ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[20 - 01 - 09, 05:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[24 - 01 - 09, 05:10 م]ـ
بارك الله في الأخ أحمد بن شبيب و جزاه الله خيرا على هذه الأجوبة،
لكن عندي ملاحظة، لا يُمكن للمأمومين أن يتيقنوا بأن الإمام نهض للخامسة عمدا، فإذا ذكَّروه و لم يتذكر فمحتمل أن يكون نسي ركنا في صلاته كالفاتحة مثلا و هذا مطروح في الصلاة السرية، فمثل هذه المسألة يُتَّبع فيها الإمام، لعموم حديث النبي صلى الله عليه و سلم "و ما جعل الإمام إلا ليؤتم به" و في رواية "فلا تختلفوا عليه".
أكرمك الله أخي الحبيب الإدريسي,
وانت من الذين احبهم بالله في هذا المنتدى,
ولعل المسألة ليست مطروحة فقط في الصلاة السرية, بل وبالجهرية أيضاً,
كالثالثة في المغرب, أومثلها وما بعدها بالعشاء.
أما بالنسبة لمسألة متابعة الإمام والأحاديث التي ذكرتها, فالمتابعة والاقتداء ليست على إطلاقها, بل هي مقيدة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلو قلنا مثلا, إمام صلى المغرب خمس ركعات سواء عمدا أم سهوا ,فهل تتابعه وتقوم معه؟
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[24 - 01 - 09, 05:13 م]ـ
فتاوى ذات صلة:
السؤال:
هل إذا أخطأ الإمام وزاد عدد الركعات في الصلاه المفروضة وبعد تنبيهي له لم يجلس وقام .. فهل علي القيام معه وزيادة الركعة؟ أم علي الجلوس وانتظاره حتى يجلس ويتشهد ويسلم فأسلم معه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أخطأ الإمام وزاد ركعة وكان المأموم عالماً بهذه الزيادة فلا يجوز له أن يقوم معه بل إذا قام معه في هذه الزيادة تبطل صلاته. وللعلماء فيما ينبغي للمأموم فعله في هذه الحالة مذهبان الأول: أنه مخير، فإن شاء فارقه بالنية وسلم. والثاني: أنه ينتظره حتى يسلم ثم يسلم معه، وهذا القول هو الصواب إن شاء الله، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف " قال النووي (والمراد بالانصراف السلام). والله أعلم.
المصدر: ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=1953)
الشبكة الاسلامية ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=1953)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[24 - 01 - 09, 05:15 م]ـ
السؤال:
صلينا العصر خلف الإمام ولكنه في الركعة الرابعة قام وصلى ركعة خامسة فقام أحد المصلين بتنبيهه للأمر ولكن الإمام واصل وأثناء ذلك قام بعض المصلين مع الإمام والبعض الآخر جلس ولم يقم فقال أحد المصلين: اتبعوا الإمام فقام البعض وبقي البعض جالساً ثم أتى الإمام بسجدة سهو قبلي ثم سلم فسلم معه المصلون الذين لم يقوموا مع العلم بأن بعض المصلين سلموا قبل الإمام والبعض خرج من الصلاة وعندما انتهت الصلاة سئل الإمام: لماذا أتيت بركعة خامسة؟ فقال لهم: بأني نسيت قراءة الفاتحة في الركعة الثانية.وهنا قال البعض: بأن الصلاة صحيحة للذين لم يقوموا مع الإمام وباطلة للذين قاموا معه وعندما سئل الذي قال: اتبعوا الإمام لماذا قال: ذلك؟ رد عليهم: بأنه يجب متابعة الإمام في جميع الحالات من تكبيرة الإحرام وحتى السلام وذلك بناءً على الحديث الشريف الذي يأمر بذلك.
الإجابة:
اختلف أهل العلم فيما يجب على المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة كخامسة في العصر فمنهم من قال: يقوم معه, ومنهم من قال: يفارقه ويسلم, ومنهم من قال: يجلس وينتظره ليسلم معه, ومنهم من قال: يخير بين الانتظار والمفارقة. والذي يظهر لي أنه إن كان الإمام قام إلى خامسة لتركه ركوعاً أو سجوداً أو ركناً ظاهراً فالواجب على المأموم متابعته؛ لأن الركعة التي ترك فيها ذلك الركن لا تجزئ عنه, أما إذا لم يكن لذلك فالواجب على المأموم إذا قام الإمام إلى خامسة أن يسبح به فإن رجع وإلا فإنه يبقى جالساً ولا يتابعه, والأحسن أن ينتظره ليسلم معه, ولو فارقه لصحت صلاته لكنه خلاف الأولى. فإذا أخبرهم الإمام بعد فراغ الصلاة بأنه ترك الفاتحة في إحدى الركعات فإنه لا يلزمهم بذلك شيء؛لأنه نقص يخص الإمام لا ينقص صلاتهم.
الشيخ خالد المصلح.
المصدر/ طريق الاسلام.
( http://www.islamway.com/?fatwa_id=7179&iw_a=view&iw_s=Fatawa)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[24 - 01 - 09, 05:20 م]ـ
676 - وسئل فضيلة الشيخ – أعلى الله درجته في المهديين -: إذا كانت قراءة الفاتحة ركناً من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، فما الحكم في إمام أو مأموم نسي قراءة الفاتحة؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا سؤال وجيه، فالفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة، فإذا نسيها الإمام في الركعة الأولى، ولم يتذكر إلا حين قام للركعة الثانية، صارت الثانية هي الأولى في حقه، وعلى هذا فلا بد أن يأتي بركعة أخرى عوضاً عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة.
أما المأموم فإنه لا يتابعه في هذه الركعة، لكن يجلس للتشهد، وينتظر حتى يسلم مع إمامه.
أما بالنسبة للمأموم إذا تركها، فمن قال: إن المأموم ليست عليه قراءة الفاتحة، فالأمر واضح أنه ليس عليه شيء. ومن قال: إنها ركن في حقه، فهو كالإمام فإذا تركها يأتي بعد سلام إمامه بركعة، إلا إذا جاء والإمام راكع، أو جاء والإمام قائم، ولكن ركع قبل أن يتمها، ففي هذه الحال تسقط عنه – أي عن المأموم – في الركعة الأولى.
فتاوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله / المجلد الرابع عشر.