تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أتمنى شرح هذا الحديث؟؟]

ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[21 - 01 - 09, 11:45 ص]ـ

هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا أذكره بنصه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:

(من دعي لغير أبيه ولغير مواليه فقد كفر).

فقوله عليه الصلاة والسلام: ولغير مواليه "هل يدخل في ذلك من يأخذ جنسية أخرى غير جنسيته؟؟، فمثلا شخص سعودي ويأخذ جنسية كويتية" ..

وما معنى الكفر هنا؟؟

ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[21 - 01 - 09, 05:17 م]ـ

.......................................

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[21 - 01 - 09, 10:22 م]ـ

ما أظن أن هذا يدخل في معنى الحديث والله أعلم,

فأنت لست مولى!

و (من دعي إلى غير مواليه)

أي لو كنت أنت سيدا وكان عندك مولى,

لا يجوز لهذا المولى أن يتولى غيرك.

كما لا يجوز للولد أن ينتسب الى غير أبيه.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[21 - 01 - 09, 10:26 م]ـ

وما معنى الكفر هنا؟؟

في شرح النووي على مسلم:

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيه فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِع إِلَيْهِمْ)

وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى (فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّة) وَفِي الْأُخْرَى: (إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلَاةٌ) أَمَّا تَسْمِيَته كَافِرًا فَفِيهِ الْأَوْجُه الَّتِي فِي الْبَاب قَبْله.وفي الباب الذي قبله:

قال: قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اِثْنَتَانِ فِي النَّاس هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَب، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ)

وَفِيهِ أَقْوَال أَصَحُّهَا أَنَّ مَعْنَاهُ هُمَا مِنْ أَعْمَال الْكُفَّار وَأَخْلَاق الْجَاهِلِيَّة. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْر. وَالثَّالِث: أَنَّهُ كُفْرُ النِّعْمَةِ وَالْإِحْسَانِ. وَالرَّابِعُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَحِلِّ. وَفِي هَذَا الْحَدِيث تَغْلِيظُ تَحْرِيمِ الطَّعْنِ فِي النَّسَب وَالنِّيَاحَةِ. وَقَدْ جَاءَ فِي كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا نُصُوصٌ مَعْرُوفَةٌ. وَاَللَّه أَعْلَم.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[21 - 01 - 09, 10:36 م]ـ

اقتباس من فتح الباري لابن حجر:

قَوْله (بَاب إِثْم مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيه)

هَذِهِ التَّرْجَمَة لَفْظ حَدِيث. أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيق سَهْل بْن مُعَاذ بْن أَنَس عَنْ أَبِيهِ " عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّه تَعَالَى " الْحَدِيث وَفِيهِ " وَرَجُل أَنْعَمَ عَلَيْهِ قَوْمٌ فَكَفَرَ نِعْمَتَهُمْ وَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ " وَفِي حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ عِنْد أَحْمَد " كُفْرٌ بِاَللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ " وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَبِي بَكْر الصِّدِّيق.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[21 - 01 - 09, 10:40 م]ـ

اقتباس من فيض القدير:

(من تولى غير مواليه)

أي اتخذ غيرهم وليا يرثه ويعقل عنه وزاد في رواية تقييده بغير إذنهم قال جمع: ولا مفهوم له بل ذكر تأكيدا للتحريم قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون قوله من تولى شاملا للمعنى الأعم من الموالاة وإن منها مطلق النصرة والإعانة والإرث ويكون قوله بغير إذن مواليه يتعلق مفهومه بالأولين بما عدا الإرث، وقال ابن العربي: التولي لغير الموالي يكون بوجوه منها أن يكون حليفا لقوم فيخلع حلفهم ليعقده مع غيرهم (فقد خلع ريقة الإسلام من عنقه) أي أهمل حدود الله وأوامره ونواهيه وتركها بالكلية وأصل الربقة عروة في حبل تجعل في عنق الدابة تمسك به فاستعير للإسلام أي ما يشد به نفسه من عرى الإسلام وأحكامه وذلك لأن من رغب عن موالاة من أنعم عليه بالحرية كافر بالنعمة ظالم بوضع الولاء في غير محله ومن كفر نعمة العباد فهو بكفران نعم الله أجدر.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[21 - 01 - 09, 10:49 م]ـ

وموضوع التجنس والتفريق هذا موضوع يوجع قلبي, قبل أن يوجع رأسي,

وما أراه إلا داءا عضالا وسما قتالا,

وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دعوها فإنها منتنة) ,

فتباً للاستعمار الذي قسم هذه الأمة الى دويلات وقوميات.

والله المستعان.

ـ[أبو آثار]ــــــــ[22 - 01 - 09, 06:35 ص]ـ

أما اخذ الجنسية في الدولة الكافرة فإن هذا يدخل في باب المولاة للكفار وتكثير سوادهم والرضا باحكامهم والقسم بانها أفضل القوانين على الإطلاق

ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[24 - 01 - 09, 12:10 ص]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم على الإضافات الطيبة.

ولكن ما الفرق بين السيد والحاكم؟!

فالأول والي والثاني كذلك والي "ولي أمر"!

فإن أخذت جنسية أخرى فسأخرج من سلطانه كما يخرج العبد من سلطان سيده!

ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[25 - 01 - 09, 09:48 ص]ـ

.........................................

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير