تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 02 - 09, 03:00 ص]ـ

سبق وأن بينا الرد على هذا في موضوع سابق، وهذا ملخصه: http://www.ibnamin.com/behind_imam.htm

ولا أدري لماذا الإعادة؟

ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[17 - 02 - 09, 04:05 ص]ـ

أخانا أبا حاتم المهاجر أشرتُ سابقا إلى أن سؤالي عن آراء المذاهب في هذه المسألة ليس للموازنة بين كلامهم وأخذ الراجح منها فأنى لي ذلك، إنما (حتى لا ننكر على من يقلد من يجوز تقليده).

وأقول للإخوة المشاركين: جزاكم الله خيرا، ولم أكن أتمنى أن نُستدرج للكلام عن حكم القراءة خلف الإمام فهي مسألة اجتهادية الخلاف فيها قديم ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قتوى طويلة في ذلك حرر فيها كل الآراء والمذاهب وناقشها، وأولها (وسئل عن القراءة خلف الإمام فأجاب الحمد لله للعلماء فيه نزاع وإضطراب مع عموم الحاجة إليه وأصول الأقوال ثلاثة طرفان ووسط .... ).

ومن البديهي إخواني أن السؤال الأصلي لموضوعنا هذا (من لم يدرك قراءة الفاتحة خلف الإمام ماذا يفعل؟) ليس موجها لمن يقول بعدم وجوب قراءتها خلف الإمام في الجهرية أو في السرية والجهرية لأنه لا إشكال حينئذ عند هؤلاء، وإنما السؤال موجه لمن يقولون بوجوب قراءتها خلف الإمام في السرية أو في السرية والجهرية، ويقولون بأن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، فيتولد حينئذ إشكال كبير: ماذا لو أدركعه قائما فركع الإمام قبل أن يقرأ المأموم الفاتحة كلها أو معظمها؟! ويجاب على هذا السؤال بأجوبة لا ينجو أحد منها من اعتراض:

1 _ يركع قبل أن يتم قراءتها ولا يعتد بالركعة.

2_ يركع قبل أن يتم قراءتها ويعتد بالركعة.

3_يتم قراءتها ولو لم يدرك الإمام راكعا، فإن أدرك الإمام في القيام من الركوع اعتد بالركعة وإلا فلا يعتد بها، وقد رأيت بنفسي من يعمل بهذا القول، كان الإمام يركع ويقوم من الركوع ثم يبدأ هو في الركوع مما أحدث فتنة بين الناس وكثر السؤال في هذا الموضوع، ومن هنا كان سؤالي عن توثيق هذه الآراء والمذاهب! والله تعالى أعلم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 02 - 09, 04:16 ص]ـ

هذا هو مرادي من معرفة آراء المذاهب؟

ولكن الأهم عندي توثيق هذه المسألة من كتب الحنابلة.

وجزاكم الله خيرا.

قد ذكرت لك قول أحمد بن حنبل إمام المذهب وأتبعته بقول ابن تيمية. فماذا تريد بعد ذلك؟

ولعلمك: قال ابن عبد البر في الاستذكار (5

67): «وأجمعوا أن إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام». وقال الطحاوي (1

218): «رأيناهم جميعا لا يختلفون في الرَّجُلِ، يأتي الإمامَ، وهو راكعٌ أنه يُكَبِّرُ ويركع معه، ويَعتدُّ تلك الركعة، وإن لم يقرأ فيها شيئاً».

ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[17 - 02 - 09, 05:42 ص]ـ

أستاذنا الفاضل محمد الأمين - وفقه الله تعالى -

هنا مسألتان يجب الفصل بينهما:

إدراك الركعة بإدراك الركوع، وهذا بالنسبة للركعة الأولى، وتبقى مسألة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وهذه هي المسألة الثانية.

وبالنسبة للإجماع الذي ذكرتموه فأرجو منكم التكرم بقراءة كلام ابن المنذر كاملا في الأوسط - كتاب الصلاة - باب ذكر فضل قراءة فاتحة الكتاب، وذلك على سبيل المثال.

نفع الله بكم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 02 - 09, 08:16 ص]ـ

أخي الحبيب قرأت البحث كاملا وليس فيه شيء أزيده على مقالي.

أيضاً هناك فرق بين مسألة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وبين مسألة إبطال صلاة من لم يقرئ. والإجماع الذي نقله غير واحد من أهل العلم على الثاني.

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[17 - 02 - 09, 02:31 م]ـ

إن كنت تقصد هذه المسألة: (هل تدرك الركعة بالركوع أم لابد من قراءة الفاتحة؟؟) ففيها خلاف طويل, وقد أطال فيها الشوكاني في نيل الأوطار تحت حديث أبي بكرة (زادك الله حرصا ولا تعد) ونصر القول بأنه لابد من الفاتحة, وأن الركعة لا تُحسب بدونها, وإن كان سؤالك عن غير هذه المسألة فأعتذر عن قطع أوقاتكم بهذه المداخلة.

ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[17 - 02 - 09, 06:12 م]ـ

قال النووي رحمه الله في المجموع: (قال المصنف أي الشيرازي في المهذب رحمه الله (وإن أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراة لأنها فرض

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير