تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[13 - 01 - 09, 10:32 م]ـ

للتصحيح (قولي:الجزية من مقتضيات عقد الذمة لا علة) تحذف فلا محل لها و لم اتفطن الا بعد قرائتي للمشاركة بعد اعتمادها

وقصدي ان عقد الذمة هو علة الجزية لا انه الحماية فالحماية و الجزية كلاهما معلولان لعقد الذمة فالجزية واجبة علي الكافر تجاه الدولة و الحماية واجبه على الدولة تجاه الكافر

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[15 - 01 - 09, 02:11 ص]ـ

الجزية

قال العلامة عبد الله البسام - رحمه الله- في تعريفه للجزية: هي مال يؤخذ من أهل الكتاب (هذا ترجيح الشيخ البسام أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب) كل عام مجازاة عن إقامتهم بدار المسلمين وحقن دمائهم، وحمايتهم ممن يعتدى عليهم. توضيح الأحكام من بلوغ المرام للعلامة عبد الله البسام - رحمه الله - ج 3 ص437 طبعة دار ابن الهيثم

مشروعيتها

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع

أما الكتاب فقوله تعالى: " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الاّخر و لا يحرمون ما حرم الله ورسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " التوبة 29

أما السنة فسنته الفعلية دليل على ذلك منها ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها - يعني الجزية - من مجوس هجر "

وأيضا ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان والترمذي عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: " بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن وأمرني أن اّخذ من كل حالم دينارا، أو عدله معافريا "

حالم: أي بلغ الحلم وصار مكلفا، معافريا: بفتح الميم أي ثوبا وسمي بذلك نسبة إلى بلد في اليمن تسمى معافر.

وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي بريدة وفيه: " فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم "

وقد أجمع المسلمون سلفا وخلفا على وجوب أخذ الجزية من أهل الكتاب ويلحق بهم المجوس الذين يعيشون في ديار المسلمين وبينهم وبين المسلمين ذمة إلا ما حكاه ابن التين عن عبد الملك أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط و لا تقبل من المجوس ولكن رأيه مردود بالسنة النبوية الشريفة. راجع نيل الأوطار ج8 ص57 *قال بهاء الدين المقدسي - رحمه الله -: " وأجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية في الجملة "العدة شرح العمدة ص534 طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز. واختلفوا في غيرهم - أي في غير اليهود والنصارى والمجوس - هل تؤخذ منهم الجزية أم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل؟

والأقرب والله أعلم أنها تؤخذ من كل الكفار لحديث أبي بريدة السابق ولأنه في الحقيقة لا يظهر فرق بين المجوس وغيرهم من الكفار وهذا ما ذهب إليه الأئمة مالك والأوزاعي وفقهاء الشام وابن القيم - رحمهم الله - ورجحه العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع ج3 ص 441 طبعة دار الإمام مالك - دار المستقبل

فليتق الله أقوام يرددون صباح مساء أن الجزية قد انتهت من عجلة التاريخ، وحلت محلها المواطنة فأقول لهم هل ستحذفون الاّية التاسعة والعشرين من سورة التوبة؟؟!!

أم هل ستحذفون قدرا كبيرا من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟؟!!

أم هل ستهدمون الإجماع؟؟

" فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " النور 63

الحكمة من فرض الجزية

*قال ابن حجر - رحمه الله -: " والجزية من جزأت الشيء إذا قسمته أسهلت الهمزة، وقيل من الجزاء أي لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام، أو من الإجزاء أي لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه " فتح الباري - كتاب الجزية والموادعة - ج6 ص327 طبعة مكتبة الصفا

وقال - رحمه الله - أيضا: " قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم ويحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام ... " المصدر السابق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير