تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز اقتناء أو استعمال قلم من الذهب]

ـ[البلنصوري]ــــــــ[16 - 01 - 09, 09:32 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز اقتناء أو استعمال قلم من الذهب، وهل الرجل والمرأة في ذلك سواء؟

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[16 - 01 - 09, 09:52 م]ـ

السؤال:

ما حكم استخدام القلم المذهب في الكتابة؟ وما حكم قبوله كهدية والاحتفاظ به؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتحلي بالذهب والتزين به مباح للنساء وحرام على الرجال، روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. زاد ابن ماجه: حل لإناثهم. هذا بالنسبة للتحلي، وأما استعمال الذهب لغير الحلية البدنية كالقلم والمحبرة والمرآة والمشط والمكحلة وما شابه ذلك فإنه لا يجوز للرجال ولا النساء. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويحرم عليهما تحلية دواة ومحبرة ومقلمة ومرآة ومشط ومكحلة وشربة ومرود وكرسي وآنية وسبحة ومحراب وكتب علم بذهب أو فضة. وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 11876. وإذا قلنا بحرمة تحلية القلم بالذهب فإنه لا يجوز استخدامه في الكتابة. ولا مانع من قبوله هدية لاستخلاص ما فيه من ذهب والانتفاع بذلك إن كان ممكنا، وإن لم يمكن فصل الذهب عن بقية المعادن التي صنع منها القلم، فقال بعض أهل العلم إنه حينئذ مباح لأن عدم إمكانية الفصل دليل على قلة نسبة الذهب، وراجع الفتوى رقم:14943وعلى القول بالتحريم فلا يجوز قبول الهدية به إلا لإتلافه.

والله أعلم.

المصدر: ( http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=55144&Option=FatwaId)

الشبكة الاسلامية ( http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=55144&Option=FatwaId)

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[16 - 01 - 09, 09:56 م]ـ

السؤال:

لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,, ما حكم لبس الذهب للرجل لغير الزينة مثل قلم الكتابة, كونه هدية. مع التوضيح بالدليل من القرآن, أو الأحاديث النبوية. راجيا من الله أن يوفقكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن اتخاذ قلم من الذهب أو نظارة أو غيرها للرجال لا يجوز، سواء وصل لمالكه عن طريق شراء أو إهداء أو غير ذلك، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن كل ذريعة إلى السرف والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء.

فنهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".

ولما رأى صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهب في يد رجل نزعه وطرحه وقال:" يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده" الحديث رواه مسلم. وقد نهى صلى الله عليه وسلم "عن التختم بالذهب" كما في صحيح مسلم أيضاً.

وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم"، ولهذه الأدلة وغيرها ألحق الجمهور بالأكل والشرب تحريم كل أوجه الاستعمال، إلا ما ورد تخصيصه في الشرع، كالحلي للنساء، وخاتم الفضة للرجال. وإلا ما كان لحاجة كضبة القدح، وربط السن، ونحو ذلك مما هو مفصل في كتب الفقه.

والله أعلم.

المصدر: ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=4921)

الشبكة الاسلامية ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=4921)

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[16 - 01 - 09, 09:59 م]ـ

السؤال:

ما حكم استعمال حلقة أو ساعة يدوية فيها نسبة قليلة من الذهب للرجال مع الأدلة؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لبس الذهب الخالص حرام على رجال أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم بالإجماع، ولكن حصل الخلاف، في المطلي بالذهب.

فذهب جمهور العلماء إلى حرمته قلَّ الذهب الذي طُلي به الملبوس أو كثر، وممن ذهب إلى هذا الحنابلة في المعتمد عندهم، لأن في استعماله كسراً لقلوب الفقراء، ولأن ذلك يُعد استعمالاً للذهب وهو محرم، وذهب بعض العلماء كالشافعية إلى التفصيل في ذلك، فقالوا: إذا عرضنا الشيء الذي طُلي أو مُوِّه أو طُعِّم بالذهب، فأمكننا فصل الذهب عن المعدن الآخر، فهذا حرام، لأن إمكان فصلهما دليل على كثرة نسبة الذهب.

أما إذا لم يمكنا فصلهما بالنار، فهذا حلال، لأن عدم إمكان فصلهما دليل على قلة نسبة الذهب، وذهب بعض الحنابلة إلى رأي قريب من هذا، وهو أنه إذا حُكَّ الذهب الذي طلينا به المعدن، فتحصل لنا من حكه شيء، فهو حرام وإلا كان حلالاً، والراجح - والله أعلم - القول الأول وهو القول بالتحريم مطلقاً، وذلك لما ذكرنا من الأدلة فينبغي الأخذ به لرجحانه، وللبعد عن الشبهات، وللخروج من الخلاف، وليُعلم أن كلامنا هنا عن الملبوس كالساعة والنظارة وغيرهما، أما الأواني والتحف وغيرهما ففيها تفصيل آخر ليس هذا مجاله، ولمعرفة أصل التحريم للذهب على الرجال راجع الفتوى رقم: 1703.

والله أعلم.

المصدر: ( http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=14943)

الشبكة الاسلامية ( http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=14943)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير