ـ[أبو لجين]ــــــــ[26 - 01 - 09, 10:30 ص]ـ
اعرف أن الشيخ يوجب الجمعة على المسافر
ولكن هؤلاء أخذوا من الشيخ أنهم في حكم السفر
وأريد أن أقطع قولهم بأن أريهم فتوى الشيخ التي تراجع بها عن قوله الأول
وجزاك الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 09, 03:35 م]ـ
بارك الله فيكم يوجب الجمعة والجماعة أيضا
وهولاء ليسوا مجتهدين بل مقلدة فلا ينبغي أن يأخذوا ببعض القول ويتركوا القول الآخر بدون بينة ولا حجة
فهذا فيه شبهة أخذ الفتوى بالتشهي
وكذا كلام الشيخ في الشروط الواجب توفرها في المبتعث
والله أعلم
ـ[أبو البركات]ــــــــ[26 - 01 - 09, 04:10 م]ـ
الشيخ بن عثيمين رحمه الله ليس حجة وإنما الحق هو الحجة فهل مايفعله البعض من القصر والجمع وهم متواجدين في البلاد الغربية لسنوات يبيح لهم الترخص؟؟ Question
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 09, 06:04 م]ـ
الشيخ بن عثيمين رحمه الله ليس حجة وإنما الحق هو الحجة فهل مايفعله البعض من القصر والجمع وهم متواجدين في البلاد الغربية لسنوات يبيح لهم الترخص؟؟ Question
أحسن الله إليكم لأن السؤال عن فتوى الشيخ الفقيه - رحمه الله - وإلا فجماهير أهل العلم يخالفون الشيخ
حتى من لا يرى تحديد ذلك بمدة معين
ثم ينظر هل الطلاب الذين يدرسون في الغرب لمدة تزيد عن 3 سنوات لهم حكم المسافر
مثال
قال الشيخ عمر الأشقر - وفقه الله -
(وأما بالنسبة لهذه الفتوى التي أفتي بها أخ جاء إلى أمريكا، بأن له القصر والجمع طيلة مدة البعثة، رغم معرفة الطالب المبتعث بالمدة التي سيقضيها، فأقول: هل يعقل أن إنساناً اشترى بيتاً أو استأجر بيتاً ومكث سنوات عديدة يدرس، ثم يصلي الصلاة قصراً وجمعاً بحجة أنه مسافر! إن هذا الكلام لو عرضناه على كل العقلاء في الدنيا صغاراً كانوا أو كباراً، رجالاً أو نساء لردوه، ثم نأتي إلى علماء اللغة وعلماء العربية وعلماء الشريعة فلا نجد أحداً يقول بأنه مسافر، بل لو سألنا إنساناً غير مسلم لأجاب بأنه غير مسافر. فالإنسان الذي جاء وأقام في بلد ما، وأصبح له وضع فيها، وليس عنده نية أن يغادرها لا في شهرين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة ولا سنة ولا سنتين ولا أربع سنين ولا خمس سنين لا نقول عنه إن هذا مسافر!! فالسفر معروف والإقامة معروفة، فالمسافر له طبيعة، وله حالة يمر بها، ولا يحدد طبيعته باليوم والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة، وإنما يحدد بحالته هو، فلو أن واحداً سافر وجلس أسبوعين، ولم يكن عنده نية إقامة، وحالته وظروفه التي تحيط به تدل على أنه ليس بمقيم، وهناك إنسان نوى الإقامة، وطالت إقامته، فإنه لا شك سيتخذ العدة للإقامة ويهيئ نفسه للإقامة. والخلاصة: أن القضية لا تحدد بأيام، وإنما تحدد بحالة: أَوْ عَلَى سَفَرٍ [البقرة:)
انتهى
تنبيه الشيخ - وفقه الله - لا يتكلم عن الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - فليعلم
والله أعلم
والمقصود بيان ما قد يرد على تطبيق الفتوى على طلاب الابتعاث
السؤال:
هل صحيح أن المسافر يقصر الصلاة مهما طالت مدة السفر ولو بلغت سنين؟ أم أن هناك زمناً محدداً ينتهي فيه القصر؟ وما حكم السفر في من يسافر للدراسة أو العمل خارج بلده، هل الصحيح أنه يقصر حتى يرجع من الدراسة أو العمل؟
المفتي: عبدالعزيز بن باز
الإجابة:
السُّنة للمسافر أن يقصر الصلاة في السفر تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعملاً بسنته إذا كانت المسافة ثمانين كيلومتراً تقريباً أو أكثر، فإذا سافر مثلاً من السعودية إلى أمريكا قصر ما دام في الطريق، أو سافر من مكة إلى مصر أو من مصر إلى مكة قصر ما دام في الطريق، وهكذا إذا نزل في بلد فإنه يقصر ما دام في البلد إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل فإنه يقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة في حجة الوداع، فإنه نزل بمكة صبيحة رابعة في ذي الحجة ولم يزل يقصر حتى خرج إلى منى في ثامن ذي الحجة.
¥