تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[24 - 01 - 09, 06:26 م]ـ

يا إخوان:

نرجو عدمَ الخُرُوج عن نص الموضوع وأساسه وهو " مايفعله بعض المدراء أو أصحاب الشركات من خصم راتب يومين للموظف الذي يغيب يوم ,أو خصم ساعتين للذي يتأخر ساعة "

وهذا لا يُتَصَوّر فيه خلافٌ بين المُسلمينَ.

وقضيةُ التعزير بالمال , على فرض موافقتها للمسألة أو تعلقها بها , ففيها ثلاث جوانب ينبغي التنبه إليها:

1 - التعزيرُ بالمال جاء شرعاً في وقائع خاصةٍ , وما عداها يبقى علىأصل "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"و أصل "كل المسلم على المسلم حرام" وغيرها من أصول تحريم مال المسلم إلا بحق.

2 - لو قيل بالقول المرجوح وهو جواز العقوبة المالية , فإنَّ الأمر فيها ليس لعامة الناس , بمعنى أن يعزرني من أدرس له بنيه مالياً بسبب التقصير , ويعزر المخدومُ خادمه مالياً بالخصم , وتعزر الشركات موظفيها .... الخ.

لا. بل الأمر هنا أمرُ قضاء بمعنى أنه لا يعزرُ بالمال إلا ولي الأمر كما حصل ذلك من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في قصة منع الزكاة وغيرها من وقائع عقوبات الأموال.

3 - خصمُ اليومين ليس تعزيراً بلمال انما هو احتيالٌ وتطفيفٌ وتشغيلٌ لهذا المسكين يوماً كاملاً بالمجان , وحتت تتضح المسألة أسوق لها مثالا:

رجلٌ يعمل في بقالتك أيها الخاصم , وتعطيه ثلاث آلاف ريال , بمعنى أن يوميته مائة ريال , غاب يوماً عن الدوام , فخصمت عليه يومين يعني (مئتين) ستعطيه آخر الشهر ألفين وثمانمائة , راتب 28 يوما, مع أنه عمل لك 29 يوماً , يعني أنت سرقت يوماً من غربته عن أهله , وحبسته في بقالتك هذا اليوم من التسبب عن طريق غيرك, وهذا لا يقول أحد بجوازه , إلا صاحب البقالة (ابتسامة)

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 01 - 09, 11:31 م]ـ

شيخنا الفاضل أبا زيد الشنقيطي

توصيف المسألة على أنها من التعزير بالمال غير صحيح فيما يراه العبد الضعيف، وأرجو من مشايخي الكرام أن يصوبوا فهمي.

وإنما هي من باب اختلاف استحقاق الأجر لاختلاف العمل المؤدى.

لأن الموظف إنما يستحق راتبه كاملا إذا أدى ما طلب منه كاملا، أما إذا لم يؤد ما طلب منه كاملا فحينئذ لا يستحق شيئا باعتبار الأصل، لكن قد يستحق شيئا آخر باعتبار الاتفاق.

فإذا كان مقتضى العقد بين الموظف وبين صاحب العمل أنه إذا غاب يوما فسينقص راتبه يومين، فهذا لا شيء فيه بناء على أنه اتفاق جديد، كما لو قلنا للموظف مثلا: إذا عملت 30 يوما في الشهر فلك 300 ريال، وإذا عملت 29 يوما فلك 280 ريال، وهكذا.

فليس في الأمر تعزير بالمال أصلا، لأن المال لم يؤخذ من العامل بتاتا، وإنما نقص أجره بناء على نقص عمله، ولا يشترط أن يكون النقص في الأجر على نفس نسبة النقص في العمل، وإلا لتهاون معظم العمال في أعمالهم.

ثم إن المعمول به في كثير من الشركات أن العامل إذا اشتغل يوما إضافيا فإنه يأخذ الأجر مضاعفا أو يأخذ أجرا أعلى من الأجر المعتاد، فهذه بتلك.

فالأمر راجع كما ذكر بعض الإخوة إلى قاعدة (المسلمون عند شروطهم).

ثم إن قولكم حفظكم الله (لا يتصور فيه خلاف بين المسلمين) فيه نظر واضح، بل لو قيل بالعكس لكان له وجه، فإن هذه الطريقة في التعامل بين الموظف وصاحب العمل مشهورة جدا في جميع بلاد المسلمين، ولا يمكن أن تكون بهذه الشهرة ويسكت العلماء عن بيان منعها.

ومعذرة لتقدمي بين يدي المشايخ الفضلاء.

ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[25 - 01 - 09, 03:06 ص]ـ

ولا يشترط أن يكون النقص في الأجر على نفس نسبة النقص في العمل، وإلا لتهاون معظم العمال في أعمالهم.

هذا قول وجيه اذ الاجرة ليست حاصلة على مجرد الحظور وادء العمل , بل وعلى الانضباط بنظام وشروط المؤسسة, اللتي يعمل فيها

فلا ينظر للمسألة من جهة السائل فقط, بل ينظر لها من جهة صاحب العمل (المؤسسة او الشركة) وكم قد يلحق هذا الغياب من الضرر أو الخسائر اللتي قد لا تعوضها أجرة هذا الموظف لشهر كامل , أو شهور! ففي المسألة عدة اعتبارات وينبغي أيضا أن يفرق بين الغياب الاضطراري وبين غياب التهاون , وبين من يقع منه الغياب أحاين مغتفرة وبين من كانت هذه عادته, وبعض الشركات تتعامل بالفصل والطرد اذا لم تر الانضباط والالتزام بشروط العمل المتفق عليه!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير