[فصل القول في الصلاة الوسطى]
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 02 - 09, 02:32 ص]ـ
تبحث عن الوسطى وهن خمس! خمسٌ استحيى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يراجع فيها ربه
لو كانت خمسين ما كنت فعلت؟
كل الصلوات المفروضات وسطى فحافظ عليهن
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[04 - 02 - 09, 05:13 م]ـ
كل الصلوات المفروضات وسطى فحافظ عليهن
قال ابن كثير، رحمه الله: "وَقِيلَ بَلْ الصَّلاة الْوُسْطَى مَجْمُوع الصَّلَوَات الْخَمْس رَوَاهُ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ اِبْن عُمَر وَفِي صِحَّته أَيْضًا نَظَر وَالْعَجَب أَنَّ هَذَا الْقَوْل اِخْتَارَهُ الشَّيْخ أَبُو عُمَر بْن عَبْد الْبَرّ النَّمَرِيّ إِمَام مَا وَرَاء الْبَحْر وَإِنَّهَا لإِحْدَى الْكُبَر إِذْ اِخْتَارَهُ مَعَ اِطِّلاعه وَحِفْظه مَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيل مِنْ كِتَاب وَلا سُنَّة وَلا أَثَر".
الرابط:
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=2&nAya=238
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[05 - 02 - 09, 01:38 ص]ـ
وبه قال معاذ بن جبل، واحتج له بأن قوله: "حافظوا على الصلوات" يتناول الفرائض والنوافل فعطف عليه الوسطى وأريد بها كل الفرائض تأكيدا لها؛
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[05 - 02 - 09, 01:54 ص]ـ
وقيل هي الصبح:
- وهو قول أبي أمامة وأنس وجابر من الصحابة، وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء وعكرمة ومجاهد وغيرهم نقله ابن أبي حاتم عنهم؛
- وهو أحد قولي ابن عمر وابن عباس، نقله مالك والترمذي عنهما؛ حيث روى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال: صليت خلف ابن عباس الصبح فقنت فيها ورفع يديه ثم قال: "هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين"، وأخرجه أيضا من وجه آخر عنه، وقال أبو عيسى: قال ابن عباس وابن عمر صلاة الصبح؛
- ونقله مالك بلاغا عن علي (قال ابن حجر: والمعروف عنه خلافه)؛
- وعن ابن عمرو من طريق أبي العالية، صليت خلف عبد الله بن قيس (أبي موسى الأشعري) بالبصرة في زمن عمر صلاة الغداة فقلت لهم: ما الصلاة الوسطى؟ قالوا: هي هذه الصلاة؛
- وهو قول مالك والشافعي فيما نص عليه في الأم، واحتجوا له بأن فيها القنوت وقد قال الله تعالى: "وقوموا لله قانتين" وبأنها لا تقصر في السفر، وبأنها بين صلاتي جهر وصلاتي سر.
وقيل الظهر:
- وهو قول زيد بن ثابت وأسامة بن زيد، أخرجه أبو داود من حديثه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت (حافظوا على الصلوات) الآية"، وروى مالك في الموطأ عن زيد بن ثابت الجزم بأنها الظهر، وروى الطيالسي من طريق زهرة بن معبد قال: كنا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة فسألوه عن الصلاة الوسطى فقال: هي الظهر، ورواه أحمد من وجه آخر وزاد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم فنزلت؛
- وجاء عن أبي سعيد وعائشة القول بأنها الظهر أخرجه ابن المنذر ةالترمذي وغيرهم؛ قال أبو عيسى: وقال زيد بن ثابت وعائشة صلاة الوسطى صلاة الظهر.
- وبه قال أبو حنيفة في رواية.
وقيل العصر:
- قول علي بن أبي طالب (وهو المشهور عنه)؛ فقد روى الترمذي والنسائي من طريق زر بن حبيش قال: قلنا لعبيدة: سل عليا عن الصلاة الوسطى فسأله فقال: "كنا نرى أنها الصبح حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر"، قال ابن حجر: وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله صلاة العصر مدرج من تفسير بعض الرواة، وهي نص في أن كونها العصر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن شبهة من قال أنها الصبح قوية لكن كونها العصر هو المعتمد. اهـ
ورواية الترمذي: حدثنا هناد أخبرنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن عبيدة السلماني أن عليا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: "اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس" هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن علي، وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم.
¥