تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[18 - 02 - 09, 08:42 ص]ـ

أثبت أن واحداً منهم قال لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة.

الأخ محمد الأمين أرجو أن تعلم أن من مذاهب العلماء فى حكم قراءة الفاتحة فى الصلاة عموما: أنها ركن؛ وإلى هذا ذهب الثورى ومالك والشافعى وأحمد فى المشهور منه، وهو مروىّ عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبى العاص. أنظر (المدونة1/ 66، المجموع3/ 285، المغنى 1/ 343، الأوسط 3/ 101)

وأما قرائة الفاتحة خلف الإمام ففيه ثلاثة أقوال لأهل العلم؛ ومنها ركنية القراءة خلف الإمام وإليه ذهب الشافعى فى الجديد وأصحابه، وابن حزم، واختاره الشوكانى وغيرهم من العلماء.

وأركان الصلاة هى أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، فإذا تخلف واحد من هذه الأركان لم تتحقق الصلاة ولم يعتد بها شرعًا، ولا يُجبر بسجود السهو.

وترك الركن فى الصلاة إما أن يكون عمدا فالصلاة باطلة ولا تصح بالإتفاق.

وإما أن يكون سهوًا أو جهلاً فإن أمكن تداركه والإتيان به وجب بالإتفاق، فإن لم يمكن تداركه فسدت صلاته عند الحنفية، وعند الجمهور تُلغى الركعة التى ترك فيها الركن فقط، إلا أن يكون نسى تكبيرة الإحرام، فإنه يستأنف من جديد لأنه لم يدخل فى الصلاة أصلا. بتصرف من (صحيح فقه السنة).

فالقائل بركنية الفاتحة قائل ببطلان الركعة التى لم يُقرأ فيها الفاتحة وراء الإمام. أفهمتَ أخى محمد؟؟

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 02 - 09, 08:58 ص]ـ

القراءة خلف الإمام

اختلف العلماء في القراءة خلف الإمام. فيرى بعض الكوفيين (منهم أبو حنيفة) إلى استحباب سكوت المؤتم سواء في صلاة الجهر أو السر، لكنهم لا يبطلون الصلاة بالقراءة. وقد نقل الترمذي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: «أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرءون، إلا قوماً من الكوفيين». ويرى بعض العلماء مثل الشافعي في الجديد وابن حزم أن قراءة الفاتحة واجبة سواء في صلاة الجهر أو السر، وهو قول شاذ مخالف للإجماع لأن من كان قبلهم على هذا المذهب كالأوزاعي ومكحول يرون الاستحباب وليس الوجوب. ويرى جمهور العلماء أن ينصت المؤتم لقراءة الإمام في صلاة الجهر، وأن يقرأ الفاتحة في صلاة السر. وهو مذهب مالك وأحمد ومحمد بن الحسن والشافعي في القديم، وبذلك قال جمهور الصحابة والتابعين. قال الترمذي: «واختار أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة».

وحجة الجمهور هو قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (204) سورة الأعراف. وقد نقل الإمام أحمد (في رواية أبي داود) إجماع الناس على أنها نزلت في الصلاة (ولا يمنع هذا أن تشمل كذلك خطبة الجمعة)، ولم يخصصها شيء. فيكون معناها: وإذا قرأ الإمام القرآن جهراً فاستمعوا له وأنصتوا. والشافعية والظاهرية استثنوا من هذا سورة الفاتحة، كما سيأتي تفصيله. والمسألة فيها خلاف طويل، وقد ألف الناس فيها كتباً كثيرة، مع أن الأمر هين كما ستراه، على أني سأقتصر على أهم الأدلة للتخفيف.

أهم الأحاديث المرفوعة:

أخرج مالك في الموطأ –ومن طريقه أبو داود والترمذي والنسائي– عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله r انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: «إني أقول مالي أُنازَعُ القرآن؟!». قال (الزهري أو أبو هريرة): «فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله r فيما جهر فيه النبي r بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله r». وابن أكيمة ثقة، قال عنه أبو حاتم (على تعنته): «صحيح الحديث، حديثه مقبول». وهذا تصحيح لهذا الحديث، وحسبك بأبي حاتم. أما قول البيهقي والحميدي عنه: «مجهول»، فيقابله قول: يعقوب بن سفيان: «هو من مشاهير التابعين بالمدينة»، وذكره ابن حبان في "مشاهير علماء الأمصار". وقال عنه يحيى بن سعيد (على تشدده): «ثقة». وقال يحيى بن معين: «كفاك قول الزهري: "سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب"». قال ابن عبد البر: «إصغاء سعيد بن المسيب إلى حديثه دليل على جلالته عندهم».

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير