تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مكتب الشيخ عبد الله بن مانع]ــــــــ[14 - 04 - 09, 03:41 ص]ـ

الحلقة الرابعة عشر

(83) سئل: مَن نقص الماء عن صاع في الغسل؟

الجواب: يجزئ, والأفضل صاع.

(84) سؤال: نزول الدم قبل الولادة بيوم، أو يومين؟

الجواب: هو نفاس إذا كان معه طلْقٌ.

(85) سؤال: ما حكم من حاضت لسن عشرة، فمكثت، ولم تصم؟

الجواب: تقضي، وتطعم.

(86) سؤال: مَن طهرت يوماً، ورأت الدم يوماً؟

الجواب: هي الملفِّقة، متى رأت الدم أمسكت عن الصلاة, ومتى رأت الطهر اغتسلت، وصلت.

(87) سألته: غسل اليد بالصابون، هل يقوم مقام ضربها بالأرض في الغسل من الجنابة؟

الجواب: نعم، وهو أفضل

(88) سؤال: الحائض إذا أرادت النوم، أتتوضأ؟

الجواب: نعم، كالجنب؛ بجامع الحدث الأكبر، وبينهما فرق بطول الحدث (1).

(89) سألته: مَن رأى في ثوبه بللاً بعد نومه، وشك هل هو مني أم مذي؟

الجواب: الأصل فيمن رأى ماءً وهو نائم ألا يغتسل حتى يتيقّن أنه مَنِيّ.

(90) سألته: مَن رأى المني ولم يدر من أي النومات؟

الجواب: يجعله من آخر نومة.

(91) سؤال: مَن استيقظ ورأى في ملابسه شيئاً , وشك هل هو مَنِيّ أم لا؟

الجواب: الأحوط الغسل، ولا يجب إلا إذا تيقّن , والأصل براءة الذمة.

(92) فقلت: مَن يقول: إن الأصل أنه من الاحتلام؟

الجواب: فسكت، ثم قال: ما هو بظاهر قد يكون غيره.

(93) سألت شيخنا: الغسل المجزئ أتستباح به الصلاة؟

الجواب: نعم، إذا نوى رفع الحدثين.

(94) قلت: وإن لم يرتب؟

الجواب: وإن لم .. إذا نوى رفعَ الحدثين كفى ..

.

(1) قلت: وقيل: لا يشرع لها ذلك؛ لأن حدثَها دائمٌ , ولم ينقل ذلك. قلت: وهذا أصح.

ـ[مكتب الشيخ عبد الله بن مانع]ــــــــ[14 - 04 - 09, 03:47 ص]ـ

الحلقة الخامسة عشر

(83) سأل أحدهم شيخنا عن أبوال الإبل؟

الجواب: طاهرة كألبانها.

(84) فقال السائل: هل ترفع أبوالُها الحدثَ؟

الجواب: لا؛ الحدث يُرفع بالماء.

(85) سؤال: هل الخمر نجسة؟

الجواب: الجمهور على أنها نجسة؛ فينبغي غَسل ما أصابته احتياطاً.

(86) سؤال: العطور التي بها كحول؟

الجواب: إذا كان العطر كثير لا يُسكر فلا تضر.

...

قال شيخنا: النقطة والنقطتان بعد الطهر ليست بحيض، وكذا الدم البني ليس بحيض، وفي العادة حيض.

...

(87) سؤال: الدم بعد الطهر؟

الجواب: حيض إلاّ إذا طال فهو استحاضة، فيرد الدم إلى الأصل وهو الحيض, إلا إذا زاد على خمسة عشر يوماً, ترجع إلى عادتها، والباقي استحاضة.

(88) سؤال: ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟

الجواب: لها أن تقرأ القرآن مطلقا سواء خشيت النسيان أم لم تخشَ، وقياس الحائض على الجنب لا يصح؛ فيه فارق.

(89) سألت شيخنا عن مسّ الغلاف المتصل للمصحف لغير المتوضئ؟

الجواب: لا يمسه؛ لأن المتصل له حكم المصحف.

(90) سؤال: هل يُمسّ غلاف المصحف؟

الجواب: الجلد المتصل تبع لأوراق المصحف، والمنفصل يجوز مسه.

(91) سؤال: هل يتيمم عند النوم حتى ينام طاهراً؟

الجواب: ما أعرف، إلا إذا كان عاجزاً.

(92) سؤال: الماء المقروءُ فيه هل تُغسل به العورة؟

الجواب: لا بأس.

(93) سألت الشيخ: ما صفة المسح على الخفين؟

الجواب: اليمنى باليمنى، واليسرى تمسح باليد اليسرى على ظهر القدم، ويبدأ باليمنى.

(94) سألت الشيخ: ما مصرف كفارة من أتى امرأته وهي حائض؟

الجواب: للفقراء.

(95) سألت الشيخ: ما حكم من صلى، ولم يغسل أنثييه بعدما أمذى؟

الجواب: فقال: على الخلاف ..

ثم صوب وجوب غسلهما، وإعادة الصلاة.

(96) سألت الشيخ: ما حكم قراءة الجنب للقرآن على سبيل الأوراد؟

الجواب: لا يقرأ القرآن حتى يغتسل.

(97) سألت شيخنا: عن قيء الصغار؟

الجواب: قال بعض أهل العلم: هو مثل بوله، إن لم يأكل الطعام رُشّ، وإن أكل الطعام غُسل.

(98) سؤال: مَن مست عورةَ الطفل أتتوضأ؟

الجواب: نعم.

(99) سؤال: ضابط النوم الذي ينتقض معه الوضوء؟

الجواب: ما زال معه الشعور نقض, فالنوم مظنة النقض.

(100) سألته: ما حكم الإفرازات التي تجدها المرأة، وتخرج من مخرج الولد، ويسمونها الإفرازات المهبلية؟

الجواب: تتوضأ بعد دخول الوقت كالمستحاضة (1).

(101) سألت الشيخ: ما حكم مسح المرأة رأسها، وعليها الحناء؟

الجواب: ظاهر ما رواه أبو داود عن عائشة المسح على العصائب؛ فهذا يدل على الجواز (2).

.

[/ URL](1) قلت: شيخنا يرى طهارتها.

[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1022273#_ftnref2"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1022273#_ftnref1)(2) قلت: صح عن أم سلمة مسحها على الخمار، أخرجه ابن المنذر في الأوسط (1: 468).

وما ذكره شيخنا رواه أبو داود - بإسناد صحيح - عن عائشة، انظر: سننه (برقم: 254).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير