ـ[مكتب الشيخ عبد الله بن مانع]ــــــــ[14 - 04 - 09, 03:41 ص]ـ
الحلقة الرابعة عشر
(83) سئل: مَن نقص الماء عن صاع في الغسل؟
الجواب: يجزئ, والأفضل صاع.
(84) سؤال: نزول الدم قبل الولادة بيوم، أو يومين؟
الجواب: هو نفاس إذا كان معه طلْقٌ.
(85) سؤال: ما حكم من حاضت لسن عشرة، فمكثت، ولم تصم؟
الجواب: تقضي، وتطعم.
(86) سؤال: مَن طهرت يوماً، ورأت الدم يوماً؟
الجواب: هي الملفِّقة، متى رأت الدم أمسكت عن الصلاة, ومتى رأت الطهر اغتسلت، وصلت.
(87) سألته: غسل اليد بالصابون، هل يقوم مقام ضربها بالأرض في الغسل من الجنابة؟
الجواب: نعم، وهو أفضل
(88) سؤال: الحائض إذا أرادت النوم، أتتوضأ؟
الجواب: نعم، كالجنب؛ بجامع الحدث الأكبر، وبينهما فرق بطول الحدث (1).
(89) سألته: مَن رأى في ثوبه بللاً بعد نومه، وشك هل هو مني أم مذي؟
الجواب: الأصل فيمن رأى ماءً وهو نائم ألا يغتسل حتى يتيقّن أنه مَنِيّ.
(90) سألته: مَن رأى المني ولم يدر من أي النومات؟
الجواب: يجعله من آخر نومة.
(91) سؤال: مَن استيقظ ورأى في ملابسه شيئاً , وشك هل هو مَنِيّ أم لا؟
الجواب: الأحوط الغسل، ولا يجب إلا إذا تيقّن , والأصل براءة الذمة.
(92) فقلت: مَن يقول: إن الأصل أنه من الاحتلام؟
الجواب: فسكت، ثم قال: ما هو بظاهر قد يكون غيره.
(93) سألت شيخنا: الغسل المجزئ أتستباح به الصلاة؟
الجواب: نعم، إذا نوى رفع الحدثين.
(94) قلت: وإن لم يرتب؟
الجواب: وإن لم .. إذا نوى رفعَ الحدثين كفى ..
.
(1) قلت: وقيل: لا يشرع لها ذلك؛ لأن حدثَها دائمٌ , ولم ينقل ذلك. قلت: وهذا أصح.
ـ[مكتب الشيخ عبد الله بن مانع]ــــــــ[14 - 04 - 09, 03:47 ص]ـ
الحلقة الخامسة عشر
(83) سأل أحدهم شيخنا عن أبوال الإبل؟
الجواب: طاهرة كألبانها.
(84) فقال السائل: هل ترفع أبوالُها الحدثَ؟
الجواب: لا؛ الحدث يُرفع بالماء.
(85) سؤال: هل الخمر نجسة؟
الجواب: الجمهور على أنها نجسة؛ فينبغي غَسل ما أصابته احتياطاً.
(86) سؤال: العطور التي بها كحول؟
الجواب: إذا كان العطر كثير لا يُسكر فلا تضر.
...
قال شيخنا: النقطة والنقطتان بعد الطهر ليست بحيض، وكذا الدم البني ليس بحيض، وفي العادة حيض.
...
(87) سؤال: الدم بعد الطهر؟
الجواب: حيض إلاّ إذا طال فهو استحاضة، فيرد الدم إلى الأصل وهو الحيض, إلا إذا زاد على خمسة عشر يوماً, ترجع إلى عادتها، والباقي استحاضة.
(88) سؤال: ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟
الجواب: لها أن تقرأ القرآن مطلقا سواء خشيت النسيان أم لم تخشَ، وقياس الحائض على الجنب لا يصح؛ فيه فارق.
(89) سألت شيخنا عن مسّ الغلاف المتصل للمصحف لغير المتوضئ؟
الجواب: لا يمسه؛ لأن المتصل له حكم المصحف.
(90) سؤال: هل يُمسّ غلاف المصحف؟
الجواب: الجلد المتصل تبع لأوراق المصحف، والمنفصل يجوز مسه.
(91) سؤال: هل يتيمم عند النوم حتى ينام طاهراً؟
الجواب: ما أعرف، إلا إذا كان عاجزاً.
(92) سؤال: الماء المقروءُ فيه هل تُغسل به العورة؟
الجواب: لا بأس.
(93) سألت الشيخ: ما صفة المسح على الخفين؟
الجواب: اليمنى باليمنى، واليسرى تمسح باليد اليسرى على ظهر القدم، ويبدأ باليمنى.
(94) سألت الشيخ: ما مصرف كفارة من أتى امرأته وهي حائض؟
الجواب: للفقراء.
(95) سألت الشيخ: ما حكم من صلى، ولم يغسل أنثييه بعدما أمذى؟
الجواب: فقال: على الخلاف ..
ثم صوب وجوب غسلهما، وإعادة الصلاة.
(96) سألت الشيخ: ما حكم قراءة الجنب للقرآن على سبيل الأوراد؟
الجواب: لا يقرأ القرآن حتى يغتسل.
(97) سألت شيخنا: عن قيء الصغار؟
الجواب: قال بعض أهل العلم: هو مثل بوله، إن لم يأكل الطعام رُشّ، وإن أكل الطعام غُسل.
(98) سؤال: مَن مست عورةَ الطفل أتتوضأ؟
الجواب: نعم.
(99) سؤال: ضابط النوم الذي ينتقض معه الوضوء؟
الجواب: ما زال معه الشعور نقض, فالنوم مظنة النقض.
(100) سألته: ما حكم الإفرازات التي تجدها المرأة، وتخرج من مخرج الولد، ويسمونها الإفرازات المهبلية؟
الجواب: تتوضأ بعد دخول الوقت كالمستحاضة (1).
(101) سألت الشيخ: ما حكم مسح المرأة رأسها، وعليها الحناء؟
الجواب: ظاهر ما رواه أبو داود عن عائشة المسح على العصائب؛ فهذا يدل على الجواز (2).
.
[/ URL](1) قلت: شيخنا يرى طهارتها.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1022273#_ftnref2"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1022273#_ftnref1)(2) قلت: صح عن أم سلمة مسحها على الخمار، أخرجه ابن المنذر في الأوسط (1: 468).
وما ذكره شيخنا رواه أبو داود - بإسناد صحيح - عن عائشة، انظر: سننه (برقم: 254).
¥