ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[01 - 03 - 03, 09:44 ص]ـ
إذن، يبقى البحث في الصورة المذكورة في السؤال، هل هي حال انعدام القدرة على إيجاد محلٍّ مناسب، خالٍ من التماثيل، أم حال قدرة وسعة؟
فهذا يُرجع فيه إلى السائل، فهو أقرب إلى تقدير هذا الظرف المكاني ...
فإن كان الأول، وكان القول بمنعهم من الصلاة مع وجود التماثيل يفضي إلى ترك الجماعة، أو تهاون بعضهم في أدائها، فهذا نوع ضرورة، تشبه ما كان في العهد المكي.
وإن كان الثاني، وكانوا قادرين على إيجاد مكان آخر، وهم في سعةٍ من أمرهم، ولكن تركوا ذلك تساهلاً، فهذا مما لا يجوز التهاون فيه، كيف وقد جاءت هذه الشريعة بالتحذير من الأوثان بكلِّ سبيل!
وجاءت بالنهي عن اتخاذ أماكن الشرك و معاندة التوحيد معابد، ومن ذلك قوله تعالى " لا تقم فيه أبداً " و حديث " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ".
وأنوّه هنا على أنه ينبغي للمسلم في دار الغربة أن يظهر لهذه الأمم الوثنية الضالة استنكاره لهذه الأصنام والأوثان، ويبين أن دين الإسلام قائم على إخراج العباد من عبادة هذه، إلى عبادة رب العباد، وهذا ما نبّه إليه الفاروق ـ رضي الله عنه ـ فيما رواه نافع عن أسلم عن عمر حين قدم الشام، وقد صنع رجل من النصارى طعاماً، وقال لعمر: إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وصاحبك، وهو رجل من عظماء النصارى، فقال عمر: " إنا لا ندخل كنائسكم يعني من أجل الصور التي فيها التماثيل ".
فهذا الأصل ينبغي النظر فيه، مع عدم إهمال قاعدة نفي الحرج، ودفع المشقة الخارجة عن المعتاد.
وقولكم ـ بارك الله فيكم ـ: " لا اختلاف بيننا أنه إذا كان مستطيعا طمس الصور فعليه طمسها "
إنما تطرق حديثي إلى الطمس، لبيان أن صلاته ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المسجد الحرام مع وجود التماثيل إنما هو للضرورة، لا في حال السعة، وهذا بحمدالله واضح.
ومعلوم أن خطاب التكليف يستلزم: العلم والقدرة، فإن سقطا سقط التكليف بحسب ما سقط، وأما مع القدرة على طمسها فهو مخالف لأمر الله ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ.
على أن إزالة التماثيل من الكنائس والبيع عند الصلاة مما يتعين على المصلي فعله، كما يتعين عليه إزالة ما يخالف مقاصد الصلاة من النجاسات الحسية والمعنوية، وليس المقصود أنه " شرط " باصطلاح الفقهاء، الذي يلزم من عدمه العدم، كلا، فلو خالف وصلى مع وجود التماثيل لم نأمره بالإعادة، لأن إزالة التماثيل وطمسها غير مختص بإرادة الصلاة، بل هو عام عند إرادة الصلاة و عدمها، وما كان كذلك لم يبطل عدمه العبادة، والله أعلم.
""""""""""""""""
قولكم " والأصل أن تحمل الآثار المطلقة التي فيها أن بعضهم صلى ... "الخ "
أقول: هذا مخالف لما جرى عليه الفقهاء من حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب، وهو ما توفر لنا في هذه الصورة، قال:
وحمل مطلق على ذاك وجب ....... إن فيهما اتحد حكمٌ والسبب
وعليه فمن ورد عنه الصلاة بإطلاق يمكن أن يحمل على من قيده بإزالة الصور، فلا تعارض حينئذ، وإلا يمكن الحمل، بأن يصرح بأنه صلى مع وجود التماثيل، فيرجع الكلام فيها إلى الخلاف بين الفقهاء، والمسألة من مواطن النزاع.
والله تعالى أعلم.
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[01 - 03 - 03, 09:54 ص]ـ
بسم الله
مداخلة إذا سمح الإخوة:
فيه فتوى للجنة في ذلك في المجلد الأول وأنا
بعيد عن مراجعي الآن، وأذكر أن الجواب فيه تفصيل ومما
استدلوا به أثر عمر (لا تدخلوا عليهم لا تنزل عليكم السخطة) أو نحوها
والله أعلم.
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[01 - 03 - 03, 09:43 م]ـ
شيوخنا الأفاضل جزاكم الله خيرا
أولا لقد بحثت عن الموضوع في المجلد الأول من فتاوى اللجنة و ذلك في موقع نداء الإيمان و لم أجد سوى الصلاة في مسجد فيه قبر
شيخنا الفاضل أبو عبدالله النجدي بعد غلق مصلى الحي الجامعي لم يبقي في المدينة سوى مسجدين آخرين فقط، حيث يبعد الأول عن منزلي مسافة 4 كيلومترات ويستغرق الوقت للوصول إليه قرابة 25 دقيقة على الدراجة و وقت مماثل أو أكثر من ذلك إذا ركبت الباص. أما المسجد الثاني فيبعد بماسفة 8 كيلومترات ويحتاج لقرابة 35 دقيقة للوصول إليه على الدراجة و حوالى 40 دقيقة بالباص.
وأما وقت صلاة الفجر في أول شهر أغسطس فهو 5 و 14 دقيقة و العشاء على الساعة 23 و 11 دقيقة
ولهذا فإن المحافظة على الجماعة في أحد هاذين المسجدين شاقت علينا
شيخنا الفاضل أبو خالد السلمي ما هي صحة الأثر الأول الذي أوردته من مصنف ابن أبي شيبة فهو يخالف قول شيخ الإسلام "هو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره , وهو منصوص عن أحمد وغيره , أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها " أم أنه يحمل على أن البيعة المذكورة ليس فيها قبر أو صور أو تماثيل، وأضن أن إختيار شيخ الإسلام هو الأخذ بهذا الشرط و إن كان لم يصرح به وذلك - والله أعلم - أن القولان الآخران في فتواه مأثوران عن من هم دون عمر رضي الله عنه مرتبة
¥