[ما حكم الصلاة لمن كتفاه مكشوفان؟]
ـ[عبد الله القحطاني]ــــــــ[10 - 01 - 09, 02:19 م]ـ
السلام عليكم ..
خرجت من بركة سباحة أنا و إخوة لي .. لأداء صلاة العصر و كنا كاشفين عن أجسامنا عدا العورة .. و كنا نلبس سراويل سباحة من السرة إلى الركبة .. و أثناء أدائنا للصلاة .. نادى شخص بنا من الخلف .. بأن الصلاة لا تجوز لمن هو كاشف عن كتفيه و يجب ستر الكتفين؟
فما هو حكم الشرع في هذه المسألة؟؟ و هل تجوز الصلاة و كتفاي مكشوفان و أنا ساتر للعورة؟
شكرًا لكم ..
سؤال جانبي لغوي: في عنوان الموضوع كتبت (ما حكم الصلاة لمن كتفاه مكشوفان) .. لأني احترت هل هي تأتي مرفوعة بالألف أم منصوبة أو مجرورة بالياء لتصبح (مكشوفين) .. هل من إعراب لها؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 09, 02:27 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
(والقول الثاني: أن ستر العاتقين سنة؛ وليس بواجب؛ لا فرق بين الفرض والنفل (2)؛ لحديث: «إن كان ضيقا فاتزر به» (3)، وهذا القول هو الراجح، وهو مذهب الجمهور (4))
ـ[المخلافي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 03:02 م]ـ
أولا ينبغي للمسلم أن يكون على أكمل حال في الصلاة من اللباس وغيره
أما عن كشف الكتفين لمن غطى وستر ما بين السرة والركبة فصلاته صحيحة إن شاء الله وحديث لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ محمول على الاستحباب والله أعلم
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 06:39 م]ـ
للرفع
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[10 - 01 - 09, 08:59 م]ـ
سؤال جانبي لغوي: في عنوان الموضوع كتبت (ما حكم الصلاة لمن كتفاه مكشوفان) .. لأني احترت هل هي تأتي مرفوعة بالألف أم منصوبة أو مجرورة بالياء لتصبح (مكشوفين) .. هل من إعراب لها؟
الإخوة لم يقصروا في مسألة كشف العاتقين.
وأما قولك: (لمن كتفاه مكشوفان) فالصواب:
لمن كتفاه مكشوفتان , لأن الكتف مؤنث.
والإعراب يكون:
اللام حرف جر
من: اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام.
كتفاه: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ وهو مضاف , والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.
مكشوفتان: خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف , والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.
والجملة الاسمية لا محل لها من الإعراب.
وخذ هذه القاعدة المفيدة:
كل عضو في الإنسان أول اسمه كافٌ فهو مؤنث كالكتف والكعب ...
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 11:55 م]ـ
وخذ هذه القاعدة المفيدة:
كل عضو في الإنسان أول اسمه كافٌ فهو مؤنث كالكتف والكعب ... [/ quote]
من قعّد هذه القاعدة بارك الله فيك
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[11 - 01 - 09, 08:44 ص]ـ
حديث (وإن كان ضيقا فاتزر به) هذا في حالة العجز و هذا واضح من الحديث فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال أولا: (إذا صلَّيتَ وعليك ثوبٌ واحد، فإن كان واسعاً؛ فالتحف به) و هذا الأصل وهذ موافق لباقي الأحاديث: [إذا صلى أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ؛ فَلْيُخَالِفْ بين طَرفيه على عاتِقَيْهِ]، [لا يصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحد ليس على عاتِقَيْه منه شيءٌ]، ثم استثنى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال (وإن كان ضيقاً؛ فاتزر به) فهذا في حالة العجز عن ستر جميع البدن فيكون الأولى ستر العورة المغلظة. فلا يجب أن نجعل هذا عاما و نهمل باقي الأحاديث الصريحة على الوجوب.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[11 - 01 - 09, 04:29 م]ـ
كما تفضل الأخوة, فالصلاة هكذا مجزئة مع الكراهة عند الجمهور,
والذي حمل النهي على التحريم هو الامام احمد رحمه الله.
ولا أظن -والله أعلم -انه يقال للاستحباب كما أشار الأخ الحبيب المخلافي,
لأن الحديث بصيغة النهي, لا الأمر,
والنهي يفيد التحريم ما لن تصرفه قرينة الى الكراهة,
ولعل القرينة-عند الجمهور-هو حديث جابر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عندما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيقال الصلاة هكذا مكروهة,
ولا يقال للاستحباب,
والله أعلم,
وأنا أميل لما قاله الامام أحمد وغيره في رواية عنه, أن الصلاة لا تصح مع القدرة, وذلك لظاهر الأحاديث.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[11 - 01 - 09, 07:26 م]ـ
وخذ هذه القاعدة المفيدة:
كل عضو في الإنسان أول اسمه كافٌ فهو مؤنث كالكتف والكعب ...
يقال (ما يعرف كوعه من كرسوعه)
ونحن الفلسطينية نقول (فلان ما يعرف كوعه من بوعه)
فهل الكرسوع مؤنث يا صاحبي؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[11 - 01 - 09, 09:23 م]ـ
هذه القاعدة يا صاحِ قرأتها في "معجم القواعد العربية " لعبد الغني الدقر ص148.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[12 - 01 - 09, 02:07 ص]ـ
ولعل القرينة-عند الجمهور-هو حديث جابر ((- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)) عندما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
.
بارك الله في المشرفين وفي جهودهم,
الرجاء تعديل اختصار (صلى الله عليه وسلم) الى (رضي الله عنه) ,
فأنا لم أستخدم هذه الاختصارات من قبل, والظاهر أنني أخطأت.
وبارك الله فيكم.
¥