ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[16 - 01 - 09, 08:14 م]ـ
للرفع
ـ[حسون الحسون]ــــــــ[17 - 01 - 09, 09:52 م]ـ
بحثت عن مظانها فلم أهتدِ لذلك
وأرشدني أحد الإخوة أنها في أحكام [الاستدامة] وكذا في [توابع الرخص]
وأن السعدي قد اشار إلى طرفها وإن لم يصرح بها فيما كتبه في القواعد الفقهية على ما أظن
ولا زلت متابعاً لكلام الإخوة هنا فحبذا لو واصل الإخوة وأفادونا بالنقل والعزو
ـ[حسون الحسون]ــــــــ[23 - 01 - 09, 03:28 م]ـ
يرفع لمن أراد أن يفيدنا من الإخوة المشائخ
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[24 - 01 - 09, 10:46 م]ـ
بحثت عن مظانها فلم أهتدِ لذلك
وأرشدني أحد الإخوة أنها في أحكام [الاستدامة] ..
يقصد أن الداخل لبلده في وقت الثانية يكون مستديما للرخصة, فليس له أن يبتدأ الرخصة لأن محلها السفر لا الحضر, ولكنه يستديمها ويستصحبها لأن القاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء, أو يغتفر دواما ما لا يغتفر ابتداءً
وأما ما قرره ابن عثيمين رحمه الله بقوله: (لا يشترط هنا استمرار العذر إلا إلى دخول الوقت فقط، لأن خروج وقت الأولى هو الذي استبحناه وأخرنا صلاته إلى الثانية، فإذا انتهى الوقت فإننا لا نقول استبحنا، وذلك لأنه إذا خرج الوقت ودخل وقت الثانية زالت المطالبة بالصلاة الأولى بجواز الجمع، وقد حصل) فالشيخ هنا علل ما قرره من أن استمرار العذر مطلوب إلى دخول الوقت فقط بأن المطالبة تزول بإباحة الجمع وأنها قد حصلت. وأتمنى أن يفيض أحد الإخوة في التدليل لهذا التقعيد, لأنه قد يرد عليه أن إباحة الجمع قد زالت بدخول البلد, لأنها من آثار السفر وقد انقطع, فما الذي يبيح له استصحاب الرخصة وقد ارتفع موجبها؟
وقد يلوح جواب هذا في قول الشيخ: (لأن خروج وقت الأولى هو الذي استبحناه) , إلا أنه قد يعارض بأن وقت الثانية لم يعد محلا لها بعد دخول البلد, فيتعين أداؤها فورا كالفائتة, أي أنها تأخذ حكم الفائتة.
وهذا كله من باب المدارسة. ولعل أحد الإخوة يراجع المجموع أو حتى روضة الطالبين وغيرها من الكتب التي يكثر فيها التفريع لأن المسألة في الغالب متكلم فيها ومبحوثة عند المتقدمين.