[ماحكم مايفعله بعض المدراء أو أصحاب الشركات من خصم راتب يومين للموظف الذي يغيب يوم .. ؟]
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[24 - 01 - 09, 12:25 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[ماحكم مايفعله بعض المدراء أو أصحاب الشركات من خصم راتب يومين للموظف الذي يغيب يوم .. ؟]
أو ساعتين للذي يتأخر ساعة .. ؟
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[24 - 01 - 09, 12:48 ص]ـ
الاصل الجزاء بالمثل , لكن قد يخرج عن هذا الأصل نطرا لما قد يسببه غياب الشخص , فالمسؤليات تختلف
فرب غياب شخص كوجوده لوجود من يستطيع القيام بعمله مكانه , ورب غياب يوم يعطل مآت الأشخاص
عن قضاء حوائجهم.
وفكر معي لوغاب من يصرف المكافآت في الشركات والجامعات والمؤسسات كم من مصالح قد تعطل أو تؤخر؟
بل لو غاب من تتوقف حياة الناس على وجوه؟ كالطبيب الجراح ونحوه؟ كيف ستكون البلوى؟
ثم قبل هذا كله لابد من التفريق لمن كان غيابه اختياري (أو في حكم الاختياري) وبين من كان غيابه اضطراري أو في حكم الضرورة كمن وقع له حادث او أخذ أهله أو من يعوله للمستشفى في حالة حرجة , فهذا إن لم يتعامل معه بالاحسان من امضاء راتبه فلا يجوز على الاقل الزيادة في الخصم.
و القول بالزيادة في غير الضرورة قد يخرج على التعزير بالمال وهي مسألة مختلف فيها وقد ذهب أكثر العلماء الى عدم الجواز.
والله أعلم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[24 - 01 - 09, 11:43 ص]ـ
بارك الله فيكم
((المسلمون على شروطهم))
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[24 - 01 - 09, 01:17 م]ـ
سبحان الله إن هذا لشيء عجاب.!!!
إذا خصم يومين عليه فمعنى ذلك أنه شغَّلهُ يوماً بالمجَّان , فما جوابُهُ بين يدي الله تعالى عن هذا اليوم الذي استخدمَ فيه العامل مجاناً , واقتات من عرقه وجهده.؟؟
ولا أظُنُّ أحداً يقول بذلك من علماء المسلمين.
وما ذكرهُ بعضُ الأحبة من خلافٍ بين العلماء في التعزير بالمال , لا علاقةَ لهُ بمسالتنا هذه , لأنَّ العقوبةَ هنا بدنيةٌ حيثُ سيعمل الغائب المخصومُ عليه يوماً كاملاً بدون أجر.! وهذا محرّم.
ـ[محمد علي قنديل]ــــــــ[24 - 01 - 09, 05:53 م]ـ
الخصم من أجرة الموظف بسبب أخطائه
السؤال
نعمل في شركة تقوم بعقاب موظفيها في حال الخطأ بالخصم من المرتب يوما أو يومين، وذلك لا يستند إلى قانون معين في الخصميات، حيث يتم الخصم وفقاً لما يراه المدير المباشر، ولكم يحترق في صدورنا أن يخصم من مرتباتنا على أخطاء قد تكون سهلة جدّاً، فهل يصح منا إذا قمنا بإهدار وقت العمل في أشغالنا الخاصة بمقدار ما خصم منا ظلماً؟ وهل يحق لهم أكل جهدنا، علما بأنه لم يكن متفقا عليه وقت التعاقد؟.
الحمد لله
أولاً:
الموظف في القطاع العام أو الخاص هو " الأجير الخاص " في مصطلحات الفقه الإسلامي، والأجير الخاص هو الذي يتم التعاقد معه على أن يعمل مدة معينة عند المستأجر، وهذا هو الواقع في الوظائف الآن، حيث يتم الاتفاق على ساعات عمل محددة كل يوم.
وقد بين الفقهاء الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجير الخاص في كتبهم المطولة.
ومن ذلك: أن الأجير الخاص لا يستحق الأجرة المتفق عليها (الراتب) إلا إذا أتم ما يطلب منه من الأعمال المتفق عليها في العقد.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (1/ 292):
" وربّ العمل ملتزم بالوفاء بأجر العامل بتسليم نفسه، بشرط ألاّ يمتنع عمّا يطلب منه من عمل، فإن امتنع بغير حقّ: فلا يستحقّ الأجر، بغير خلاف في هذا " انتهى.
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (15/ 153):
" الواجب على من وكل إليه عمل يتقاضى في مقابله راتبا أن يؤدي العمل على الوجه المطلوب، فإن أخل بذلك من غير عذر شرعي لم يحل له ما يتقاضاه من الراتب " انتهى.
ثانياً:
إذا أخطأ الأجير الخاص أو أتلف شيئاً (كآلة من الآلات التي يعمل بها) هل يضمن ذلك ويغرم قيمته أم لا؟
الجواب: لا يخلو ذلك من حالين:
¥