تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فلا يشتغل عنه بالنفل فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الامام ففيه وجهان (أحدهما) يركع ويترك القراءة لأن متابعة الامام آكد ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة (والثانى) يلزمه أن يتم الفاتحة لأنه لزمه بعض القراءة فلزمه إتمامها) اهـ (الشرح) قال اصحابنا إذا حضر مسبوق فوجد الإمام في القراءة وخاف ركوعه قبل فراغه من

الفاتحة فينبغي أن لا يقول دعاء الافتتاح والتعوذ بل يبادر إلي الفاتحة لما ذكره المصنف وإن غلب على ظنه أنه إذا قال الدعاء والتعوذ أدرك تمام الفاتحة استحب الاتيان بهما فلو ركع الإمام وهو في اثناء الفاتحة فثلاثة أوجه (أحدها) يتم الفاتحة (والثاني) يركع ويسقط عنه قراءتها ودليلهما ما ذكره المصنف قال البندنيجى هذا الثاني هو نصه في الإملاء قال وهو المذهب (والثالث) وهو الاصح وهو قول الشيخ أبى زيد المروزى وصححه القفال والمعتبرون أنه إن لم يقل شيئا من دعاء الافتتاح والتعوذ ركع وسقط عنه بقية الفاتحة وإن قال شيئا من ذلك لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدره لتقصيره بالتشاغل، فإن قلنا عليه إتمام الفاتحة فتخلف ليقرأ كان متخلفا بعذر فيسعي خلف الإمام على نظم صلاة نفسه فيتم القراءة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد حتى يلحق الامام ويعذر في التخلف بثلاثة أركان مقصودة وتحسب له ركعته فإن زاد علي ثلاثة ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى في فصل متابعة الامام فإن خالف ولم يتم الفاتحة بل ركع عمدا عالما بطلت صلاته لتركه القراءة عامدا، وإن قلنا يركع ركع مع الإمام وسقطت عنه القراءة وحسبت له الركعة فلو اشتغل باتمام الفاتحة كان متخلفا بلا عذر فإن سبقه الامام بالركوع وقرأ هذا المسبوق الفاتحة ثم لحقه في الاعتدال لم يكن مدركا للركعة لأنه لم يتابعه في معظمها صرح به إمام الحرمين والأصحاب وهل تبطل صلاته إذا قلنا بالمذهب إن التخلف بركن واحد لا يبطل الصلاة فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون (أصحهما) لا تبطل كما في غير المسبوق (والثاني) تبطل لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت به ركعة فكان كالتخلف بركعة فإن قلنا تبطل وجب استئنافها وحرم الاستمرار فيها مع العلم ببطلانها وإن قلنا لا تبطل قال الامام ينبغى أن لا يركع لأن الركوع غير محسوب له ولكن يتابع الإمام في الهوي إلي السجود ويصير كأنه أدركه الآن والركعة غير محسوبة له ثم صورة المسألة إذا لم يدرك مع الإمام ما يمكنه فيه إتمام الفاتحة فأما إذا أتى بدعاء الافتتاح وتعوذ ثم سبح أو سكت طويلا فإنه مقصر بلا خلاف ولا تسقط عنه الفاتحة صرح به الامام) اهـ من المجموع

ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[18 - 02 - 09, 01:41 ص]ـ

الأخ ألكريم محمد الأمين أرجو أن تطلع على الرسالة التى أرفقتها لك.

http://www.almeshkat.com/books/open....t=32&book=2183

ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[18 - 02 - 09, 03:03 ص]ـ

الأخ ألكريم محمد الأمين أرجو أن تطلع على الرسالة التى أرفقتها لك.

http://www.almeshkat.com/books/open....t=32&book=2183

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/rukn.zip

ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[18 - 02 - 09, 03:27 ص]ـ

أخي الحبيب قرأت البحث كاملا وليس فيه شيء أزيده على مقالي.

أيضاً هناك فرق بين مسألة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وبين مسألة إبطال صلاة من لم يقرئ. والإجماع الذي نقله غير واحد من أهل العلم على الثاني.

جزاكم الله خيرا.

قلتم - وفقكم الله - في الجواب على صاحب الموضوع

" الحمد لله. هذه المسألة ليست من مسائل الخلاف ... هناك خلاف شاذ لكنه غير معتبر لأنه مسبوق بالإجماع "

هنا سؤالان

- أي مسألة تقصدونها؟

- كلام الأخ على أي المسألتين ينصب؟.

ثم إنكم نقلتم نقل ابن تيمية عن الإمام أحمد - رحم الله الجميع - أن ذكر الإجماع على أن الفاتحة لا تجب في صلاة الجهر.

إذا فالاجماع على المسألتين، وليست الثانية فقط.

وسأكمل معكم بإذن الله تعالى.

نفع الله بكم.

ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[18 - 02 - 09, 07:58 ص]ـ

الأدلة علي ركنية قراءة الفاتحة للمأموم والرد علي المخالف

http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=2032

وهو يعتبر رد على رسالة الشيخ رضا أحمد صمدى والتى هى بعنوان (الرد على من أوجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية) http://saaid.net/book/open.php?cat=88&book=1995

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير