[الفتاة المسلمة بين طلب العلم وفتنة الإختلاط " فتوى "]
ـ[سمير زمال]ــــــــ[14 - 01 - 09, 07:46 م]ـ
ماقولكم في ترك الفتاة الدراسة وخاصة في الثانوية والجامعة بحجة الإختلاط وبعض المنكرات المنتشرة في الجامعة؟
للعلم فقد جاءت بعضهن تشتكي لأن أباها أو أخاها وقفها عن الدراسة وهي لا زالت في مرحلة المتوسطة وربما حتى الإبتدائي؟
وتوجيه النصيحة .. بارك الله فيكم ورفي وقتكم وجهدكم
أرجو التفصيل " هام جدا "
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, وبعد:
إنّ من كمال الشريعة وتمامها, أن جاءت بسد جميع الطريق والذرائع المفضية إلى الوقوع في الشر والفتنة, ومن ذلك: إبعاد المرأة وصيانتها عن الرجال حيث مواطن الفتن, والنأي بها عن كل ريبة وحصول الفتنة بها ولها، وهذا أصل عظيم في الشرع دل عليه كثير من الأدلة الشرعية.
وقد عُلم من مدارك الشرع، أن الشارع الحكيم إذا نهى عن محرم، منع أسبابه وما يقود إليه، فالوسائل لها أحكام المقاصد، والشريعة جاءت بسد الذرائع، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن الذرائع المؤدية إليه، وهذه الذرائع إما أن تفضي إلى المحرم غالباً، فتحرم مطلقاً، وكذلك تحرم إذا كانت محتملة قد تفضي أو لا تفضي، ولكن الطبع متقاض لإفضائها، وأما إن كانت تفضي أحياناً، فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء القليل حرمت (الفتاوى الكبرى 6/ 173).
ولهذا فإنّ الجواب سيكون على النحو الآتي:
أولاً: ما هو تعريف الاختلاط وحدّه.
الاختلاط:"هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم، اجتماعاً يؤدي إلى الريبة، أو هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر، أو الإشارة، أو الكلام، أو البدن، من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد" (انظر عودة الحجاب، لمحمد أحمد إسماعيل المقدم، 3/ 52).
وبناء على هذا التعريف يمكن تقسيم الاختلاط إلى أقسام:
1 - اختلاط جائز: وهو كل ما كان في الأماكن العامة وتدعو الحاجة إليه ويشق التحرز عنه , ولا محظور فيه كاختلاط النساء بالرجال في الأسواق والمساجد والطرقات ووسائل المواصلات, ونحو ذلك, وكل ما ورد في الشرع من الرخصة محمول على هذا القسم ولا يمنعه أحد من أهل العلم.
ويشترط لجواز الاختلاط على هذا النحو شروط:
* أن تكون المرأة مستترة بالحجاب الشرعي.
* أن لا يكون هناك خلوة بين الرجل والمرأة.
* الابتعاد عن الرجال مهما أمكن إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
* أن يكون حضور المرأة لحاجة يشق عليها تركها وتكون الحاجة طارئة ينتهي بزوالها.
2 - اختلاط محرم: وهو كل ما كان في مكان خاص, أو موطن يدعو إلى الفساد والريبة أو اشتمل على محظور شرعي.
وحقيقته أن يخالط الرجل المرأة ويجلس إليها كما يجلس إلى امرأته أو إحدى محارمه بحيث يرتفع الحاجز بينهما ويطلع على مفاتنها, ويتمكن من التأثير عليها لو أراد.
ويزداد الأمر سوءاً إذا كان ملازماً لها كالاختلاط في التعليم, أو مجال العمل, وكل من ابتلى بذلك علم أنه لابد أن يطلع على خصوصيات المرأة, ولا بد أن يخلو بها.
ثانياً: الأصل أمر النساء بالقرار في البيوت:
ولهذا كان قرار المرأة في بيتها هو الأصل، فهو عزيمة شرعية في حقهن، وخروجهن من البيوت رخصة لا تكون إلا لضرورة أو حاجة، بضوابط الخروج الشرعية.
قال الله: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى}، قال القرطبي –رحمه الله- "معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف على الخروج منها إلا لضرورة" (تفسير القرطبي 14/ 178).
¥