تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في المسح على الخفين سأعيده بشيء من التبسيط]

ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[02 - 02 - 09, 04:49 م]ـ

السلام عليكم

كنت سألت سؤالا بخصوص المسح على الخفين ويبدو أن السؤال كان غامضا لدى البعض فقررت أن أعيده بشكل مبسط، وسيكون " عبد الله " هو صاحب النازلة:

عبد الله مقيم بمدينته ويجوز له المسح على الخفين مدة يوم وليلة وبالتقويم الحديث أربع وعشرون ساعة، بدأ المسح يوم الاثنين على الساعة الثامنة صباحا، انتهى المسح يوم الثلاثاء على الساعة الثامنة صباحا، وبما أنه لايزال محافظا على وضوءه منذ صلاة الفجر، فقد قرر أن يصلي ظهر يوم الثلاثاء بوضوء الفجر، مع العلم أن وقت المسح انتهى على الساعة الثامنة صباحا، فهل صلاة الظهر صحيحة أم لا؟؟

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[02 - 02 - 09, 05:44 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

صلاتك صحيحة، إن شاء الله.

إنّ انقضاء المدة متعلق برخصة المسح فقط لا صلاحية الوضوء نفسه.

فإن كنت على طهارة وقد مسحت على الخف خلال فترة جواز المسح فأنت على وضوء حتى ينتقض الوضوء بحدث أو نزعك للخف.

والله أعلم

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[02 - 02 - 09, 06:02 م]ـ

ما ذكره أخونا أيمن وفقه الله هو رأي شيخنا محمد العثيمين رحمه الله تعالى كما في الشرح الممتع (1/ 303) وذكر أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[02 - 02 - 09, 06:42 م]ـ

" قوله: «أو تمَّت مدَّتُه استأنف الطَّهارة»، يعني إِذا تَمَّت المدَّة، ولو كان على طهارة، فإنه يجب عليه إِذا أراد أن يُصلِّيَ ـ مثلاً ـ أن يستأنفَ الطَّهارة.

مثاله: إِذا مَسَحَ يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشرة، فإِذا صارت الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء انتهت المدَّة فبطل الوُضُوء، فعليه أن يستأنفَ الطَّهارة، فيتوضَّأ وُضُوءاً كاملاً. هكذا قرَّر المؤلِّفُ رحمه الله.

ولا دليل على ذلك من كتاب الله تعالى، ولا من سُنَّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم ولا من إجماع أهل العلم.

والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم وقّتَ مدَّة المسح، ليُعرَفَ بذلك انتهاء مدَّة المسح، لا انتهاء الطَّهارة. فالصَّحيحُ أنَّه إِذا تَمَّت المدَّةُ، والإِنسان على طهارة، فلا تبطل، لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعيٍّ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعيٍّ، فلا ينتقض إِلا بدليل شرعيٍّ آخر، ولا دليل على ذلك في هذه المسألة، والأصلُ بقاء الطَّهارة، وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى "

نقلا عن برنامج الشرح الممتع لابن عثيمين

جزى الله أخي أيمن وأخي عبد الله

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 02 - 09, 06:55 م]ـ

أخي: سؤالك ليس بغامض ولا هو من المشكلات، وسؤالك السابق يختلف عن هذا كما في هذا الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=156641

ولبسط الجواب على سؤالك الجديد هذا:

ذكر النووي الخلاف في هذه المسألة في (المجموع)، وهو على أربعة مذاهب:

الأول: تبقى طهارته ولا يلزمه شيء، فيصلي بطهارته ما لم يحدث.

وهو مذهب الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب، وقال النووي: (هو المختار الأقوى).

واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام.

الثاني: يلزمه غسل القدمين فقط.

وقال به عطاء وعلقمة والأسود، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والثوري وأبي ثور والمزني صاحب الشافعي، ورواية عن أحمد.

الثالث: يلزمه الوضوء.

وبه قال مكحول والنخعي والزهري والأوزاعي وهو أصح الروايتين عن أحمد.

الرابع: يلزمه الوضوء إن طال الفصل بين النزع وغسل الرجلين، وإلا كفاه غسل الرجلين.

وبه قال مالك والليث.

والصحيح هو الأول.

ومثل هذه المسألة مسألة نزع الممسوح.

والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين.

ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[02 - 02 - 09, 08:52 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي علي ربما لم أحسن السؤال شكر الله لك

ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[02 - 02 - 09, 11:42 م]ـ

اسمحوا لي بالسؤال في نفس المسألة:

ألا يمكن اعتبار المدة المفهومة من الأحاديث (يوم وليلة) بمرور يوم كامل وليلة كاملة، بحيث إذا مسح المقيم لصلاة الظهر مثلاً فإن له أن يمسح طول هذا اليوم وليلته حتى الفجر وبهذا تنتهي مدة اليوم والليلة، فتكون العبرة باليوم والليلة المتعلقين ببدأ المسح لا بحساب الساعات؟

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[02 - 02 - 09, 11:53 م]ـ

فإن كنت على طهارة وقد مسحت على الخف خلال فترة جواز المسح فأنت على وضوء حتى ينتقض الوضوء بحدث (1) أو نزعك للخف (2).

يعني الوضوء ينتقض بنزع الخف؟

الرجاء التوضيح

ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[03 - 02 - 09, 03:07 م]ـ

يعني الوضوء ينتقض بنزع الخف؟

الرجاء التوضيح

هذه مسألة أخرى

نفس الخلاف السابق

ابن باز ينقض ا لوضوء

ابن عثيمين لاينقض

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 02 - 09, 03:10 م]ـ

وما دليل النقض من فضلك؟

ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[03 - 02 - 09, 03:13 م]ـ

أخي: سؤالك ليس بغامض ولا هو من المشكلات، وسؤالك السابق يختلف عن هذا كما في هذا الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=156641

ولبسط الجواب على سؤالك الجديد هذا:

ذكر النووي الخلاف في هذه المسألة في (المجموع)، وهو على أربعة مذاهب:

الأول: تبقى طهارته ولا يلزمه شيء، فيصلي بطهارته ما لم يحدث.

وهو مذهب الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب، وقال النووي: (هو المختار الأقوى).

واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام.

الثاني: يلزمه غسل القدمين فقط.

وقال به عطاء وعلقمة والأسود، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والثوري وأبي ثور والمزني صاحب الشافعي، ورواية عن أحمد.

الثالث: يلزمه الوضوء.

وبه قال مكحول والنخعي والزهري والأوزاعي وهو أصح الروايتين عن أحمد.

الرابع: يلزمه الوضوء إن طال الفصل بين النزع وغسل الرجلين، وإلا كفاه غسل الرجلين.

وبه قال مالك والليث.

والصحيح هو الأول.

ومثل هذه المسألة مسألة نزع الممسوح.

والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين.

أخى على وفقك الله.,,,,لعلك أخطأت

هذا فى النزع لا فى انتهاء المدة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير