ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 02 - 09, 12:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طهارة المسح تزول بخلع الشراب
لا يا أخي أبا البراء
هنا العنوان ناقص لأنه هكذا فيه إجمال والمسألة المندرجة تحته فيها تفصيل
فإن كان ولا بد منه فيجب أن يزاد عليه عبارة "إذا خلعها بعد الحدث"
فيصير "طهارة المسح تزول بخلع الشراب إذا خلعه بعد الحدث".
إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية
هذا الذي قصدته أنا؛ إذ أنني لم أذكر الحدث، إنما كلامي في عدم انتقاض الوضوء بمجرد نزع الخف.
فجزاك الله خيراً يا أبا البراء.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 02 - 09, 12:12 ص]ـ
وقال آخرون: لا تبطل طهارته بذلك حتى يحدث ...
وهو المختار الأقوى. واستدل هؤلاء بعدة أدلة:
1 - أن الطهارة لا تبطل إلا بالحدث، وخلع الخفين ليس بحدث.
2 - أن طهارة من مسح على الخفين قد ثبتت بدليل شرعي، ولا يمكن الحكم عليها بالبطلان إلا بدليل شرعي، وليس هناك من الأدلة ما يدل على انتقاض الطهارة بخلع النعلين.
3 - القياس على حلق الشعر بعد الوضوء، فإن من توضأ ومسح رأسه ثم حلق شعره، فطهارته باقية لا تنتقض بذلك، فكذلك من مسح على الخفين ثم خلعهما.
وقال الشيخ ابن عثيمين:
" إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح " انتهى. من"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/ 193).
هذا عقلي أم نقلي
وهذا هو المختار الأقوى لقوة الحجة
أخي أبا البراء هذه كلها مبنية على قواعد مأخوذة من نصوص شرعية [آيات وأحاديث]
ولا يستطيع بناءها عليها إلا صاحب العقل الراجح
فإن شئت سمها عقلية أو نقلية أو عقلية نقلية [ابتسامة]
ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[04 - 02 - 09, 07:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يا أخي أبا البراء
هنا العنوان ناقص لأنه هكذا فيه إجمال والمسألة المندرجة تحته فيها تفصيل
فإن كان ولا بد منه فيجب أن يزاد عليه عبارة "إذا خلعها بعد الحدث"
فيصير "طهارة المسح تزول بخلع الشراب إذا خلعه بعد الحدث".
هذا الذي قصدته أنا؛ إذ أنني لم أذكر الحدث، إنما كلامي في عدم انتقاض الوضوء بمجرد نزع الخف.
فجزاك الله خيراً يا أبا البراء.
المشاركة الأصلية بواسطة أبو البراء الثاني http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=975384#post975384)
طهارة المسح تزول بخلع 0
لابد أن تعمل عقلك الجبار حتى تفهم صحة العبارة بدون إضافات أو قيود لأنك إذا قيدتها بقيدك السابق أفسدتها وزال موضع النزاع ولاتكون مراد الشيخ واختياره
فالطهارة طهارة مسح لا وضوء
أما هذه فلا نزاع فها:
إنما كلامي في عدم انتقاض الوضوء بمجرد نزع الخف.
ولو خلع الخف مئة مرة وهو على طهارته الأولى فلا نقض وهذا مما لا تنتطح فيه عنزان0
ولا يستطيع بناءها عليها إلا صاحب العقل الراجح
فإن شئت سمها عقلية أو نقلية أو عقلية نقلية [ابتسامة]
القياس على الرأس عند حلقه .... القياس عموماً دليل عقلي أم نقلي
ثم هو قياس فاسد الاعتبار لأنه قاس مغسولا على ممسوح وبينهما فرق
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 02 - 09, 03:09 م]ـ
لأنه قاس مغسولا على ممسوح وبينهما فرق
قاس مغسولاً على ممسوح؟
يعني أنتَ في الوضوء تغسل رأسك أم تمسحه؟
أليس ربنا عز وجل يقول: [وامسحوا برؤوسكم]؟
ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[04 - 02 - 09, 04:31 م]ـ
[ quote= أبو سلمى رشيد;975778] قاس مغسولاً على ممسوح؟
المقيس المغسول وهو الرِّجل
والمقاس عليه هو الممسوح الرأس
وتوضيح الواضحات من أصعب المشكلات
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 02 - 09, 07:26 م]ـ
صحيح أن توضيح الواضحات من أصعب المشكلات
يا أخي القدم هنا ممسوحة!
أليس موضوعنا في المسح على الخفين؟
* * *
قياسنا يدور بين:
- الرأس الذي مسحنا على شعره الذي نزعناه [بالحلق]
- و الرجل التي مسحنا على خفها الذي نزعناه
فبما أن الوضوء لا يتنقض بحلق الرأس
فكذلك لا ينتقض بمجرد نزع الخف
وفقكم الله