تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[01 - 03 - 03, 12:11 ص]ـ

شيخنا الكريم أبا عبد الله النجدي _ حفظه الله _

كيف يجيب القائلون باشتراط خلو الكنيسة من التماثيل والتصاوير لإباحة الصلاة فيها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام وبه ثلاثمائة وستون صنما حول الكعبة؟ تعبد من دون الله ويطوف بها المشركون ولا يمنعه ذلك من الصلاة.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[01 - 03 - 03, 01:49 ص]ـ

أخي الشيخ أبا خالد، وفقه الله

تعلمون ـ حفظكم الله ـ أنهم يفرقون بين حال الاختيار وحال الاضطرار، ففي حال الاختيار يؤخذ بقول عمر وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ ومن وافقهم من الأصحاب في الامتناع عن الصلاة في الكنائس عند وجود التماثيل فيها، بل كان ابن عباس يخرج فيصلي في المطر من أجل التماثيل، ولو كان يجد رخصة لم يتكلف الصلاة في المطر.

أما صلاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فكانت في حال اضطرار واستضعاف، إذ لم يكن يقدر ـ عليه الصلاة والسلام ـ على إظهار دينه إلا بصلاته في المسجد مع وجود الأصنام، ولو كان قادراً على إزالتها لم يكن ليتركها، وحاشاه من ذلك، كيف وقد أمر علياً ـ رضي الله عنه ـ ألاّ يدع تمثالاً إلا طمسه، كما رواه مسلم عن أبي الهياج الأسدي.

ومما يدل على أن صلاته مع وجود التماثيل إنما فعلها اضطراراً، أنه في قصة الفتح لم يدخل الكعبة حتى محيت تلك الصور، خرّجه البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ، وقد كان الناس ينتظرون ما يفعل، ولم يكن ليحبسهم على أمر غير ذي شأن.

وقد حرّر هذا الموضع تحريراً حسناً أبو العباس ابن تيمية في شرح العمدة.

ثم يقال أيضاً ـ وهو أضعف مما قبله ـ: إن الكعبة مسجدٌ إسلاميٌ من حيث الأصل، غيرَ أن المشركين أحدثوا فيها حدثاً لم يكن قبلاً، فالصلاة فيها وعندها جارٍ على هذا الأصل، أما الصلاة في الكنيسة المعدة أصلاً لتكون محلّ شرك وتنديد فليست كذلك.

ولعلكم تفيدوننا بما يظهر لكم، وهل تجدون رخصة فيما ذكر.

والله تعالى أعلى وأعلم ...

""""""""""""""""""""""""""

وهذه فتوى لأبي العباس ـ رحمه الله ـ مناسبة للمقام، وهي في الفتاوي الكبرى:

سؤال: هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا؟ وهل يقال: إنها بيوت الله أم لا؟

الجواب: ليست بيوت الله , وإنما بيوت الله المساجد , بل هي بيوت يكفر فيها بالله وإن كان قد يذكر فيها , فالبيوت بمنزلة أهلها , وأهلها كفار , فهي بيوت عبادة الكفار.

وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره: المنع مطلقا ; وهو قول مالك. والإذن مطلقا وهو قول بعض أصحاب أحمد. والثالث: وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره , وهو منصوص عن أحمد وغيره , أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها ; لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محي ما فيها من الصور , وكذلك قال عمر: إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها.

وهي بمنزلة المسجد المصلى على القبر , ففي الصحيحين أنه {ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة , وما فيها من الحسن والتصاوير , فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا , وصوروا فيه تلك التصاوير , أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة} وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة , والله أعلم.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[01 - 03 - 03, 03:43 ص]ـ

شيخنا الكريم أبا عبد الله النجدي _ نفعنا الله بعلومه _

لا اختلاف بيننا أنه إذا كان مستطيعا طمس الصور فعليه طمسها

ولكن نحن نجيب عن الصورة المسؤول عنها، فالسائل يقول إنه في فرنسا [أي المسلمون أقلية وليس لهم سلطان ولا قدرة على تغيير الصور] ثم يقول إن الجامعة أغلقت مصلى المسلمين ولم تسمح لهم بالصلاة جماعة إلا في هذه الكنيسة.

أما مسألة الاحتجاج بفعل صحابي فقد خالفهم آخرون وليس بعضهم بحجة على بعض، والأصل أن تحمل الآثار المطلقة التي فيها أن بعضهم صلى في كنيسة بدون تفصيل هل فيها صور أم لا على أنها فيها صور لأنه لا يعلم قديما ولا حديثا كنيسة بلا صور، وهذه بعض الآثار من مصنف ابن أبي شيبة، قال:

الصلاة في الكنائس والبيع (1) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر قال كتبت إلى عمر من نجران لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة فكتب انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها. (2) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن وعن حصين عن الشعبي أنهم قالوا: لا بأس بالصلاة في البيع. حدثنا حفص بن غياث عن حجاج قال سألت عطاء عن الصلاة في الكنائس والبيع فلم ير بها بأسا. (4) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن جابر عن الشعبي قال لا بأس بالصلاة في الكنيسة والبيعة. (5) حدثنا غندر عن أشعث عن محمد قال لا بأس بالصلاة في الكنيسة. (6) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كرهه وأن محمدا لم ير به بأسا. (7) حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير. (8) حدثنا وكيع عن عثمان بن أبي هند قال رأيت عمر بن عبد العزيز يؤم الناس فوق كنيسة والناس أسفل منه. (9) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن رافع قال رأيت عمر بن عبد العزيز يؤم الناس في كنيسة بالشام. (10) حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال {خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا، فاستوهبناه فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ ثم مضمض ثم جعله لنا في إداوة فقال: اخرجوا به معكم فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بالماء واتخذوها مسجدا}. (11) حدثنا وكيع قال حدثنا أبو فضالة قال حدثنا أزهر الحراني أن أبا موسى صلى في كنيسة بدمشق يقال لها كنيسة نحيا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير