تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 12:19 ص]ـ

بارك الله فيكم.

إذًا من المجيزين:

داود الظاهري.

الصنعاني.

الشوكاني.

ابن عثيمين.

و الجمهور على التحريم.

قال ابن عثيمين " لكن الورع تركه احتياطا لموافقة جمهور العلماء ".

رحمه الله رحمة واسعة.

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[05 - 05 - 09, 11:56 ص]ـ

(7295)

سؤال: لقد لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة الأدوات والأشياء المطلية بذهب في أمور عدة كساعات وأقلام وأيدي أبواب وبعض الأواني وأشياء كثيرة جدًا، فهل هذه الأشياء حقًا مطلية بالذهب الحقيقي المعروف؟ وما حكمها؟

الجواب: إذا تحقق أن هذا الطلاء من خالص الذهب فإنه يحرم استعمال هذه الأشياء فلا يُكتب بالقلم المذهب، ولا تُستعمل أيدي الأبواب المذهبة، ولا يُشرب في الأواني المذهبة حتى ولو فنجان القهوة أو الشاهي أو الملعقة إلخ، أما الساعة أو النظارة والخاتم فتصح للنساء دون الرجال. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

16/ 6/1415هـ

(3671)

سؤال: أرجو إفادتنا عن الحكم في هذه المسألة وهي: ـ

هل يجوز البيع والشراء أو الاستخدام فيما هو مطلي بالذهب الخالص (الثريات، والشمعنات، والصنابير، وماسكات الأبواب) وما جرى مجراها؟ أفتونا مأجورين، والله يحفظكم.

الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته … وبعد:

فقد ورد النهي الشديد عن استخدام آنية الذهب والفضة كقول النبي ?: "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" وقال ?: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم ـ أي للكفار ـ في الدنيا ولكم في الآخرة" وأخبر ? بأن: "من لبس الذهب من الرجال في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" مع قول الله تعالى في أهل الجنة: ?يُحلون فيها من أساور من ذهب?، وقد ذكر العلماء العلة في التحريم، وهو ما يتضمن ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز استعمال الذهب إلا ما دعت إليه الضرورة كالأنف في حق من قطع أنفه، وربط الأسنان بأشرطة الذهب إذا خشي أن تسقط، ورخص في سبائك السيف، فأما ما عدا ذلك فيحرم استعماله ويحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، وإنما أُحل للنساء التحلي لحاجتهن إليه للتجمل، وذكر العلماء أن ما حرم اتخاذه من الأثمان الذهب والفضة لم تسقط زكاته، قال الإمام أحمد: "ما كان على سرج أو لجام ففيه الزكاة" ـ والمراد سرج الدابة إذا طلي بذهب ولجامها إذا طلي بفضة أو ذهب ـ ونص أحمد على أن حلية الثفر والركاب واللجام مُحَرَّم، وقال: أكره رأس المكحلة فضة، وعلى قياسه حلية الدواة والمقلمة والسرج ونحوه مما على الدابة ولو موه سقفه بذهب أو فضة فهو محرم وفيه الزكاة لأنه إسراف ويفضي إلى الخُيلاء وكسر قلوب الفقراء، وقالوا: لا يجوز تحلية المصاحف ولا المحاريب بذهب أو فضة، ولا اتخاذ قناديل من الذهب أو الفضة، ويلحق بذلك في هذه الأزمنة طلاء الثريات والشمعنات والصنابير وماسكات الأبواب، فإنه محرم طلائها بذهب أو فضة؛ فإن العلة هي الفخر والخيلاء والإسراف وكسر قلوب الفقراء، فيقتصر على ما ورد الإذن فيه كقبيعة السيف وحلية المنطقة بالفضة، وبعد ذلك فالأصل المنع منه. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

13/ 6/1421 هـ

ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 12:21 م]ـ

ما هي فائدة في اقتناء قلم ذهبي؟

هل الخط سيكون اجمل او شيء من هذا القبيل؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير