تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - إذا لم يتمكن المسلمون من حماية أهل الذمة سقطت عنهم الجزية، وإذا أخذت منهم ثم لم يتمكن المسلمون من حمايتهم ردت لهم، فقد ذكر أبو يوسف عن أبي عبيدة بن الجراح: " أنه عندما أعلمه نوابه على مدن الشام بتجميع الروم لمقابلة المسلمين كتب إليهم أن ردوا الجزية على من أخذتموها منه، وأمرهم أن يقولوا لهم: إنما رددنا عليكم أموالكم، لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وأنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشروط ما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم " بدائع الصنائع ج9 ص 4402 نقلا من كتاب الفقه الواضح للدكتور محمد بكر إسماعيل - رحمه الله - ج3 ص 246 طبعة دار المنار.

2 - إذا اشترك الذمي مع المسلمين في القتال بإذن الإمام فالصحيح أن الجزية لا تسقط عنه. الفقه الواضح ج3 ص 246

3 - عندما ينزل عيسى - صلى الله عليه وسلم - إلى الأرض لن تقبل الجزية من أحد فإما الإسلام وإما القتل، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم -صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد "

قال النووي - رحمه - " فالصواب في معناه أنه لا يقبلها و لا يقبل من الكفار إلا الإسلام ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل هكذا قاله الإمام أبو سليمان الخطابي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض العلماء معنى هذا ثم قال وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية وهو ضربها على جميع الكفرة فإنه لا يقاتله أحد فتضع الحرب أوزارها وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام وإما بإلقاء يد فيضع عليه الجزية ويضربها وهكذا كلام القاضي وليس بمقبول والصواب ما قدمناه وهو أنه لا يقبل منه إلا الإسلام فعلى هذا قد يقال هذا خلاف حكم الشرع اليوم فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله و لا إكراهه على الإسلام وجوابه أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ فإن عيسى يحكم بشرعنا فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم " شرح النووي على صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حاكما ج2 ص190 طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية - القاهرة.

4 - لا جزية على العبد لأن ماله مال سيده،

* قال ابن المنذر - رحمه الله: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا جزية على العبد " العدة شرح العمدة ص536

5 - اختلف العلماء في مقادير الجزية فراجعه في المطولات والأقرب والله أعلم أنها راجعة إلى اجتهاد الإمام و لا حد لأقلها أو أكثرها وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد رجحها ابن القيم - رحمه الله -.

6 - إذا قام من لا تجب عليه الجزية بدفعها فالواجب أن نخبره أولا أنه لا جزية عليه لاحتمال أن يكون جاهلا لذلك، فإن أخبرناه وقام بدفعها أيضا قبلت منه، لكن لا يطالب بها بعد ذلك، فإن دفعها مرة أخرى فبها ونعمت وإن لم يدفعها فلا شيء عليه.

7 - إذا حال الحول على الذمي ثم مات فهل يطالب بدفع الجزية أم تسقط عنه؟؟؟

قال الأحناف وبعض الحنابلة ومالك والثوري أبو عبيدة: تسقط عنه

وقال الشافعي وبعض الحنابلة وأبو ثور وابن المنذر: لا تسقط عنه لأنه صارت دينا عليه.

أما إن مات في أثناء الحول فالصحيح أنها تسقط عنه.

8 - إذا أسلم الذمي بعد انتهاء الحول فالصحيح أنه لا جزية عليه لأنه لا جزية على مسلم.

9 - قال القرطبي - رحمه الله -: " اختلف في الرهبان، فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهم، قال مطرف وابن الماجشون: هذا إذا لم يترهب بعد فرضها، فإن فرضت ثم ترهب لم يسقطها ترهبه " تفسير القرطبي ج8 ص112

10 - لا يجوز عقوبة الذمي على عدم دفعه الجزية إن كان عاجزا عن دفعها، أما إن كان قادرا جاز ذلك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير