[ما الفرق بين الركن القولي والعملي؟]
ـ[عمر بن العوض]ــــــــ[20 - 01 - 09, 10:04 م]ـ
على ماذا استند من فرق بينهما؟
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[22 - 01 - 09, 11:30 ص]ـ
لا أظنه تفريقاً بل من باب التفصيل، كمن قال ركن أصلي أو ركن زائد كما عند بعض أهل الرأي، وما إلى ذلك من تفصيلات ودقائق لا تؤثر على حقيقة الفعل.
فالمتقدمون على أنّ القول عمل أصلاً، ولكن أتى التفصيل فيه على أساس الأداة المستعملة وفهم الناس للمعنيين!
لعل غيري يفيدك، فما ذكرته هو ما أظنه لا ما أنا متحقق منه على اليقين.
والله أعلم وأحكم
ـ[عمر بن العوض]ــــــــ[23 - 01 - 09, 01:52 م]ـ
اشكرك أخي خالد على هذه المشاركة.
حاولت جاهدا ً البحث عن هذا السؤال ولم اجد اجابة إلى الان.
والغريب في الأمر أنهم لا يقولون ببطلان الصلاة لمن قرأ الفاتحة مرتين أو اكثر.
أتمنى الإفادة.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[25 - 01 - 09, 03:40 م]ـ
أما القول ببطلان الصلاة في حال تكرار الفاتحة فقد نقل عن بعض العلماء
قال في الإنصاف: (ويكره تكرار الفاتحة .. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: تبطل).
وقال في منتهى الإرادات: (ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل .. وخروجاً من خلاف من أبطلها، لأنها ركن. والفرق بين الركن القولي والفعلي أن تكرار القول لا يخل بهيئة الصلاة)،
ولعل العبارة التي ميزتها بخط أسفل منها باللون الأحمر تجيب على استفسارك عن الأساس الذي استند عليه العلماء في عدم ابطال من كرر الركن القولي
والله أعلم وأحكم
ـ[عمر بن العوض]ــــــــ[26 - 01 - 09, 08:11 م]ـ
إذا كانوا قد فرقوا من هذا المنطلق ((لا يخل بهيئة الصلاة)) ... فلو سكت المصلي ولم يقرأ بلسانه ولا شفتيه أي شيء لم تبطل صلاته لأنه أيضا ً لم يخل بهيئة الصلاة.
هل هذا صحيح.؟
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[27 - 01 - 09, 03:00 م]ـ
إذا كانوا قد فرقوا من هذا المنطلق ((لا يخل بهيئة الصلاة)) ... فلو سكت المصلي ولم يقرأ بلسانه ولا شفتيه أي شيء لم تبطل صلاته لأنه أيضا ً لم يخل بهيئة الصلاة.
هل هذا صحيح.؟
إن فعل كما ذكرت فهو لم يأتي بالركن القولي من الأصل وعليه تبطل صلاته!
فالقراءة تستلزم النطق باللسان وإلا ما كانت قراءة.
لو تمعنت النظر في قولهم "الركن القولي" لعلمت أنّ الركن لا يتحقق إلا بوجود "القول" قولاً اي لفظاً/ وهليه تعلم أن ما ورد في الخاطر أو في الذهن لا يعتبر فيه! لذا نص الفقهاء أنه لو كان أمام المصلي لوحة وعليها كلام أجنبي وقرأه في ذهنه أو عينيه لم تبطل صلاته لأنها من باب الخواطر، على خلاف لو قرأها لفظاً. فتأمل
والله أعلم وأحكم