تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو سلمان الفريجي]ــــــــ[04 - 02 - 09, 12:29 م]ـ

وهذه فتوى آخرى في نفس الموضوع

تفضلوا

عنوان الفتوى: أداء الجماعة في البيت هل تكفي عن أدائها في المسجد

نص السؤال:

ما حكم من يصلي الصلاة جماعة في المنزل جماعة مع أولاده في حين أن المسجد يبعد عن المنزل حوالي 400 م. هل هذه الصلاة تعوض صلاة الجماعة؟

أفيدوني جزاكم الله خيرا وشكرا.

نص الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم:31443، بيان أن الذي عليه جمهور العلماء كون صلاة الجماعة في المسجد سنة وليست بواجبة، وعليه .. فمن صلى جماعة في بيته مع أولاده أو غيرهم قد حصل له ولمن صلى معه ثواب صلاة الجماعة، وإن كانوا قد تركوا سنة، وفاتهم فضل الصلاة في المسجد وأجر الخطوات إليه وغير ذلك مما يترتب على حضور الجماعة في المسجد، والتي لا ينبغي للعاقل أن يفرط فيها، فالأفضل في حق الرجل المذكور السعي لأداء صلاة الجماعة في المسجد وحث أولاده على ذلك وترغيبهم فيه نظرا للثواب المترتب على الذهاب إلى المسجد مع ما قد يترتب على ذلك من سماع ما قد يحصل في المسجد من دروس ومواعظ مفيدة.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=108061&Option=FatwaId&x=29&y=13

ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[04 - 02 - 09, 06:40 م]ـ

سبحان الله ...........

لم أجد في الفتوى قال الله و قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والله المستعان ..

قال تعالى ((ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين)).

هل نقول: قال في الحاشية أو قال فلان وعلان سنة .. ألخ ..

لا أختلف معك أن المسألة خلافية, ولكن عند الاختلاف و التنازع نرد الأمر إلى من, هل: إلى الحاشية أو المتن .. ألخ.

قال تعالى ((وإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول .. )) ..

فلنتأمل ... أسأل الله أن يطرح فيك البركة يابو سليمان ..

ـ[محمد العوني]ــــــــ[05 - 02 - 09, 01:23 ص]ـ

سبحان الله ...........

لم أجد في الفتوى قال الله و قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والله المستعان ..

قال تعالى ((ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين)).

هل نقول: قال في الحاشية أو قال فلان وعلان سنة .. ألخ ..

لا أختلف معك أن المسألة خلافية, ولكن عند الاختلاف و التنازع نرد الأمر إلى من, هل: إلى الحاشية أو المتن .. ألخ.

قال تعالى ((وإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول .. )) ..

فلنتأمل ... أسأل الله أن يطرح فيك البركة يابو سليمان ..

جزاك اللهُ خيراً.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 02 - 09, 08:43 م]ـ

رأي الشيخ البراك في طالب علم لايصلي الجماعة بحجة أنه يراها سنة

http://www.islamlight.net/albarrak/sounds/listening/fawaid/a40.ram

ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[07 - 02 - 09, 10:11 م]ـ

بارك الله فيك شيخنا عبد الرحمن على هذا النقل وزادك الله علماً وعملاً,,,,,

أسأل الله أن يبارك في الشيخ البراك ويمد في عمره على طاعته ........

وصدق حفظه الله ((أفلا يستحي طالب العلم .. )) والله المستعان ......

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[08 - 02 - 09, 04:21 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[أبو سلمان الفريجي]ــــــــ[11 - 02 - 09, 09:06 ص]ـ

شيخنا الكريم

الشيخ عبد الرحمن السديس بارك الله فيك وحفظك ونفع الله بك

وجزاك الله خيرا على هذا المقطع وعلى هذا الكلام من هذا العالم الرباني الذي ما إن تراه الا ويرتفع ايمانك فأسأل الله أن يحفظه ويمد بعمره على طاعته

شيخنا نحن لا نتكلم عن حكم صلاة الجماعة وانما نتكلم عن صلاتها في المسجد ...

والا فالشبكة الاسلامية يرجحون وجوب صلاة الجماعة

واليك هذه الفتوى وفيها بيان ان الراحج عندهم الوجوب ...

عنوان الفتوى: أقوال العلماء في حكم صلاة الجماعة

نص السؤال:

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد أمرت أن تقام الصلاة فأشير إلى أحدكم ثم أعود إلى أناس تخلفوا في بيوتهم فأحرقها عليهم" هل يستشهد به في الحث على صلاة الجمعة فقط أم هو في الحث على صلاة الجماعة بشكل عام، أريد إجابة شاملة مدعمة بآراء العلماء القدماء والمحدثين؟ وجزاكم الله كل خير.

نص الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجماعة شرط في صحة صلاة الجمعة، وأما في الصلوات المكتوبة فليست شرط صحة، ولكن وقع خلاف كبير حتى في المذهب الواحد هل هي واجبة أو سنة؟ وحاصل مذاهب أهل العلم فيها ثلاثة:

القول الأول: ذهب الشافعية في المعتمد إلى أنها فرض كفاية، وهو قول عند المالكية اختاره ابن عبد البر، واستدلوا بما رواه أبو داود والنسائي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية. والشاهد قوله (تقام فيهم).

القول الثاني: ذهب المالكية في المعتمد إلى أنها سنة مؤكدة، وهو قول للشافعية، ورواية عند الحنابلة.

القول الثالث: ذهب الحنابلة في المعتمد وهو قول عند الحنفية ووجه عند الشافعية إلى وجوبها على الأعيان وهو الراجح عندنا، ومن أدلة رجحانه الحديث الذي ذكرته، فهو وارد في التخلف عن الجماعة عموماً؛ بل يدل سياقه على صلاة الجماعة، وإليك لفظه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. انتهى.

وحمله الجمهور على أناس منافقين كانوا يتخلفون عنها، فالحرق للنفاق وليس لمجرد التخلف.

والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=80800&Option=FatwaId

وجزاكم الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير