الحال، ففي المثال الذي في السؤال إذا قدم إلي بلده قبل انتهاء وقت صلاة الظهر فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر في وقتها أربعاً، ثم ينتظر إلي أن يأتي وقت صلاة العصر فيصليها أربعا لزوال السبب المبيح) اهـ.

العلامة العثيمين. (نور على الدرب). شريط (116) وجه أ.

ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[07 - 01 - 09, 04:11 م]ـ

جاء في فتاوى نور على الدرب لشيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله:

(( ..... إذا وصل إلى منزله وهو لم يصلٍ الرباعية هل يصليها قصراً أو يصليها تامة؟

الجواب: أن نقول إذا وصل الإنسان إلى بلده وهو لم يصلِ فإن الواجب عليه الإتمام لأن السفر انقطع مثال ذلك رجل أتى عليه الظهر في السفر فنوى أن يجمع جمع تأخير فأخر الظهر حتى وصل إلى البلد بعد آذان العصر فيجب عليه في هذه الحال أن يصلي الظهر أربعاً والعصر أربعاً لأن السفر قد انتهى والقصر إنما يجوز حال كون الإنسان مسافراً ولذلك كان الراجح من أقوال أهل العلم أن الرجل إذا دخل عليه الوقت وهو في بلده ثم خرج مسافراً قبل أن يصلي فإنه يصليها قصراً يعني لو أذن الظهر وأنت في بلدك ثم سافرت قبل أن تصلي فإنك تصليها ركعتين والعكس بالعكس فلو أذن عليك الظهر وأنت بالسفر ثم قدمت إلى بلدك فالواجب عليك أن تصلي أربعاً لأن العبرة بفعل الصلاة نعم.))

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2986.shtml

ـ[حسون الحسون]ــــــــ[07 - 01 - 09, 11:47 م]ـ

الأخوان الفاضلان علي الفضلي وأبا أيوب رضي الله عنكما وأرضاكما على الجهد المبارك

المسألة واضحة فلاشك أنه يصلي الصلاة في وقتها إن وضل في وقت الأولى، كما أنه يتم ولا يقصر ...

الإشكال لدي:

فيما لو وصل وقت الثانية فنعلم أن عذره المبيح للجمع قد انقطع فهل يقال بأن الصلاة الأولى تلزمه على الفور لانقطاع عذره، بمعنى أنه يصلي بمجرد دخوله عامر قريته أو مدينته ولا ينتظر حتى يصل إلى بيته، وربما كان صاحب شغل قد يتأخر عن الوصول للبيت .. الخ، أو يقال إن الوقت في حقه ممتد حتى خروج وقت الثانية.

وأما فتاوى الشيخ المنقولة فقد نصت على منع القصر ولم تتطرق للفورية وهي أصل الإشكال عندي، وتحدث لي أحياناً ..

جزيتما الفردوس الأعلى من الجنة

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - 01 - 09, 06:43 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإخوة الفضلاء/

إذا وصل المسافر إلى بلده في وقت الثانية وكان قد نوى جمع التأخير فلا إشكال أنه يصلي صلاة المقيم من حيث الإتمام، لكن هل يلزمه أن يصلي الصلاة الأولى أول ما يدخل البلد بمعنى حينما يدخل البنيان من جهته ولا ينتظر حتى يصل إلى بيته، لأن وقت الرخصة قد انتهى؟

أم يقال إن الوقت ممتد حتى خروج وقت الثانية كنصف الليل مثلا لمن وصل بعد العشاء ولم يصلهما؟

أخي الكريم: ما ظننت أنك تريد ظاهر السؤال!! لأن ظاهر السؤال لا يرد، ذلك أنه إذا جاء في وقت الثانية فمعناه أن وقت الأولى قد ذهب وأصبح الوقت واحدا مع الثانية، وحينئذ متى ما أخذ قسطا من الراحة أو وضع رحله صلى في وقت الثانية، ولا يلزمه الفورية التي تتحدث عنها لأن سبب هذه الفورية وهو وقت الأولى فات محله بأن أصبح وقتا واحدا مع الثانية، وفي الجواب الذي نقلته عن الشيخ إشارة لذلك فتأمله.

والله أعلم.

ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[08 - 01 - 09, 08:08 ص]ـ

أخي حسون

جزاك الله خيرا

وعذرا فالسؤال واضح الآن

وجوابه يفهم مما نقلنا لك من كلام شيخنا رحمه الله

أخي الكريم: ما ظننت أنك تريد ظاهر السؤال!! لأن ظاهر السؤال لا يرد، ذلك أنه إذا جاء في وقت الثانية فمعناه أن وقت الأولى قد ذهب وأصبح الوقت واحدا مع الثانية، وحينئذ متى ما أخذ قسطا من الراحة أو وضع رحله صلى في وقت الثانية، ولا يلزمه الفورية التي تتحدث عنها لأن سبب هذه الفورية وهو وقت الأولى فات محله بأن أصبح وقتا واحدا مع الثانية، وفي الجواب الذي نقلته عن الشيخ إشارة لذلك فتأمله.

والله أعلم.

شيخي الفاضل:

ظاهر كلام شيخنا رحمه الله يخالف القاعدة التي ذكرت، فكلام الشيخ يشير إلى أن السبب المبيح للجمع قد انقطع بوصول البلد، ويلزم من هذا أن يكون لكل صلاة وقتها المستقل، وعليه فالوقت وقت العصر، والظهر تكون فائتة تقضى أربعا على الفورية.

وهذا واضح في تقعيد الشيخ رحمه الله في آخر الفتوى التي نقلت لك عندما قال: " لأن العبرة بفعل الصلاة "

وكذلك في الفتوى التي نقلتها أنت عندما قال: " فإنه قد انتهى السبب الموجب للجمع، وهو السفر "

هذا ما يظهر لي، والله تعالى أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير