ثانيا:الأولى أن يتجنب اتخاذ المساكن فوق المساجد المنشأة حديثا، لكن إن ألجأت الحاجة إلى اتخاذ مسكن للإمام ونحوه فلابأس لأن المسجد هنا انفصل-من أول يوم لتأسيسه- عن المسكن،كمن أنشأ بناية وأراد أن يجعل أسفلها مسجدا وأعلاها متاجر ودكاكين ومحال للسكني فهذا لا حرج فيه إن شاء الله،وكذا في حالة كون المسجد أتى متأخرا ولاحقا للمسكن أو الدكاكين كمن له بناية قديمة فأراد أن يجعل أعلاها دكاكين ومساكن وأسفلها مسجدا فالحكم كما في الصورة الأولى.
ثالثا:إذا كان المسجد قد بني أولا مستقلا ثم جاء من يريد جعل أعلاه مسكنا أو متجرا فهذا لا يجوز للقاعدة التي مرت "الهواء له حكم القرار"
قال الخرشي في شرح مختصر خليل (7/ 20) " [(ص) كمنزل تحته ومنع عكسه (ش) التشبيه في الجواز والمعنى أنه يجوز للإنسان أن يتخذ له بيتا تحت المسجد ولا يجوز له أن يتخذ بيتا فوقه ; لأن ما فوق المسجد له حرمة المسجد وهذا في مسجد أعلاه متأخر عن مسجديته بأن بنى مسجدا ابتداء ثم أحدثت السكنى فوقه وما مر في باب الإجارة في قوله وسكنى فوقه في أنه مكروه في مسجد أعلاه سابق على مسجديته."
وبهذا أفتت اللجنة الدائمة وهو الذي يوافق الأصول ولا يتنافى مع مقاصد الشرع:
الفتوى رقم (5173)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: لقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من معالي وزير الحج والأوقاف إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 2100 في 5/ 11/1402هـ، ونصه: أن المواطن عبدالله صالح يذكر في خطابه إلينا بتاريخ 20/ 4/1402هـ أن مسجد الإخاء الإسلامي في مدينة جدة جنوبي دكاكين ابن لادن يوجد فوقه بيت يسكنه أهله وهو يظن أنه لا يجوز أن يقوم السكن فوق المسجد، فما حكم الشرع في ذلك؟ وأجابت بما يلي:
إذا أنشئ بناء مسجد مستقلاً كان سقفه وما علاه تابعاً له جارياً عليه حكمه، فلا يجوز بناء سكن عليه لأحد.
أما إذا كان المسجد طارئاً على المسكن، مثل ما لو أصلحت الطبقة السفلى من منزل ذي طبقات وعدلت لتكون مسجداً جاز إبقاء ماعليه من الطبقات مساكن لسبق تملكها على جعل الطبقة السفلى مسجدا، فلم يكن ما فوقه تابعاً له.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
رقم الفتوى: 10921عنوان الفتوى:حكم البناء فوق المساجد وحكم الصلاة في مسجد فوقه سكنتاريخ الفتوى:28 رجب 1422/ 16 - 10 - 2001السؤال
هل تجوز الصلاة في مسجد فوقه مسكن عائلي، مع العلم أن المسكن بني بعد المسجد؟ وهل يجوز السكن فوق المسجد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسجد بمجرد بنائه والإذن للناس بالصلاة فيه إذناً عاماً يصير وقفاً محرراً عن أن يملك العباد فيه شيئاً، ومتى زال ملك واقفه عنه، فليس له أن يرجع فيه، ولا يبيعه، ولا يورثه، ولا يتصرف فيه إلا في مصلحة المسجد.
أما إن اشترط في حين وقفه حق البناء، واتخاذ السكن فوقه، أو تحته، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم:
-فمذهب المالكية: منع البناء فوقه، وجوازه تحته.
-ومذهب الحنابلة: أنه إن جعل أسفل بيته مسجداً، لم ينتفع بسطحه، وإن جعل سطحه مسجداً، انتفع بأسفله.
-وجوز الإمام أبو يوسف البناء تحته، وفوقه.
والذي يظهر أنه لا مانع من البناء فوقه، وتحته، إن كان ذلك في نيته حين الوقف.
أما الصلاة في مسجد فوقه أو تحته سكن فصحيحة بلا خلاف، لأن الأصل هو صحة الصلاة في كل مكان، إلا الأماكن التي منع الشرع من الصلاة فيها، وعلى هذا عمل الناس دون نكير من أهل العلم.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى ( http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=13045)
http://www.islamweb.net/ver2%20/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=a&Id=10921&Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2%20/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=a&Id=10921&Option=FatwaId)
فتوى الشيخ ابن باز
مشروعية اتخاذ المساجد في العمائر
¥