(بقي هنا شيء وهو أن صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب أو سنة مؤكدة في حكم الواجب كما في البحر وصرحوا بفسق تاركها وتعزيره وأنه يأثم ومقتضى هذا أنه لو صلى مفردا يؤمر بإعادتها بالجماعة وهو مخالف لما صرحوا به في باب إدراك الفريضة من أنه لو صلى ثلاث ركعات من الظهر ثم أقيمت الجماعة يتم ويقتدي متطوعا فإنه كالصريح في أنه ليس له إعادة الظهر بالجماعة مع أن صلاته منفردا مكروهة تحريما أو قريبة من التحريم فيخالف تلك القاعدة إلا أن يدعي تخصيصها بأن مرادهم بالواجب والسنة التي تعاد بتركه ما كان من ماهية الصلاة وأجزائها فلا يشمل الجماعة لأنها وصف لها خارج عن ماهيتها أو يدعي تقييد قولهم يتم ويقتدي متطوعا بما إذا كانت صلاته منفردا لعذر كعدم وجود الجماعة عند شروعه فلا تكون صلاته منفردا مكروهة والأقرب الأول ولذا لم يذكروا الجماعة من جملة واجبات الصلاة لأنها واجب مستقل بنفسه خارج عن ماهية الصلاة ويؤيده أيضا أنهم قالوا يجب الترتيب في سور القرآن فلو قرأ منكوسا أثم لكن لا يلزمه سجود السهو لأن ذلك من واجبات القراءة لا من واجبات الصلاة كما ذكره في البحر في باب السهو لكن قولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يشمل ترك الواجب وغيره ويؤيده ما صرحوا به من وجوب الإعادة بالصلاة في ثوب فيه صورة بمنزلة من يصلي وهو حامل الصنم)
واما المالكية فقد قرات عن بعضهم انه ذكر انها سنة
وليس لي فيها بحث في كتبهم ولعل الله ييسر
وختاما
اقوى ما يحتج به من قال ان الجماعة فرض عين حديث من سمع النداء ولم يجبه فلا صلاة له الا من عذر
هذا اذا صح عنده
واما ادلة الحنابلة فقد ذكر ابن قدامة في المغني آية صلاة الخوف وقال عدم عذرهم في هذه الحال يدل على وجوبها على الاعيان
واستدل بحديث هممت ان آمر رجلا ...
ونحو ذلك
وليس لي في المسألة بحث ولم اطلع على ادلة الفريقين ولهذا ذكرت هذه الامور لاثراء الموضوع ونحن متابعون
والله الموفق
ـ[ابو ربا]ــــــــ[19 - 05 - 10, 02:53 م]ـ
يتبع
وممن وافق الحنابلة في كون الجماعة فرض عين ابن خزيمة وابن المنذر نقله عنهما الحصني صاحب الكفاية
وممن قال انها شرط لصحة الصلاة ابن عقيل وشيخ الاسلام من الحنابلة
وابن بنت الشافعي وابن حبيب المالكي
تنبيه: سمعت الشيخ السعد اظنه في شرحه لشروط الصلاة قال: ان صلى قبل صلاة الجماعة وجبت عليه الاعادة عند من يقول انها شرط
وان صلى بعدهم صحت مع الاثم
والله الموفق
ـ[ابو ربا]ــــــــ[20 - 05 - 10, 02:11 ص]ـ
يتبع
ظهر لي ان حديث لا صلاة له الا من عذر
ان التقدير لا صلاة له كاملة الا من عذر
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم بين صحة الصلاة بقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة
فدل على صحتها لان الصلاة الباطلة لا ثواب فيها
وليس في الدليل فيما يظهر لي دلالة على عدم وجوب الجماعة
وساذكر بيانه ان شاء الله تعالى