س: الأخ م. م. ص. من اللاذقية في سوريا يقول في سؤاله: يقوم بعض المسلمين من بعض البلدان الإسلامية بتخصيص الدور الأرضي في إحدى العمائر السكنية مسجدا تؤدى فيه الصلاة وذلك لعدم وجود
أماكن أخرى فهل يجوز ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: لا نعلم حرجا في ذلك لعموم الأدلة الشرعية الدالة على شرعية تعمير المساجد وأداء الصلاة فيها ولحصول المقصود بذلك دون ضرر ولما في ذلك أيضا من تسهيل أداء المسلمين صلاتهم جماعة في بيت من بيوت الله. ويعطي هذا الدور حكم المسجد إذا وقفه مالكه لذلك. والله ولى التوفيق.
نشرت في (المجلة العربية) عدد جمادى الأولى 1411 هـ.
*فتوى الشيخ الألباني
(الفرق الثاني عشر والمائتان بين الأهوية وبين قاعدة ما تحت الأبنية) اعلم أن حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية فهواء الوقف وقف، وهواء الطلق طلق، وهواء الموات موات، وهواء المملوك مملوك، وهواء المسجد له حكم المسجد فلا يقربه الجنب
س: هل يصح بناء سكن فوق المسجد؟
ج: ليس هناك ما يمنع من هذا البناء لأنه لا يصلح قول ابن حزم وأمثاله أن المسجد إلى السماء السابعة ... فالخلاصة ما دام ليس هناك نص في الكتاب والسنة ولا سيما إذا كان هذا البناء لصالح المسجد. من الحاوي لفتاوى الألباني (1/ 278).
وقول ابن حزم الذي أشار إليه الشيخ-رحمه الله-هو ماقاله (3/ 168 – 169): [ولا يحل بناء مسجد عليه بيت متملك ليس من المسجد , ولا بناء مسجد تحته بيت متملك ليس منه , فمن فعل ذلك فليس شيء من ذلك مسجدا , وهو باق على ملك بانيه كما كان؟ برهان ذلك -: أن الهواء لا يتملك , لأنه لا يضبط ولا يستقر؟ وقال تعالى: {وأن المساجد لله} فلا يكون مسجدا إلا خارجا عن ملك كل أحد دون الله تعالى لا شريك له فإذ ذلك كذلك فكل بيت متملك لإنسان فله أن يعليه ما شاء , ولا يقدر على إخراج الهواء الذي عليه عن ملكه , وحكمه الواجب له , لا إلى إنسان ولا غيره. وكذلك إذا بني على الأرض مسجدا وشرط الهواء له يعمل فيه ما شاء: فلم يخرجه عن ملكه إلا بشرط فاسد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل}. وأيضا: فإذا عمل مسجدا على الأرض وأبقى الهواء لنفسه: فإن كان السقف له؟ فهذا مسجد لا سقف له , ولا يكون بناء بلا سقف أصلا. وإن كان السقف للمسجد؟ فلا يحل له التصرف عليه بالبناء. وإن كان المسجد في العلو والسقف للمسجد: - فهذا مسجد لا أرض له , وهذا باطل. فإن كان للمسجد فلا حق له فيه , فإنما أبقى لنفسه بيتا بلا سقف , وهذا محال؟؟ وأيضا: فإن كان المسجد سفلا؟ فلا يحل له أن يبني على رءوس حيطانه شيئا , واشتراط ذلك باطل ; لأنه شرط ليس في كتاب الله. وإن كان المسجد علوا , فله هدم حيطانه متى شاء , وفي ذلك هدم المسجد وانكفاؤه ولا يحل منعه من ذلك ; لأنه منع له من التصرف في ماله , وهذا لا يحل.]
وراجع هذا الرابط فيه أقوال بعض العلماء والفقهاء في هذه المسألة:
http://www.alsalfy.com/vb/showthread.php?t=87 (http://www.alsalfy.com/vb/showthread.php?t=87)
ـ[مصطفى سمير]ــــــــ[03 - 09 - 09, 03:10 م]ـ
ماشاء الله; جزاكم الله خيراً.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 11:46 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
تنبيه: أخونا أبو السها: نقلت نقولا عن المالكية و جاء فيها قال الحط: كان عليك أن تبين ما المراد بهذا الرمز و الذي يعني: الحطّاب الرعيني رحمه الله و كتابه مواهب الجليل على مختصر خليل و الله الموفق.