تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم قبول هدية عيد الميلاد]

ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[21 - 01 - 09, 01:18 ص]ـ

شخص أهدى لشخص هدية في عيد ميلاده، والمُهدي لا يعلم بدعية هذا العيد، والمُهدَى إليه يعلم بدعيته، فما حكم قَبول هذه الهدية، لاسيما إذا كان المُهدي غلاما؟

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[21 - 01 - 09, 01:33 ص]ـ

قبول هدية الكافر في يوم عيده

جارتي أمريكية مسيحية .... ، هي وعائلتها قدموا لي هدايا بمناسبة الكريسمس، وأنا لا أستطيع رده هذه الهدايا، حتى لا تغضب مني!!

فهل لي أن أقبل هذه الهدايا، كما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام هدايا الكفار؟.

الحمد لله

أولا:

الأصل هو جواز قبول الهدية من الكافر، تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا بعض الكفار، كهدية المقوقس وغيره.

وبوب البخاري في صحيحه: باب قبول الهدية من المشركين، قال رحمه الله: " وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام بِسَارَةَ فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ فَقَالَ أَعْطُوهَا آجَرَ، وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ، وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ " وذكر قصة اليهودية وإهداءها الشاة المسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم.

ثانيا:

يجوز للمسلم أن يهدي للكافر والمشرك، بقصد تأليفه، وترغيبه في الإسلام، لاسيما إذا كان قريبا أو جارا، وقد أهدى عمر رضي الله عنه لأخيه المشرك في مكة حلة (ثوبا). رواه البخاري (2619).

لكن لا يجوز أن يهدي للكافر في يوم عيد من أعياده، لأن ذلك يعد إقرارا ومشاركة في الاحتفال بالعيد الباطل.

وإذا كانت الهدية مما يستعان به على الاحتفال كالطعام والشموع ونحو ذلك، كان الأمر أعظم تحريما، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كفر.

قال الزيلعي في "تبيين الحقائق" (حنفي) (6/ 228): " (والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز) أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام بل كفر , وقال أبو حفص الكبير رحمه الله لو أن رجلا عبد الله خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز , وأهدى لبعض المشركين بيضة، يريد به تعظيم ذلك اليوم، فقد كفر , وحبط عمله. وقال صاحب الجامع الأصغر: إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر , ولم يرد به التعظيم لذلك اليوم , ولكن ما اعتاده بعض الناس لا يكفر , ولكن ينبغي له أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة , ويفعله قبله أو بعده، كي لا يكون تشبها بأولئك القوم , وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {من تشبه بقوم فهو منهم}. وقال في الجامع الأصغر رجل اشترى يوم النيروز شيئا، لم يكن يشتريه قبل ذلك، إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه المشركون كفر , وإن أراد الأكل والشرب والتنعم لا يكفر " انتهى.

وقال في "التاج والإكليل" (مالكي) (4/ 319): " وكره ابن القاسم أن يهدي للنصراني في عيده مكافأة له، ونحوه إعطاء اليهودي ورق النخيل لعيده " انتهى.

وقال في "الإقناع" من كتب الحنابلة: " ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وبيعه لهم فيه، ومهاداتهم لعيدهم " انتهى.

بل ولا يجوز للمسلم أن يهدي للمسلم هدية لأجل هذا العيد، كما سبق في كلام الحنفية، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: " ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالِفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد: لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم، مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد، أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم، وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد، لا سيما إذا كان مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه " انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/ 227).

ثالثا:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير