تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - 01 - 09, 08:35 ص]ـ

شيخي الفاضل:

ظاهر كلام شيخنا رحمه الله يخالف القاعدة التي ذكرت، فكلام الشيخ يشير إلى أن السبب المبيح للجمع قد انقطع بوصول البلد، ويلزم من هذا أن يكون لكل صلاة وقتها المستقل، وعليه فالوقت وقت العصر، والظهر تكون فائتة تقضى أربعا على الفورية.

وهذا واضح في تقعيد الشيخ رحمه الله في آخر الفتوى التي نقلت لك عندما قال: " لأن العبرة بفعل الصلاة "

وكذلك في الفتوى التي نقلتها أنت عندما قال: " فإنه قد انتهى السبب الموجب للجمع، وهو السفر "

هذا ما يظهر لي، والله تعالى أعلم

أخي أبا أيوب: فهمك عجيب لكلام الشيخ، والأعجب منه أنك تقول: إنها تكون فائتة وتقضى!!! فهذا من أعجب العجب، رجل مسافر أخّرها بعذر السفر ووصل بعد دخول وقت الثانية، كيف تقضى!!! فما ثبت بعذر شرعي ورخصة شرعية لا يقال فيه إنه قد فاتته الصلاة ويقضيها!!، وأما زوال السبب المبيح فإنما هو إذا حضر قبل دخول الثانية! ومن ها هنا تكلم العلماء عن مسألة الموالاة في الصلاتين المجموعتين، تقديما أو تأخيرا، وإنما كلامهم في الموالاة لأن الوقتين للصلاتين أصبحا وقتا واحدا، ومن ثم وقع الخلاف المعروف بين أهل العلم في مسألة الموالاة، ولا فرق عندهم في مثل هذه المسألة بين ما كان عذره السفر أو كان عذره الحضر، والراجح هو ما اختاره شيخ الإسلام وهو أنه لا يشترط الموالاة.

المقصود هو: ما فائدة جمع التأخير إذا كنت ستجعلها عليه فائتة؟!!!

ولكن البحث في موالاتها كما سبق.

والله أعلم.

ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[08 - 01 - 09, 04:30 م]ـ

شيخي الفاضل

لم العجب بارك الله فيك

فسؤال أخينا وغيره صادر عن مثل هذه الإشكالات

ولعلنا نبحث المسألة لكي نستفيد منكم يا شيخ علي

وسبب الإشكال عندي في النقاط التالية:

* أحكام السفر تنتهي بوصول البلد، وهذا وصل البلد.

* العبرة بحاله حال السفر أو الحضر، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: " ولذلك كان الراجح من أقوال أهل العلم أن الرجل إذا دخل عليه الوقت وهو في بلده ثم خرج مسافراً قبل أن يصلي فإنه يصليها قصراً يعني لو أذن الظهر وأنت في بلدك ثم سافرت قبل أن تصلي فإنك تصليها ركعتين والعكس بالعكس ... "

* مسألة الموالاة مرتبطة بالسفر فإذا انتهى انتهت.

* قولك " فما ثبت بعذر شرعي ورخصة شرعية لا يقال فيه إنه قد فاتته الصلاة ويقضيها!! " الرخصة حال السفر وهنا يكون قد انتهى، فلزم أداء الصلاة مباشرة.

* قولك " وأما زوال السبب المبيح فإنما هو إذا حضر قبل دخول الثانية! " أفهم من هذا أنه إذا حضر بعد دخول وقت الثانية فإن السبب المبيح موجود، وهنا يرد الإشكال: لماذا يصليها أربعا لا ركعتين مع أن السبب المبيح للقصر موجود؟ إلا إذا كانت صلاة سفر فائتة، وتقضى تامة حال الحضر على قول بعض أهل العلم.

* قولك " ما فائدة جمع التأخير إذا كنت ستجعلها عليه فائتة؟!!! " الفائدة هي اليسر حال السفر، ومنتهى جمع التأخير فعلها قبل دخول بلده أو حال دخول بلده مباشرة لأنه إذا انتهى السفر رجع إلى أحكام الحضر.

* فسر لي قول الشيخ رحمه الله: " لأن العبرة بفعل الصلاة " وقوله " فإنه قد انتهى السبب الموجب للجمع، وهو السفر "

* قد أكون بالغت بذكر القضاء والفائتة، ومرادي أداء الصلاة دون تأخير لأن الوقت للثانية لا الأولى.

* من وصل إلى بلده في وقت الفريضة الثانية: فإن قلنا إنها صلاة سفر لزم من هذا أن يصليها ركعتين - وهذا يخالف كلام الشيخ -، وإن قلنا إنها صلاة حضر، لزم من هذا أداء الصلاة تامة على الفور لخروج وقتها، وهناك حال ثالثة - وهي ما أشرتَ إليه - وهي أن يصليها أربعا في وقت الثانية ويكون وقتا واحدا لهما، ولا أعرف سبب ذلك؟

لعلي أوضحت لك بعض الإشكالات، والله تعالى أعلم.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 01 - 09, 02:30 م]ـ

أخي المكرم أبا أيوب: في ظني أنك لم تصب في فهمك السابق:

أولا: اعلم أن أحكام السفر كثيرة منها: القصر والجمع، والقصر يختلف عن الجمع: في كون القصر مستحبا أو واجبا على الصحيح، بينما الجمع رخصة وليس بعزيمة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير