ـ[خالد الشايع]ــــــــ[03 - 03 - 03, 09:43 ص]ـ
أخي جلال الجزائري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد الرجوع إلى المراجع إليك فتوى اللجنة نفعنا الله وإياك بها
المجلد الثاني ص 117
وفيه فتوى عن حكم التعبد في مكان واحد مشترك بين المسلمين
والكفار المجلد الثاني ص 78
والله أعلم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[03 - 03 - 03, 11:27 ص]ـ
أخي الكريم: جلال ......
يصعب التفريق جداً بين الصلاة في الكنيسة " المصوّرة " وبين الصلاة في القبور، فكلاهما من مظان الشرك، والكنائس في صورتها المعروفة من " بيوت الأصنام ".
ولكن لما كان المصلي قد يحتاج أحياناً إلى الصلاة في أماكن عبادة الكفار، وكان المنع من ذلك بإطلاق يؤدي إلى الحرج ظاهر، جرى عمل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على الصلاة في كل مكان طاهر ولو في البيع والكنائس، ما لم يرد ما يمنع من ذلك، لكنهم كانوا يتحاشون من الكنائس ما فيها تماثيل وتصاوير، فدخول هذه لغير حاجة مكروه، والصلاة فيها أشد كراهة.
لكن لو اشتدت الحاجة، وكان المسلم بين أن يترك الصلاة جماعة، أو يتساهل فيها آخرون، وكانت المساجد بعيدة عن محل الإقامة، فالظاهر أن الكراهة في هذه الصورة تزول، لهذه الحاجة العامة، و لا شك أن المسافة المذكورة بعيدة، والوصول إلى المسجدين المذكورين شاقة، بحسب ما حدده الفقهاء من المسافة التي تسقط الجماعة، خاصة على مجموعة من المسلمين، إذ انتقالهم أصعب من انتقال الفرد الواحد.
لكن ينبه من صلى في الكنيسة إلى أمور:
ـ أن يسعى المصلون إلى إزالة ما تمكن إزالته من الصور قدر الطاقة، وما عجزوا عنه فهو عفو.
ـ ألا يستقبلوا في صلاتهم تمثالاً ولا صورة، بل تكون الصور خلفهم أو عن الأيمان والشمائل، لحديث قرام عائشة ـ رضي الله عنها.
ـ أن تقتصر الصلاة في الكنيسة على (بعض) الصلوات مما يشق عليهم أن يؤدوها في غير هذا المكان، فإن تمكنوا من أداء بعض الصلوات في المسجد (ولو أحياناً) بلا مشقة خارجة عن المعتاد لزمهم.
ـ أن تبادر الجاليات الإسلامية في كل مكان ينزلون فيه ويقيمون، إلى أن يبدأوا ببناء المسجد، اقتداءً بنبيهم ـ صلى الله عليه وسلم ـ عندما هاجر إلى المدينة ....
اللهم أصلح أحوالنا، وأحوال إخواننا في المهجر، آمين.
""""""""""""""""""""""
أخي الفاضل:خالد الشايع .... وفقه الله
الفتوى المذكورة (117) عن حكم دخول الكنيسة لحضور صلاة النصارى أو محاضرة لهم، وهذا لا شك في منعه، ولم تتعرض الفتوى لمسألتنا.
والثانية (78) خلاصتها أنه: إذا تمكن المسلمون من تخصيص محل لعبادتهم تعين ذلك، وإلا فيعبدون الله في المكان الذي يمكنهم، ولو كانوا وأتباع الديانات الأخرى تحت سقف واحد ..
أحسن الله إليكم أخي الكريم ...
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[03 - 03 - 03, 11:56 ص]ـ
فضيلة الشيخ أبو عبد الله النجدي ة ا?خ المكرم خالد الشايع بارك الله فيكما و جزاكما كل خير.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[03 - 03 - 03, 11:58 ص]ـ
شيخنا الكريم أبا عبد الله النجدي _ نفعنا الله بعلومه _
جزاكم الله خيرا على هذا التفصيل المتقن الذي تفضلتم بإيراده في مشاركتكم الأخيرة، وأنا مؤيد لكل ما ذكرته فيها، ولا حرمنا الله فوائدك.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[03 - 03 - 03, 03:22 م]ـ
من واقع تجربة شخصيّة، بالامكان تغطية الصور بغطاء أو نحوه بسبب تعذّر إزالتها بالكليّة. ثم تزال الأغطية بعد الصلاة.
وعلى الأقل، فإنّ هذا سيقلل من انشغال المصلّين بالصور.
والله أعلم.
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[03 - 03 - 03, 08:56 م]ـ
أخي (أو شيخي، معذرة فأنا جديد في هذا الملتقى الطيب) الفاضل هيثم حمدان بارك الله فيك علي هذه الفائدة
فضيلة الشيخ أبو عبد الله النجدي بعد قراءة ثانية لما تفضلتم به علينا في مداخلتكم الأخيرة لفت إنتباهي قولكم
" بحسب ما حدده الفقهاء من المسافة التي تسقط الجماعة "
فأنا لا أعرف هذا التحديد.
فهلا تكرمتم علينا مرة أخرى بتبيان هاته المسافة و لو بإرشادي إلى المرجع الذي أجد فيه ضالتي.
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[03 - 03 - 03, 09:43 م]ـ
الأخ الكريم جلال وفقه الله
جمهور الفقهاء على أن صلاة الجماعة سنة ليست واجبة
وقال الحنابلة والظاهرية بوجوبها على من يسمع النداء أو بينه وبين المسجد المسافة التي يُسمع فيها النداء لو افترضنا أنك منصت وسمعك قوي و المؤذن صوته عال ويؤذن على مكان مرتفع والرياح ساكنة.
وهذه المسافة يقدرها الحنابلة بفرسخ وهو ما يساوي ثلاثة أميال أي 4,8 كيلو مترا
فإذا كانت المسافة التي بينك وبين المسجد أكثر من المسافة المذكورة لم تجب عليك الجماعة في المسجد
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 03 - 03, 09:47 م]ـ
انظر مشاركة الشيخ عبدالله زقيل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=2441&highlight=%C7%E1%E3%D3%C7%DD%C9
معذرة
كتبت هذا قبل ان ارى رد الشيخ أبوخالد السلمي وفقه الله
¥