تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الرحمن بن حسين]ــــــــ[04 - 02 - 09, 02:17 م]ـ

وهذا مذهب الشافعية أيضا

قال الشافعي: (وبهذا نقول فنأمر كل مصل إماما أو مأموما أو منفردا رجلا أو امرأة أن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع ... ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في هذه المواضع الثلاث) الأم 1 - 203

قال النووي في المجموع 3 - 446:

قال المصنف رحمه الله (ولا يرفع اليد إلا في تكبيرة الاحرام والركوع والرفع منه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما رفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين " وقال أبو علي الطبري وأبو بكر بن المنذر يستحب كلما قام الي الصلاة من السجود ومن التشهد لما روى علي رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم " كان إذا قام من الركعتين يرفع يديه " والمذهب الاول) * (الشرح) المشهور من نصوص الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه وهو المشهور في المذهب وبه قال أكثر الاصحاب انه لا يرفع الا في تكبيرة الاحرام وفى الركوع والرفع منه ... وقال جماعة من اصحابنا منهم أبو بكر بن المنذر وابو علي الطبري يستحب الرفع كلما قام من السجود ومن التشهد ... وقال آخرون من أصحابنا يستحب الرفع إذا قام من التشهد الاول وهذا هو الصواب ممن قال به من اصحابنا ابن المنذر وأبو علي الطبري وابو بكر البيهقي وصاحب التهذيب فيه وفى شرح السنة وغيرهم وهو مذهب البخاري وغيره من المحدثين ... وقال البيهقى في كتابه معرفة السنن والآثار وقد قال الشافعي في حديث أبى حميد وبهذا يقول

وفيه رفع اليدين إذا قام من الركعتين قال ومذهب الشافعي متابعة السنة إذا ثبتت وقد قال في حديث أبى حميد وبهذا أقول وقال صاحب التهذيب لم يذكر الشافعي رفع اليدين إذا قام الركعتين ومذهبه اتباع السنة وقد ثبت ذلك وقد روى جماعة من الصحابة رفع اليدين في هذه المواضع الاربعة منهم على وابن عمرو أبو هريرة وأبو حميد بحضرة أصحابه وصدقوه كلهم علي ذلك هذا الكلام البغوي ... وهو قول البخاري قال الخطابى وبه قال جماعة من أهل الحديث فحصل من مجموع ما ذكرته أنه يتعين القول باستحباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين وانه مذهب الشافعي لثبوت هذه الاحاديث وكثرة رواتها من كبار الصحابة والشافعي قائل به للوجهين اللذين ذكرهما البيهقى والله أعلم)

فالشافعي قال به على طريقة البيهقي فقط في جعل ما صح عند المحدثين قول الشافعي لقوله رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي

-الأحناف:

قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

(َأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فِي الْفَرَائِضِ عِنْدَنَا إلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ)

و قال ابن قدامة في المغني 2 - 366

(وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إلَّا فِي الِافْتِتَاحِ.وَهُوَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ)

- المالكية

(وقال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئاً خفيفاً المرأة في ذلك بمنزلة الرجل قال ابن القاسم: وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفا إلا في تكبيرة الإحرام) المدونة 1 - 165

- الحنابلة

قال المرداوي في الإنصاف

(تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَإِنْ كَانَ فِي مَغْرِبٍ، أَوْ رُبَاعِيَّةٍ، نَهَضَ مُكَبِّرًا إذَا فَرَغَ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ) أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذَا نَهَضَ مُكَبِّرًا، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَعَنْهُ يَرْفَعُهُمَا اخْتَارَهُ الْمَجْدُ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ " أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذَا قَامَ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ)

- وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الركعتين الأوليين هل هو مندوب إليه وهل فعله النبى أو أحد من الصحابة فأجاب:

(نعم هو مندوب إليه عند محققى العلماء العالمين بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعى وغيرهم) مجموع الفتاوى 22 - 453

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 02 - 09, 04:45 م]ـ

جزاكم الله خيراً ونفع بكم

قول القول " إذا قام من الركعتين " هل يدل على أنه يفعل ذلك بعد أن يستتم قائما؟

يبدو أن العبارة محتملة كما ذكره ابن دقيق العيد

فعلي أي شيء يُحمل قول النووي نقلا عن طائفة من الشافعية؟

قال النووي:

" فحصل من مجموع ما ذكرته أنه يتعين القول باستحباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين "

هل هذا يعني بعد أن يستتم قائما؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير