تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[16 - 02 - 09, 07:22 ص]ـ

وأما بالنسبة لأخى السائل عن حكم إكمال قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام قائما ثم ركع الإمام ولما يتم المأموم الفاتحة، فأقول كما سمعت الشيخ محمد بن عبد المقصود يُفتى أنه يتم قراءة الفاتحة وإن سبقه الإمام بأكثر من حركة فهو إنما يأتى بركن وهو قراءة الفاتحة؛ أما إن فاتته القراءة (قراءة الفاتحة) فقد فاتته الركعة.

وقد أوردت الأدلة فى الرسالة المرفقة

http://www.almeshkat.com/books/open....t=32&book=2183 فلتُراجع للأهمية

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 02 - 09, 11:56 ص]ـ

وأذكر أنه عند أول مرة قرأت فيها ذكر الإجماع بُهت بهذا الكلام؛ فقمت بالاتصال بأكثر من واحد من أهل العلم فأنكر ذلك جدًا؛ ومنهم الشيخ محمد إسماعيل المقدم والشيخ ممدوح جابر والشيخ أحمد فاروق.

أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن تيمية وابن رجب وغيرهم، هم أعلم من كل ما ذكرت.

ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[16 - 02 - 09, 06:35 م]ـ

أخى الكريم وهل أنت أعلم بأقوال من سميتَ أكثر ممن ذكرتُ لك؟؟؟

سامحك الله

ثم إن من القائلين بركنية الفاتحة إسحاق بن راهوية رحمهم الله جميعا.

ثم اعلم حبيبى فى الله أن الخلاف ثابت منذ عصر الصحابة فقد ذهب عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 02 - 09, 08:47 م]ـ

أثبت أن واحداً منهم قال لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 02 - 09, 10:19 م]ـ

الأخ الفاضل الشيخ محمد الأمين جزاه الله خيراً

الذي أذهب إليه أن المأموم في الجهرية لا تجب عليه الفاتحة، وهو قول الجمهور، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

لكنَّ القول بالإجماع على ما ذكرتَ محل نظر عندي، فأين هو الإجماع مع المنقول عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في المسألة، كقول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك يا فارسي.

وأما من يقول بأن الفاتحة ركن في حق الجميع، فالمعروف عند الشافعية أنه يكمل القراءة ما لم يفارقه الإمام بأكثر من ركنين، ولكن للشيخ ابن باز -رحمه الله- فتوى أنه لا يكمل، بل يتابع إمامه إذا ركع. وبالله التوفيق

ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[17 - 02 - 09, 12:31 ص]ـ

هذا هو مرادي من معرفة آراء المذاهب؟

ولكن الأهم عندي توثيق هذه المسألة من كتب الحنابلة.

وجزاكم الله خيرا.

مع احترامي للجميع.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 02 - 09, 12:59 ص]ـ

الكنَّ القول بالإجماع على ما ذكرتَ محل نظر عندي، فأين هو الإجماع مع المنقول عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في المسألة، كقول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك يا فارسي.

أبو هريرة يذهب كذلك مذهب الجمهور، والمقولة السابقة فهمها البعض خطأ كما أوضحت في مقالي. لكن ليس هذا موضوعنا. سؤالي واضح: أثبت أن واحداً منهم قال لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة. لم أقل: نقص أجره. أقول: صلاته باطلة، وعليه الإعادة.

قال أحمد: «هذا النبي r وأصحابه ... ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة».

ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[17 - 02 - 09, 01:38 ص]ـ

أخي الكريم صلاح الدين حسين وفقك الله

نصيحتي لك بما أنك غير متمكن من العلم أن لا تشغل نفسك بالبحث عن كلام أصحاب المذاهب وخلافاتهم وإنما اسأل عن الراجح واطلب دليله.

وإذا تقدمت في العلم فستقدر بنفسك على الوصول إلى كلام الفقهاء وتقدر على الموازنة بين كلامهم وأخذ الراجح منه.

والعلم خطوة خطوة.

بارك الله فيكم أبا عبدالله .. نصيحة طيبة.

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[17 - 02 - 09, 01:50 ص]ـ

قال البخاري في جزئه:

فإن احتج فقال: إذا أدرك الركوع جازت فكما أجزأته في الركعة كذلك تجزيه في الركعات

قيل له: إنما أجاز زيد بن ثابت وابن عمر والذين لم يروا القراءة خلف الإمام

فأما من رأى القراءة فقد قال أبو هريرة:" لا يجزيه حتى يدرك الإمام قائما"

وقال أبو سعيد وعائشة رضي الله عنهما " لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن"

وإن كان ذلك إجماعا لكان هذا المدرك للركوع مستثنى من الجملة مع أنه لا إجماع فيه.

وقال علي بن عبد الله: إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يروا القراءة خلف الإمام منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر فأما من رأى القراءة فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي وقال: لا تعتد بها حتى تدرك الإمام قائما

وقال مجاهد: إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاة وكذلك قال عبد الله بن الزبير

وفي لفظ إذا نسي فاتحة الكتاب لا تعد تلك الركعة

ولفظه عند ابن أبي شيبة "إذا لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب فإنه يعيد تلك الركعة"

وظاهر صنيع البخاري والبيهقي أنه في الجهرية والسرية

قال الشافعي: لا تجزئ صلاة المرء حتى يقرأ بأم القرآن في كل ركعة إماما كان أو مأموما كان الإمام يجهر أو يخافت فعلى المأموم أن يقرأ بأم القرآن فيما خافت الإمام أو جهر قال الإمام الربيع: وهذا آخر قول الشافعي رضي الله عنه سماعا منه وقد كان قبل ذلك يقول: لا يقرأ المأموم خلف الإمام فيما يجهر الإمام فيه ويقرأ فيما يخافت فيه زاد على هذا في كتاب البويطي فقال: وأحب إلي أن يكون ذلك في سكتة الإمام.

وقياس قول الشافعي أن يقول بما قال به البخاري من عدم الإدراك بالركوع لكنه استثنى ذلك للآثار وموضع الضرورة

قال البيهقي:

وأما الشافعي رحمه الله فإنه يجعله مدركا للركعة بإدراك الركوع لما فيه من الآثار عن أبي بكر وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير مع ما روينا فيه من حديث أبي بكرة وروينا فيه من المرسل والله أعلم ولا يدخل سقوط القراءة عن المأموم بإدراك الركوع على ما قلنا لأن ذلك رخصة ورد بها الشرع فلا يقاس عليها وهذا معنى قول محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ولو كان في ذلك إجماع لكان هذا المدرك للركوع مستثنى من الجملة مع أنه لا إجماع فيه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير