تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز بناء مسجد ثم فوق المسجد مسكن تابع له؟]

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[18 - 01 - 09, 02:06 ص]ـ

[هل يجوز بناء مسجد ثم فوق المسجد مسكن تابع له؟]

و وقف للمسجد؟

أفيدونا رعاكم الله

فالإخوة في طور التصميم

ـ[أبو السها]ــــــــ[18 - 01 - 09, 11:50 ص]ـ

حكم بناء المسجد تحت عمارة سكنية أو فوقها

رقم الفتوى (7197)

موضوع الفتوى حكم بناء المسجد تحت عمارة سكنية أو فوقها

السؤال س: ما حكم بناء المسجد تحت عمارة سكنية؟ وما رأي فضيلتكم في من يقول: إن المسجد يجب أن يكون أرض وسماء أي: لا شيء فوقه ولا شيء تحته؟

الاجابة يجوز أن يكون المسجد تحت منازل أو فوقها ولا أذكر من قال: إنه لا يجوز البناء فوق المسجد ولا تحته حيث يوجد في بعض الدول من يجعل المسجد فوق الأسواق والدكاكين لضيق الأرض عندهم، فيحتاجون إلى استغلال ما تحت المساجد وبنائها للتسويق أو للسكنى ولا حرج في ذلك، وهكذا لو بنوا فوق المسجد مساكن وغرفًا ينتفع بها، ولكن الأولى أن يكون المسجد مستقلا ويبعد عن بناء شيء من المساكن فوقه أو تحته حتى يحصل لصاحبه كمال الأجر في تبرعه بالأرض وما بني فوقها وحتى لا يكون فوق المصلين من ليس منهم من نساء وأطفال.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=7197&parent=584

* بعض النقولات من كتب الفقه:

جاء في كتاب منح الجليل شرح مختصر خليل 7/ 493 (فقه مالكي)

و) تكره (سكنى) الرجل (فوقه) أي المسجد بأهله , قاله الشارح. وقال البساطي مطلقا بأهله أو وحده.

(تنكيت) سيأتي في الإحياء منع سكنى فوقه. ومفهوم فوقه جوازها تحته وهو كذلك نص عليه فيها , وسيأتي في الإحياء جواز السكنى فيه لرجل تجرد للعبادة قاله تت. طفي تبع المصنف في تعبيره بالكراهية هنا لفظ المدونة , وفي تعبيره بالمنع في الإحياء. ابن شاس وابن الحاجب وعارضه في توضيحه بنصها. وأجاب بحمله على المنع فيقال كذا في كلاميه هنا. فيها كره الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن يبني الرجل مسجدا ثم يبني فوقه بيتا يسكنه بأهله , أراد لأنها إذا كانت معه يطؤها على ظهر المسجد وذلك مكروه. الحط هذا موافق لظاهر ما في جعلها وإجارتها , ولظاهر كلام ابن يونس , ومخالف لظاهر ما يأتي للمصنف في الإحياء , ولظاهر كلام ابن شاس هناك والقرافي وابن الحاجب , ففي التهذيب كره مالك السكنى بالأهل فوق ظهر المسجد. ابن يونس كره مالك أن يبني الرجل مسجدا ثم يبني فوقه بيتا يسكنه بأهله , لأنها إذا كانت معه يطؤها على ظهر المسجد وذلك مكروه. وذكر مالك أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان يبيت على ظهر المسجد في الصيف بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وكان لا يقرب فيه امرأة. ابن الحاجب يجوز للرجل جعل علو مسكنه مسجدا ولا يجوز جعل سفله مسجدا , ويمكن العلو لأن له حرمة المسجد ونحوه في الذخيرة والجواهر في التوضيح , ونحوه في المدونة والواضحة. وفي جعل المدونة كره مالك السكنى فوقه.

فإن قلت قد صرح بالكراهة هنا خلاف ما في كتاب الصلاة والواضحة. ففي مختصرها أجاز مالك لمن له سفل وعلو أن يجعل العلو مسجدا ويسكن السفل , ولم يجز له أن يجعل السفل مسجدا ويسكن العلو , وفرق بينهما أنه إذا جعل السفل مسجدا صار لما فوقه حرمة المسجد , ثم قال الحط وتحقيق هذه المسألة أن المسجد إذا بني لله تعالى وحيز عن بانيه فلا ينبغي أن يختلف في أنه لا يجوز البناء فوقه , فقد قال القرافي حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية , فهواء الوقف وقف , وهواء الطلق طلق , وهواء الموات موات , وهواء الملك ملك , وهواء المسجد له حكم المسجد لا يقر فيه الجنب. ومقتضى هذه القاعدة أن يمنع هواء المسجد والأوقات إلى عنان السماء لمن أراد غرس خشب حولها , ويبنى على رءوس الخشب سقفا عليه بنيان , ولم يخرج عن هذه القاعدة إلا فرع واحد , وهو إخراج الرواشن والأجنحة عن الحيطان , ثم أخذ يبين وجه خروجه فانظره ونحوه في الذخيرة وقواعد المقري. وفي تبصرة اللخمي من بنى لله مسجدا وحيز عنه وأحب أن يبني فوقه فلا يكون له ذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير