ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[05 - 02 - 09, 02:24 ص]ـ
أقوى الشبه أنها - مع صحة حديث البراء الذي ذكر عند مسلم - أبهمت بعدما عينت، وهو نفسه القول بأنها منسوخة
والنسخ قد يكون إلى غير حكم، وقد يكون إلى حكم آخر وهو الراجح في مسألتنا
تعيينها بعد نسخها اختلف فيها الصحابة إلى أزيد من عشرة أقوال، كما قال ابن المسيب وشبك بين أصابعه
ومن أدلة الفقه: الاستحسان، وهو العدول عن الترجيح والقياس إلى أصل عام قامت به الشريعة، ومقصد هام نادت إليه الديانة؛ إذن فالمحافظة على المفروضات
ومن قواعد الفقه: حمل المجمل على معانيه احتياطا للحكم؛ إذن هي كل المفروضات
ومن الاستئناس والاسترواح:
- أن حكمة النسخ هو الحث على الاجتهاد في العبادة، كما نسخت ليلة القدر في رمضان؛ فالإجتهاد في كل الصلوات المفروضات
- وأن حكمة النسخ هو الرفق بالعباد؛ لأن عطف الخاص على العام يكون لمزيد فضل وثواب، فإذا ضيعت كانت مزيدا للإثم والعذاب؛ فأبهمت في الفرائض رحمة بالأمة؛ فتعيينها كأنه من باب العنت
والله أعلم.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[05 - 02 - 09, 10:32 ص]ـ
الآراء التي تفضلت بإيرادها كلها تخالف ما قلت، لأنها حددت صلاة بعينها وأنت أطلقت، ثم إن رأيك يخالف ظاهر القرآن الذي عطف الصلوات على الصلاة الوسطى، والعطف يقتضي التغاير.
وأما ما تفضلت به من الاستحسان، وحمل المجمل، والاستئناس، والاسترواح فكلها محل نظر، ولا اعتبار لها مع الأدلة التي استدل بها الأئمة المتقدمون.
والله أعلم
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 02 - 09, 01:09 ص]ـ
يا أبا عبد الله
المغايرة منتقضة بحديث عائشة وحفصة المذكورين، وفيه: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر"؛ لأنه يقتضي أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر، وهو غير ما فهمته عائشة وحفصة وغيرهما
بل هو من باب عطف الخاص على العام، كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين}، وهل الركوع غير الصلاة؟ لكنه أظهر لمزيد فضله أو لركنيته أو للتأكيد
والصلوات: واجبات ورواتب ونوافل مستحبات، عطف الواجبات للتنبيه عليها، وكل واجبة تتوسط نافلتين، ويستقيم هذا إذا قلنا بالقنوت في كل صلاة
أما الاطلاق فهو بالنظر للمفروضات، فإن نظرنا لكل صلاة مفروضة وغيرها صارت معينة بهن
أما مخالفة الأئمة فهو في نظرك، وإلا فالقول جامع للأدلة، والجمع أولى من الترجيح باتفاق
وهو قول إمام الأئمة، وأعلم الأمة، وأفقه الناس بالأحكام، وأعلمهم بالحلال والحرام
بارك الله فيكم