[هل تراجع الفقيه بن عثيمين رحمه الله عن فتوى الجمع والقصر للمسافر السفر الطويل؟]
ـ[أبو لجين]ــــــــ[24 - 01 - 09, 03:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
بلغني أن الشيخ بن عثيمين تراجع عن فتواه، فما صحة ذلك؟
وهل يمكن أن نأخذ الخبر من أحد طلبة الشيخ؟
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[25 - 01 - 09, 10:53 ص]ـ
هذه المسألة من المسائل المشكلة حقيقةً ..
للشيخ د / محمد الفهيد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام - كلية أصول الدين - قسم السنة
مناقشات مع الشيخ محمّد العثيمين في هذه المسألة، أتمنّى أن تخرج حتى يستفاد منها ..
ألقاها الشيخ علينا لمّا درسنا في كلية الشريعة ..
على حلقات ..
فيها دروس و عبر
ـ[أبو عمر الجداوي]ــــــــ[25 - 01 - 09, 03:43 م]ـ
ذكر الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي حفظه الله تعالى أن أحد طلاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أخبره أن الشيخ تراجع عن ذلك في نهاية عمره. ((ذكر ذلك في برنامج الجواب الكافي على قناة المجد))
ـ[أبو لجين]ــــــــ[25 - 01 - 09, 07:19 م]ـ
من يأتينا بالخبر اليقين يا إخواني
لأني أذكر أن الشيخ المصلح وفقه الله أخبرنا بتراجع الشيخ عن تلك الفتوى، ولست متأكدا إن كان المصلح أم غيره. ولم أجد أي نص يدل على تراجع الشيخ في هذه المسألة.
الإخوة هنا في الخارج معنا لهم أكثر من 3 سنين يقصرون ويجمعون ويفطرون في بعض أيام رمضان بدون عذر ولا يحضرون الجمعة ولا الجماعة مستندين إلى فتوى الشيخ.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 01 - 09, 11:54 م]ـ
من يأتينا بالخبر اليقين يا إخواني
لأني أذكر أن الشيخ المصلح وفقه الله أخبرنا بتراجع الشيخ عن تلك الفتوى، ولست متأكدا إن كان المصلح أم غيره. ولم أجد أي نص يدل على تراجع الشيخ في هذه المسألة.
الإخوة هنا في الخارج معنا لهم أكثر من 3 سنين يقصرون ويجمعون ويفطرون في بعض أيام رمضان بدون عذر ولا يحضرون الجمعة ولا الجماعة مستندين إلى فتوى الشيخ.
ليس هذا مذهب الشيخ بيقين
هل تسقط الجماعة عن المسافر
لا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) (النساء الآية:102).الآية .. وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيداَ أو يخاف فوت رفقته لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة.
مجموع الفتاوى والرسائل لابن عثيمين ص 15/ 253 المحتويات
صلاة الجمعة للمسافر
المسافر لا تسقط عنه الجمعة إذا كان في مكان تقام فيه الجمعة، و لم يكن عليه مشقة في حضورها لعموم قوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) فيجب عليه حضور الجمعة ليصلي مع المسلمين.
ولا تسقط عنه صلاة الجماعة لعموم الأدلة أيضاً.
مجموع الفتاوى والرسائل لابن عثيمين ص 15/ 333 المحتويات
منقول
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75189
فليتق الله من ينسب فعله إلى فتوى الشيخ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 09, 12:23 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=62901&stc=1&d=1232918430
15 \
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=62902&stc=1&d=1232918440
15\
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=62903&stc=1&d=1232918593
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 09, 12:33 ص]ـ
ثم هولاء هل هم طلاب في بلاد الغرب؟ فلينظر هل تحقق فيهم شروط ابن عثيمين لمن لهم حق الابتعاث
ومذهب جماهير أهل العلم أن العاصي لا يترخص برخص السفر
(سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء:
عن حكم السفر إلى بلاد الكفار؟ وحكم السفر للسياحة؟
فأجاب قائلاً: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات.
الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات.
الشرط الثالث: أن يكون محتاجاً إلى ذلك.
فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في هذه الأسفار.
أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به.
وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام، وبلادنا الآن والحمد لله أصبحت بلاداً سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها.)
وفي فتاوى ابن باز
(السؤال: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة؟
الجواب:
الحمد لله
"السفر إلى بلاد الكفار خطير، يجب الحذر منه إلا عند الضرورة القصوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين)، وهذا خطر فيجب الحذر."
فيجب على الدولة وفقها الله أن لا تبعث إلى بلاد المشركين إلا عند الضرورة، مع مراعاة أن يكون المبعوث ممن لا يخشى عليه لعلمه وفضله وتقواه , وأن يكون مع المبعوثين من يلاحظهم ويراقبهم ويتفقد أحوالهم , وهكذا إذا كان المبعوثون يقومون بالدعوة إلى الله سبحانه , ونشر الإسلام بين الكفار لعلمهم وفضلهم، فهذا مطلوب، ولا حرج فيه.
أما إرسال الشباب إلى بلاد الكفار على غير الوجه الذي ذكرنا , أو السماح لهم بالسفر إليها فهو منكر، وفيه خطر عظيم , وهكذا ذهاب التجار إلى هناك فيه خطر عظيم؛ لأن بلاد الشرك - الشرك فيها ظاهر - والمعاصي فيها ظاهرة , والفساد منتشر , والإنسان على خطر من شيطانه وهواه ومن قرناء السوء فيجب الحذر من ذلك" انتهى."
"مجموع فتاوى ابن باز" (24/ 46))
انتهى
¥