[فصل النساء عن الرجال في المساجد .. هل له أصل في الشرع؟ لك الإجابة]
ـ[سمير زمال]ــــــــ[31 - 01 - 09, 11:16 م]ـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل:
يوجد في أغلبية المساجد عندنا - وربما في الكثير من المساجد - حاجز فاصل بين النساء والرجال سواء من خشب أو جدار إسمنتي أو حاجز من قماش.
هل ثبت قيام السلف بمثل هذا الفعل؟
وهل صلاة النساء في مكان بينه وبين الإمام حاجز إسمنتي صحيحة؟
وجزاكم الله خيرا وبارك في وقتكم
الإجابة
الحمد لله رب العلمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, وبعد:
إنّ المساجد هي بيوت الله, ودور للعبادة والصلاة, متصلة بها تأخذ أحكامها, وبالتالي لا بد من تحقق الشروط الشرعية في بنائها وإقامتها حرصاً على صحة صلاة روادها من النساء والرجال.
ومسألة وضع الفاصل بين الرجال والنساء في المساجد, تقتضي منا تفصيلاً على النحو الآتي:
- مما تقرر من خلال كتب الفقه والتاريخ, أنّ مثل هذه الفواصل لم تكن موجود زمن النبوة ولا في القرون الثلاثة الفاضلة. إذ لو كانت موجودة لنقل ذلك إلينا, ولم يخف أمرها.
هل استحداث ما لم يكن في زمن النبوة, والسلف الصالح, كله يدخل في حدّ البدعة, أم ثمة ضوابط؟
الجواب: إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمراً – من أمور العبادة أو وسائلها- نظرنا في المقتضي - أي: السبب- لذلك والمانع.
فإن كان المقتضي موجوداً والمانع منتفياً, حكمنا على هذا الاستحداث بالبدعة, وإلاّ لم يكن استحداثه بدعة (انظر: تفصيل هذه القاعدة في: انظر الاعتصام (1/ 363، 364).وتفصيل ذلك في مسألتنا كالآتي:
أ- ما هو المقتضي لوضع حاجز بين النساء والرجال في المساجد اليوم؟؟
االجواب:- خشية الفتنة بين الرجال والنساء
-خشية اختلاط الرجال بالنساء.
السؤال: هل هذا المقتضى كان موجودا في عهد النبوة والسلف الصالح:
الجواب: لم يكن موجوداً, لأن الصحابة كانوا أطهر الناس قلوباً, وإن وجد بعض المنافقين في عهد النبوة فإنّ العبرة بالغالب.
ثم إنّ الصحابة كانوا أشد الناس حرصاً على عدم الاختلاط بالنساء, فكان للنساء باب خاص منه يدخلون ويخرجون, وكن يتأخرن حتى ينصرف الرجال.
وكل هذه الأمور أتت السنة ببيانها.
بينما الحال في هذا الزمن قد تغيّر, فاشتدت الفتنة, وفسدت القلوب, ثم إنّ مجيء النسوة اليوم إلى المساجد في كامل زينتهن قد زاد الأمر سوءاً.
ب- هل كان هناك مانع من وضع مثل هذه الفواصل في زمن النبوّة؟.
االجواب: نعم, لأنّ الحال إذ ذاك كان حال فقر وفاقة, فكان الواحد من الصحابة لا يجد إزارا ورداء فيضطر للصلاة بالإزار فقط, وكانت مساحة المسجد النبويّ ضيقة لا تتسع لوضع فاصل مثل هذا.
بينما الأمر اختلف اليوم, باتساع مساحة المساجد, ووفرة الأموال.
3 - صلاة المرأة جماعة لا تتم إلا بأحد أمرين:
1 - تمكينها من الاقتداء بالإمام – وذلك حاصل - برؤية أفعاله.
2 - تمكينها من الاقتداء بالإمام – وذلك حاصل – (في زماننا) بسماع صوته عبر مكبرات الصوت على أن تكون في بقعة يشملها اسم المسجد.
فالمسألة إذا محصورة في رؤية النساء للإمام لأنّ ذلك شرط في صحة صلاتهن, أو في أقل الأحوال رؤية الصفوف المتصلة بالرجال ليحص الاقتداء.
خصوصاً ما نشهده أحياناً عند انقطاع الكهرباء من اضطراب في صلاة النساء, لعدم تمكنهن من رؤية الإمام.
والخلاصة:
أنّه مما تقرر سابقاً, فالفاصل الموجود الآن في المساجد, وإن لم يكن موجوداً في عصر النبوة وعند السلف الصالح, إلاّ أن وضعه الآن ليس ببدعة.
- لا بد أن يكون الفاصل على هيئة لا تحجب رؤية النساء للإمام, أو صفوف الرجال, ليحصل الاقتداء.
وبالتالي فوجود الجدار الفاصل الذي يحجب الرؤية غير مستحب, ولا بد أن يستعاظ به بجدار مخرّم - مثقوب – أو خشب مثقوب, كما هو الحال في المسجد النبويّ.
والله تعالى أعلم
من إجابات الشيخ أبو يزيد المدني الجزائري ( http://tebessa.forume.biz/montada-f16/topic-t1645.htm)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[31 - 01 - 09, 11:59 م]ـ
جزاك الله خيرا,
نقل موفق,
وجواب مُسكت,
نسأل الله العفو والعافية.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 02 - 09, 12:10 ص]ـ
جزاك اللهُ والشيخَ المدني خيرا يا أخي سمير
ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[01 - 02 - 09, 07:00 ص]ـ
ما لم يكن ديناً ذلك اليوم فلن يكون ديناً اليوم
أنكره الألباني و المختار الشنقيطي
ـ[عبد الحكم]ــــــــ[01 - 02 - 09, 08:48 ص]ـ
فتنة الرجال بالنساء والنساء بالرجال أمر غير حديث (وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء).
فلو اعتبرنا عدم وجود هذا المقتضى في القرون المفضلة ووجوده في زماننا فما الذي يمنع أن نقيم مساجد للرجال ومساجد أخرى للنساء في أماكن بعيدة عن مساجد الرجال حتى نأمن أي فتنة.
أم نقول مثلما قال بلال بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله لنمنعهن, فسبه عبد الله سباً شديداً وقال: أقول لك قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وتقول:والله لنمنعهن؟!!!
¥