[في الحلقة. . . من غاب يوم عليه غرامة خمسة ريال هل يجوز فعلنا هذا؟]
ـ[الكتب]ــــــــ[25 - 01 - 09, 05:09 م]ـ
في حلقة التحفيظ
اخرجنا قرار للحد من تغيب الطلاب
من غاب يوم فعليه غرامة خمسة ريال
فقال لي أحدهم أن هذا لا يجوز
فهل هذا صحيح
أفتونا - بارك الله فيكم -
أو أنقلوا لنا أي فتوى في ذلك
بحثت فلم أجد
وجزاكم الله خيرا
ـ[العصيمي]ــــــــ[25 - 01 - 09, 07:37 م]ـ
لا بأس بهذا وأنا اعتقد انه من الامور الاجتهادية في طرق ضبط الحلقة والالتزام بها وقد سألت في هذا من قبل احد المشايخ في الحرم عن شيء مثل هذا تقريبا
ـ[أبو السها]ــــــــ[26 - 01 - 09, 01:02 ص]ـ
إن الذي تسأل عنه يدخل تحت مسألة التعزير أو القوبة بالمال فذهب إلى منعه الجماهير من العلماء على تفصيل في ذلك واستدل كل فريق بأدلة تراجع في مظانها في باب التعزير من كتب الفقهاء غير أنهم اتفقوا على ألا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد أو الزوج والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمة وتلميذه ابن القيم إلى جواز التعزير بأخذ المال إذا رأى الولاة أن هذا يحقق المصلحة، ويردع الظلمة، ويكف الشر، لأن التعزير باب واسع، فأوله التوبيخ بالكلام، وأعلاه التعزير بالقتل إذا لم ينكف الشر إلا بالقتل، وأخذ المال نوع من أنواع التعزير الذي يحصل به ردع المعتدين،
ومما قاله شيخ الإسلام (الفتاوى: 8/ 382):وحينئذ فمن تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على ذلك الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل قيل ويمكن أن يخرج شارب الخمر في الرابعة على هذا، ويقتل الجاسوس الذي يكرر التجسس وقد ذكر شيئا من هذا الحنفية والمالكية وإليه يرجع قول ابن عقيل وهو أصل عظيم في صلاح الناس.وكذلك تارك الواجب فلا يزال يعاقب حتى يفعله، ومن قفز إلى بلاد العدو أو لم يندفع ضرره إلا بقتله قتل والتعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا وهو جار على أصل أحمد لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها وقول الشيخ أبي محمد المقدسي ولا يجوز أخذ مال المعزر فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة.
لكن أقول الأولى ترك هذا النوع من العقوبات مراعاة للخلاف ثم حتى لا يتخذ ذريعة إلى أكل أموال الناس بالباطل، على أنه يمكن استعاضته بأنواع أخرى من العقوبات، كالتوبيخ أو التكليف بعمل بدني ونحو ذلك،
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[26 - 01 - 09, 09:26 ص]ـ
بارك الله فيكم
أخشى أن يكون هذا العمل مع طلاّب الحلقات سبباً لنفورهم عن الحلقة وتعلّم القرآن
وإحراج الطالب بدفع هذا المبلغ وقد تتراكم عليه بسبب الغياب فينقطع بالكليّة
فضلا عن كون هذه المسألة فيها اختلاف من حيث الجواز والحرمة
فالأولى تركها
والله أعلم وأحكم
ـ[الكتب]ــــــــ[27 - 01 - 09, 06:28 ص]ـ
بارك الله فيكم