تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال: "مَا يَمنَعُكم أنْ تُجِيبُوا رَسولَ الله؟ " قالوا: الله وَرَسُولُهُ أمَنُّ. قال: لَو شئْتمْ لقلْتم: جئتَنَا بِكَذَا وَبكَذَا، ألا تَرْضَوْنَ أنْ يَذْهَبَ الناسُ بالشاةِ والبعيِرِ، وَتَذْهَبُونَ بالنبيِّ إِلى رِحَالِكُم؟ لَولاَ الهجرة لَكُنتُ أمرأ مِنَ الأنصَارِ، وَلو سَلَكَ النَاسُ وَاديا أو شعْبا، لَسَلَكتُ وادِيَ الأنصَارِ وَشِعْبَهَا. الأنصَارُ شِعَارٌ. والناس دِثَار. إِنَّكُم ستَلْقَونَ بَعْدِي أثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْني عَلى الحَوض".

قال الشيخ آل بسام: فيقاس على الغنيمة أن يعطوا من الزكاة خلافا لمن يرى من العلماء سقوط نصيبهم من الزكاة بعد أن أعز الله الإسلام، كأبي حنيفة وأصحابه. والصحيح، جواز إعطائهم تأليفا لهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك وهو المشهور من مذهب الإمام " أحمد " وهو من مفردات مذهبه. ص 341

قلت:

أولاً: سقوط نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة ليس قول الحنفية فحسب،بل هو قول مالك ورواية عن الشافعي وأحمد.

ثانياً: ذهبت المالكية في الصحيح من المذهب،وكذلك الشافعية،وهو قول شيخ الإسلام:أن المؤلفة قلوبهم لا يعطون من الزكاة إلا وقت الحاجة إليهم، وتأول الإمام ابن قدامة مذهب الإمام أحمد المذكور آنفاً من رواية حنبل فقال:وحكى حنبل عن أحمد أنه قال المؤلفة قد انقطع حكمهم اليوم والمذهب على خلاف ما حكاه حنبل ولعل معنى قول أحمد انقطع حكمهم أي لا يحتاج إليهم في الغالب أو أراد أن الأئمة لا يعطونهم اليوم شيئا فأما أن احتاج إليهم جاز الدفع إليهم فلا يجوز الدفع إليهم إلا مع الحاجة. ومنصوص مذهب الحنابلة وهو قول الظاهرية:أن حكمهم باقٍ وأنهم يعطون من الزكاة دون التقيد بالحاجة.

راجع:بدائع الصنائع (4/ 23)،التاج والإكليل (3/ 117)،كفاية الأخيار (1/ 199)،المغني (7/ 319)،الإنصاف (5/ 241)،المحلى (6/ 145)،الفتاوى الكبرى (3/ 247)، فتاوى اللجنة الدائمة (10/ 28) برقم 12087.

التعليق التاسع عشر:

تيسر العلام شرح عمدة الأحكام (ص 341)

قال الشيخ آل بسام: بَابُ صدقة الفِطر

نسبت إلى "الفطر" من باب نسبة المسبب إلى سببه، وقد أجمع العلماء على وجوبها، وشرعها الله تعالى لحكم عظيمة وفوائد كثيرة.

قلت:

الإجماع الذي نقله الشيخ هنا فيه نظر كما أفاد ذلك الحافظ في فتح الباري: وفي نقل الإجماع مع ذلك نظر لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا إن وجوبها نسخ. (3/ 368)

وقال النووي في شرح مسلم: اختلف الناس في معنى فرض هنا فقال جمهورهم من السلف والخلف معناه ألزم وأوجب فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى وآتوا الزكاة ولقوله فرض وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى وقال إسحاق بن راهويه ايجاب زكاة الفطر كالاجماع وقال بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي وداود في آخر آمره أنها سنة ليست واجبة. (7/ 58)

وقال ابن رشد في بداية المجتهد:فأما زكاة الفطر، فإن الجمهور على أنها فرض وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنة وبه قال أهل العراق. وقال قوم: هي منسوخة بالزكاة. (1/ 223)

وعليه فإن الصحيح أن زكاة الفطر واجبة عند الجمهور،وليس هناك إجماع ثابت صحيح على وجوبها. والله أعلم

التعليق العشرون:

تيسر العلام شرح عمدة الأحكام (ص 346)

الحديث رقم: 174 - عَنْ أبي هُريرة رضي الله عَنْهُ قال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"لا تَقَدَّمُوا رَمَضَان بِصَومْ يوم أوْ يَوْمَئن، إِلا رَجلاً كانَ يَصُومُ صَوماً فَلْيَصُمْهُ".

قال الشيخ آل بسام:

3 - من حكمة ذلك- والله أعلم- تمييز فرائض العبادات من نوافلها، والاستعداد لرمضان بنشاط ورغبة، وليكون الصيام شعار ذلك الشهر الفاضل المميز به. (ص 347)

قلت: ما اختاره المؤلف في بيان حكمة النهي هو قول العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (16/ 272).

وقال الحافظ ابن حجر: وقيل الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض وفيه نظر أيضا لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث،وقيل لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم وهذا هو المعتمد .. فتح الباري (4/ 128)،عون المعبود (6/ 320)

التعليق الحادي والعشرون:

تيسر العلام شرح عمدة الأحكام (ص 354)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير