هل يستأنف طلاقا جديداً
ـ[ابو تركي]ــــــــ[23 - 01 - 09, 12:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
سمعنا من أحد المشائخ أنه إذا طلق الرجل إمراته مثلاً طلقتين (اقصد متفرقتين) ليس بلفظ واحد.
وعقد عليه عقد جديد أنه يستأنف طلاق جديد أي لا تحسب عليه الطلاقات الماضيه
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 01 - 09, 02:14 ص]ـ
سمعنا من أحد المشائخ أنه إذا طلق الرجل إمراته مثلاً طلقتين (اقصد متفرقتين) ليس بلفظ واحد.
وعقد عليه عقد جديد أنه يستأنف طلاق جديد أي لا تحسب عليه الطلاقات الماضيه
لنفترض أن الرجل طلق امرأته مرتين متفرقتين، (وأضيف أنه استفتى أحد المشايخ وقال له إنهما قد وقعتا عليه،
هنا ننظر في الطلقة الثانية:
1. إن كانت المطلقة قد انقضت عدتها فعليهما - إن أرادا التراجع - عقد جديد، وعلى ما بقي من الطلقات، أي أنه لم يبق له إلا طلقة واحدة، تقع بها الطلقة بائنة بينونة كبرى. لا يملك بها رجعتها إلا بعد نكاح زوج آخر
2. إن لم تنقض عدتها فيستطيع أن يرجعها بلفظ أو فعل يفيد المراجعة، بأن يجامعها عند مالك، أو ينظر إليها بشهوة عند أبي حنيفة، أو يقول لها: راجعتك، أو رددتك إلى عصمتي، أو نحوهما عند الباقيَيْن
أما قولك:
أي لا تحسب عليه الطلاقات الماضيه
إن صح سماعك فهناك حالات، منها:
1. إما أن الزوج طلقها على البدعة وانتهت عدة المطلقة، وكان المفتي ممن يفتي برأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فلم يحسب الطلقتين للزوج، وأمرهما بعقد جديد احتياطا
2. إما أنهما وقعتا في غضب شديد، وانتهت العدة يوجب عدم الإيقاع وقدر ذلك المفتي فرأى عدم الإيقاع، وأمرهما بعقد جديد احتياطا
3. إما أن المسألة كانت مما يوجب فسخ العقد في الحالتين كخلع أو نحوه عند من يرى الخلع فسخا، والفسخ لا ينقص من عدد الطلقات على قول شيخ الإسلام وابن القيم،
لكن في هذه الحالة الثالثة قضية مهمة كيف تكون محلا للطلاق وهي مفسوخ عقدها من زوجها؟؟!! أي أنه عقد عليها بعد الأولى دون أن يكونا قد تراجعا بعقد جديد، والآن نفس الشيء بعد الثانية؟؟!
والراجح عندي
أن القول بعدم وقوع الطلقتين الماضيتين هو من فهمك لكلام الشيخ، ولم يكن من كلامه، فأدرجته في السؤال.
وهذا بيّن واضح
إلا إن لكم بعض الإضافات لنتبين أمر هذه الحالة (: =)
مصطفى
ـ[ابو تركي]ــــــــ[23 - 01 - 09, 11:43 م]ـ
جزاك الله خير على الفائدة واسال الله أن يكتب أجرك
يقول الشيخ حفظة الله وحفظك أنه يستأنف طلاق جديد والطلقات الماضية لا تحتسب لأنه جاء بعقد جديد وبمهر جديد فيكون زوج جديد
ويقول أيضاً أنه ذكره ابن مفلح في الفروع
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[24 - 01 - 09, 04:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أقول ربما: قد نكحت زوجا غيره بعد انتهاء عدتها من الطلقة الثانية، ثم طلقها؟!
وهذه ما يعرف بمسألة الهدم والخلاف فيها مشهور، هل تتزوج طليقها الأول على ما بقي من الطلقات، أو على الاستئناف ....
- استمع غلى ما قاله ابن قدامة وهو ينقل الإجماع على أن الزوج إن أراد أن يرجع زوجته بعد بينونة صغرى سواء لأنه طلقها قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، أو بعد طلاق رجعي انقضت عدة الزوجة منه فبانت من زوجها ..
وهو يؤكد أنهما يحتاجان إلى عقد جديد على ما بقي من الطلقات:
قال ابن قدامة:
أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها وذلك لأن الرجعة إنما تكون في العدة ولا عدة قبل الدخول لقول الله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} فبين الله سبحانه أنه لا عدة عليها فتبين بمجرد طلاقها وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها لا رجعة عليها ولا نفقة لها وان رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتين وإن طلقها اثنتين ثم تزوجها رجعت إليه بطلقة واحدة بغير خلاف بين أهل العلم
أما قول صاحب الفروع فلم أهتد إليه إلى الآن
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[26 - 01 - 09, 02:59 ص]ـ
في الإنصاف للمرداوي:
قوله: "وإن انقضت عدتها ولم يراجعها بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود إليه على ما بقي من طلاقها سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله".
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه إن رجعت بعد نكاح زوج غيره رجعت بطلاق ثلاث نقلها حنبل وتلقب هذه المسألة بالهدم وهو أن نكاح الثاني هل يهدم نكاح الأول أم لا قاله الزركشي.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[26 - 01 - 09, 03:16 ص]ـ
وفي المغني
... والثاني: أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثان فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه ....
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 01 - 09, 06:29 ص]ـ
الإجماع نقله أكثر من واحد وهو غير خاص بالحنابلة، فقول الشيخ مخالف للإجماع.
أما لو أن المرأة تزوجت رجلاً آخر ثم عادت للزوج الأول، فنعم، في هذه الحالة يستأنف طلاق جديد ولا تحسب الطلقات السابقة على الراجح من أقوال أهل العلم.
¥