تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[…والجمهور الذين يقولون بمشروعية صلاة الغائب لا يرون الصلاة على الشهداء لذلك كله لا ارى أن صلاة الغائب على الشهداء مشروعة. ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الصلاة على الشهداء حال إستشهادهم كما في غزوة بدر وأحد وبقية المشاهد حيث إنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليهم فمن باب أولى ترك صلاة الغائب على الشهداء.]

فكيف بالأحاديث التي استدل بها الأحناف ألا تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء يوم أحد؟

ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 09, 12:55 ص]ـ

الأحاديث التي استدل بها الحنفية ومن قال بقولهم ضعفها جمهور أهل العلم وهو الصواب - والله أعلم

وأما حديث عقبة فلا يدل على ما ذكروه

قال الماوردي

(وأما الجواب عن حديث ابن عباس فهو حديث ضعيف لا أصل له عند أصحاب الحديث، لأنه رواية الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عقبة، عن مقسم، عن ابن عباس، قال أبو داود الطيالسي: قال لي شعبة: ألا ترى إلى هذا المجنون جرير بن حازم جاءني يسألني أن لا أتكلم في الحسن بن عمارة وهو يروي عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد ". هذا حماد بن أبي سليمان حدثني عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد على أنه لو صح لكان الجواب عنه من وجهين: أحدهما: ترجيح.

والثاني: استعمال، فأما الترجيح فمن ثلاثة أوجه: أحدها: أن راوي خبرنا شاهد الحال، وهو جابر وأنس، وراوي خبرهم ابن عباس ولم يشاهد الحال، لأنه كان له عام أحد سنتان، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وله تسع سنين. والثاني: متفق على استعمال بعضه وهو الصلاة، وخبرهم مختلف في استعمال جميعه. والثالث: أن خبرنا ناقل لما ثبت من حكم الصلاة، وخبرهم مبق لحكم الصلاة، فكان خبرنا أولى لما ذكرناه من الترجيح، وأما الاستعمال فمن وجهين: أحدهما: أن نحمل روايتهم على الدعاء لهم دون الصلاة التي يدخلها بإحرام ويخرج منها بسلام. والثاني: أن نحمل ذلك على من مات منهم في غير المعترك. وأما الجواب عن حديث عقبة بن عامر فمحمول على الدعاء لهم بإجماعنا وإياهم على أن الصلاة عليهم بعد ثمان سنين غير جائزة، وأما حديث الأعرابي فلأنه قتل في غير المعترك،)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير