تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لو نذر عبادة مكروهة .... فتوى اللجنة الدائمة]

ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[18 - 01 - 09, 04:30 م]ـ

فتاوى اللجنة الدائمة (23/ 220 - 222)

الفتوى رقم (1213)

س: نذرت أن تصوم سنة إن ولدت سليمة، وسلم الحمل لمدة سنة، وأنها بالفعل ولدت وسلم الحمل لأكثر من سنة، وتذكر أنها عاجزة عن الصوم.

ج: لا شك أن نذر الطاعة عبادة من العبادات، وقد مدح الله تعالى الموفين به، فقال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [سورة الإنسان الآية 7] وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» [رواه البخاري] «ونذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " فقيل له: لا، فقال: "وهل فيها عيد من أعيادهم؟ " قيل: لا، فقال: " أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» [رواه أبو داود].

وحيث إن المستفتية ذكرت أنها نذرت أن تصوم سنة، وصيام سنة متواصلة من قبيل صيام الدهر، وصيام الدهر مكروه ث لما ثبت في (الصحيح) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صام الدهر فلا صام ولا أفطر» [متفق عليه] ولا شك أن العبادة المكروهة منهي عنها، فلا وفاء بالنذر بها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله، وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا النذر) (1) وعليه فيلزم السائلة كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من غالب قوت البلد أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(1) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام) 25/ 276

ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 01 - 09, 04:42 م]ـ
بارك الله فيكم
في الانصاف
تنبيه: أفادنا المصنف رحمه الله بقوله (فإن نذر مكروها، كالطلاق: استحب له أن يكفر ولا يفعله).
أنه إذا لم يفعله عليه الكفارة.
وهو المذهب.
جزم به في الوجيز، وغيره.
وقدمه في المحرر، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم.
وعنه: لا كفارة عليه.
وهو داخل في احتمال المصنف.
لأنه إذا لم ينعقد نذر المباح: فنذر المكروه أولى.
والمذهب: انعقاده.
وعليه الأصحاب.
وتقدم في " كتاب الطلاق " أنه ينقسم إلى خمسة أقسام.)

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 01 - 09, 04:48 ص]ـ
لزوم الكفارة فيه خلاف، ولعل الصواب أنه لا يلزمها والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير